درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت

87/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

تحكيم، درباره‌ي مشركين حاكم قرار دادن. به رضاي طرفين. با خود امام يا منصوب از قبل امام بخصوصها يا بعموم يشمل هذا في الجمله تحكيم جايز است. ممكن هم هست كه دو نفر هرچه موافقت كردند حكم قرار دهند. اگر دو نفر به نحو اجتماع حكومت دارند و حق حاكميت دارند اگر يكي‌شان وفات كرد ديگر تحكيم اينجا باطل است مگر اينكه امام اصل باشد كه او قادر است كه ضميمه قرار دهد براي ميت. مي‌توانند فريقين دو نفر را حكم قرار دهند مستقلا هريك حق حاكميت داشته باشند اگر يكي‌شان وفات كند يا نتوانست ديگري مستقلا حق حاكميت دارد در اين ضميمه اگر درحكمشان اختلافي شد تخيير با مسلمين باشد مانعي نيست اماتخيير با كفار باشد جايز نيست. دو تا علي الاجتماع حق حاكميت داشته باشند يا دو تا علي الاستقلال حق حاكميت داشته باشند. دو تايش جايز است منتها ضميمه با امام يا منصوب خاص امام مي‌شود. ضميمه به اختيار كفار نمي‌شود. اگر تحكيم كردند غير صالح را لم‌يجابوا

ونحوه في رواية الجمهور ومن هنا كان المحكي عن محمد بن الحسن الشيباني من العامة عدم جواز إنزال الإمام لهم علي حكم الله تعالي ، بل في المنتهي الذي رواه علماؤنا المنع ، وقال أبو يوسف : يجوز ذلك ، لأن حكم الله تعالي معلوم ، إذ هو في حق الكفرة المقاتلين القتل والاسترقاق في ذراريهم والاستغنام لأموالهم ، قلت : لا ينبغي التأمل في جواز ذلك للنبي صلي الله عليه وآله والإمام عليه السلام الذي هو معصوم عن الخطأ ، نعم هو غير جائز لأئمتهم ، فلا وجه لما يظهر من الفاضل المنع ، خصوصا بعد قوله صلي الله عليه وآله لمعاذ " قد حكم الله بذلك فوق سبعة أرفعة " وما سمعته من أبي يوسف من الجواز لأن حكم الله معلوم يدفعه أن المراد بالنزول علي حكم الله هو تعيين أحد أفراد التخيير المذكورة عند الله تعالي شأنه ، ولا ريب في كونه غير معلوم لغير النبي صلي الله عليه وآله والإمام عليه السلام عندنا ، كما هو واضح . ( و ) كيف كان ف‍ ( يراعي في الحاكم كمال العقل ) إذ لا عبرة بحكم الصبي والمجنون والسكران ونحوهم ( والاسلام ) المستغني عن ذكره بقوله : ( والعدالة ) لعدم كون الفاسق محل ائتمان لما هو دون ذلك ، بل هو ظالم منهي عن الركون إليه ، وحكومة أبي موسي الأشعري المعلوم فسقه أو كفره كعمرو بن العاص لم تكن برضا أمير المؤمنين عليه السلام كما هو معلوم من كتب السير والتواريخ ( وهل تراعي الذكورة والحرية ؟ قيل نعم ) لقصور الامرأة والعبد عن هذه المرتبة وظهور قوله صلي الله عليه وآله " أنزلوهم علي حكمكم " في غيرهما ( و ) لكن ( فيه تردد ) من ذلك ، ومن إطلاق الفتاوي ، وانجبار القصور باعتبار العدالة والمعرفة بالمصالح الحاضرة والمتأخرة ، بل واعتبار المعرفة في الأحكام الشرعية كي لا يكون حكمه مخالفا للشرع ، هذا ، وفي المنتهي " يشترط في الحاكم شروط سبعة : أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا ذكرا فقيها عدلا " وفيه أن شرط العدالة يغني عن اشتراط البلوغ والاسلام وأما الذكورة والحرية فقد عرفت الكلام في اشتراطهما ، ولعل الأقوي عدمه لما عرفت . والظاهر جواز كونه أعمي أو محدودا في قذف مثلا وتاب أو أسيرا معهم ، خلافا لبعض العامة لوجوه اعتبارية مدفوعة باعتبار العدالة والمعرفة والفقاهة . ( و ) لا خلاف في أنه ( يجوز المهادنة علي حكم من يختاره الإمام عليه السلام ) بل في المنتهي الاجماع عليه ، لأنه لا يختار إلا الصالح للحكم ( دون ) المهادنة علي حكم من يختاره ( أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا تجتمع فيه شروط الحاكم ) كما وقع من بني قريظة حيث اختاروا سعد بن معاذ فقبل النبي صلي الله عليه وآله منهم ولكن لا يخفي عليك أن هذا ليس مهادنة علي اختيارهم ، وقد سمعت الأمر بانزالهم علي حكمكم ، وفي المنتهي " لو نزلوا علي حكم رجل غير معين وأسندوا التعيين إلي ما يختارونه لأنفسهم قبل ذلك منهم ثم ينظر فإن اختاروا من يجوز أن يكون حاكما قبل منهم ، وإن اختاروا من لا يجوز تحكيمه كالعبد والصبي والفاسق لم يجز اعتبارا للانتهاء بالابتداء وقال الشافعي : لا يجوز إسناد الاختيار إليهم ، لأنهم ربما يختارون من لا يصلح لذلك ، والأول مذهب أبي حنيفة ، وعندي فيهما تردد " قلت : إن كان الاختيار إليهم في التعيين من العسكر بعد أن كان الحكم للجيش يتجه الجواز ، ضرورة كونه من النزول علي حكمنا ، فيندرج في الخبر المزبور ، ولكن لو فرض اختيارهم غير الصالح منهم فلا ريب في عدم قبوله ، إلا أنه هل يقتضي بطلان عقد الهدنة المزبور أو يبقي علي مقتضاه فيختارون خيرة جديدة للصالح وجهان ، أقواهما الثاني ، كما أن الأقوي بقاء الحكومة للحاكم لو فرض حكمه بخلاف الشرع خطأ ، فينفذ حكمه حينئذ بعد ذلك بالمشروع خلافا لأبي حنيفة ( و ) وهو واضح . نعم ( لو مات الحاكم قبل الحكم بطل الأمان ويردون إلي مأمنهم ) بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال ، ضرورة عدم ما اتفقوا عليه من الحاكم الشخصي ، والفرض أنهم نزلوا علي حكمه ، فهم في الأمان حتي يردوا إلي مأمنهم ، نعم لو اتفقوا ثانيا علي حاكم آخر جامع للشرائط جاز ونفذ حكمه ، لعموم الأدلة ، والله العالم . ( ويجوز أن يستند الحكم إلي اثنين أو أكثر ) مع ملاحظة الاجتماع بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهي الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد إطلاق الخبر المزبور ، فيعتبر حينئذ اتفاقهما علي الحكم ( فلو مات ) مثلا ( أحدهم ) أو أحدهما ( بطل حكم ) الباقي أو ( الباقين ) كالوصيين المراد كون الوصي مجموعهما إلا مع الاتفاق عليه أو يعينوا غيره ، وهل يجوز إسناد الحكم إلي اثنين أو أكثر علي أن يكون كل واحد مستقلا ولكن التخيير بيد المسلمين مع الاختلاف في المحكوم به أو الكفار ؟ وجهان ، أقواهما الجواز للاطلاق ، ولا يجوز النزول علي حكم اثنين أحدهما كافر كما صرح به في المنتهي ، بل وكذا غيره ممن فقد شرطا من شرائط الحاكم ، ضرورة اقتضاء الدليل عدم الفرق بين الاستقلال والانضمام ، ولو نزلوا علي حكم حاكم معين فمات قبل الحكم لم يحكم عليهم غيره إلا إذا اتفقوا ،

ولو طلبوا غيره ممن لا يصلح للحكم لم يجابوا إليه ، ولكن يردون إلي مأمنهم ، تبين عدم الصلاحية يا اينكه صالح و غير صالح را معا حكم قرار دادند اجابت نمي‌شود مگر با وجود امام يا منصوب خاص امام يشمل هذا ممكن است او ضميمه قرار دهد. اگر معلوم شد كه حكم برخلاف مصلحت مسلمين بوده است اجابت نمي‌شود. مقدم است. يخشي منهم اگر حكمي كند اين معين ولو با غير معين علي سبيل التخيير. نخير مصلحت اسلام و مسلمين مقدم است بر همه‌ي اينها. ضرورت هم كارگر است و مانع است از اعتبار تحكيم. البته ضرورتي كه معلوم شود احتياج جيش اسلام به اين امر به طوري كه اگر اين امر نباشد مغلوب مي‌شوند جيش مسلمين ديگر راه نجات ندارند به خلاف اينكه اگر اينها مغلوب شوند متحيز الي فئه هستند و جاهايي را بلندند غير اين موضع را و مي‌توانند از اينجا بروند اگر آنها حكمشان موافق با رفتن اينها بود.

وكذا لو نزلوا علي حكم معين فبان أنه غير صالح للحكم ، والظاهر عدم جواز التراضي بين الجميع بحكم غير الصالح ، والله العالم . ( و ) كيف كان فلا خلاف بل ولا إشكال بعد مشروعية التحكيم في أنه ( يتبع ما يحكم به الحاكم إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع ) كالحكم بالرد إلي مأمنهم إلا إذا شرطوا في عقد الهدنة بأنهم إن لم يحكم فلان مثلا نرد إلي مأمننا ، فإنه يجوز حينئذ ، أو يكون منافيا لمصلحة المسلمين ، إذ يجب علي الحاكم ملاحظة ما فيه الحظ لهم ، وحينئذ ينفذ حكمه

كما نفذ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بقتل الرجال وسبي الذرية واغتنام المال حتي قال النبي صلي الله عليه وآله : " لقد حكم بحكم الله من فوق سبعة أرفعة " سبع سماوات

وكذا لو حكم باسترقاق الرجال وسبي النساء والذرية وأخذ المال ، أو حكم بالمن علي الرجال والنساء والذرية وترك السبي مطلقا ، إذ قد تكون المصلحة في ذلك ، فكما يجوز للإمام عليه السلام المن كذلك يجوز للحاكم بعد فرض مشروعية حكمه ، پس بايد ريس جيش فطن باشد چشمش را باز كند. چكار داريد مي‌كنيد چه كساني را داريد حكم به قتلشان و اسرشان مي‌كنيد يا حكم به نجاتشان مي‌كنيد كه اگر اينها نجات يابند ديگر ممكن نيست از مسلمانان دست بردارد باشند. اگر حكم به قتل كرد بركفار و بعد تنزل كرد. البته در خود امام هم ممكن است در صورتي كه آنها در اين بين يك كاري كردند. گفتند ما شما را به حصني از حصون آنها هدايت مي‌كنيم. اين يك مطلبي شده است امام مي‌تواند تخفيف بدهد. مثلا قتل را يا اينكه اصلا دال بر حصن آنها مي‌تواند منّ بر آنها بكند و آزادشان كند اينها كاري كرده‌اند كه كفار مغلوب مي‌شوند و مسلمين غالب مي‌شوند.

وما عن بعض الجمهور من عدم الجواز ، لأن الإمام لا يملك ذلك في الذرية مثلا مع السبي يدفعه الفرق بين ما تحقق فيه السبي المقتضي للتملك وبين ما نحن فيه مما لم يتحقق فيه السبي كما هو واضح ، ولو حكم بأن يعقدوا عقد الذمة ويؤدوا الجزية جاز أيضا ولزمهم أن ينزلوا علي حكمه كما عن الشيخ في التصريح به ، وما عن الشافعي - من عدم الجواز في أحد الوجهين ، لأن عقد الذمة عقد معاوضة فلا يثبت إلا بالتراضي ولذا لم يجز أن يجبر الأسير علي ذلك يدفعه وضوح الفرق بين المقام المسبوق بالرضا بالحكم الذي منه ذلك وبين الأسير الذي لم يسبق منه التراضي المعتبر في العقد ، ولو حكم بالفداء مضي حكمه ، وبالجملة ينفذ حكمه الموافق لما قرره الشرع فيهم مع ملاحظة مصلحة المسلمين ، ولو أريد المن علي من حكم عليه بالقتل جاز كما يحكي عن ثابت بن قيس الأنصاري أنه سأل النبي صلي الله عليه وآله أن يهب له الزبير بن باطا اليهودي ففعل بعد حكم سعد عليهم بقتل الرجال ، نعم لو حكم علي كافر منهم مثلا بالقتل ثم أراد الاسترقاق ففي المنتهي لم يكن له ذلك ، لأنه لم يدخل علي هذا الشرط ، ولكن لا يخلو من نظر ، وعلي كل حال فالظاهر عدم وجوب الحكم علي الحاكم وإن كان قد قبل التحكيم للأصل .

اگر آمدند حكم كرد حاكم مشروع به حكم فريقين قتل و سبي و اخذ مال را همه‌ي اينها را حكم كردند و اسلموا آنها مسلمان شدند حقيقتا نه كذبا و خيانتا براي اينكه اين بلا را از خودشان دفع كنند ( ولو حكم بالقتل والسبي وأخذ المال فأسلموا سقط الحكم في القتل ) به حسب ظاهر جب اسلام سبب مي‌شود براي اينكه هرچه باشد قتل يا غير قتل هرچه باشد اسر مال، اسلام يجب ماقبله. آن وقت در بعضي كتابها دارد خاصه. يعني فقط قتلش. نه به حسب ظاهر جب اسلام مخصوص قتل نيست. هر بلايي كه به سر اينها بخواهد بيايد لولا الاسلام، اسلام ديگر شرافتي است فوق شرافتها كار را درست كرده است ولو بعضي گفته‌اند قواعد و منتهي و تذكرة كه خير فقط قتلش دست بردار مي‌شود به اسلام و چيزهاي ديگر دست بردار نمي‌شود. اين خلاف جب اسلام است بلكه چه بسا بگويند غير قتل اولويت دارد كه جب اسلام او را دافع باشد. استرقاق مال هم همينطور اينها با اسلام مي‌شود زيرا رق مي‌شود مسلمان باشد مي‌شود غير مسلمان باشد مالدار باشد. بر تقدير اينكه مالك مال باشد ارقاء. لكن به حسب ظاهر جب اسلام همه‌ي اينها را مي‌گيرد. كسي كشته است بايد قصاص شود. مسلمان شد قصاص را ازش رفع كرديم اما مبادا تعرض به اموالش داشته باشيد اين چه حرفهايي است. اسلامي كه قتل را از بين مي‌برد مستحق قتل را عفو مي‌كند. چهارتا شاهي كه با او هست نكند؟ چيزي كه هست عرض كرديم اين غير از نقودي است كه حصن و قوت آنها است. آن را نمي‌شود به دست آنها داد. آنها را بايد از اينها گرفت ضرورت اقتضا مي‌كند. وجود اينها ولو در تمام جنگ صرفي نكرده باشند. وجود اين نقود مهمه قوت كفر است. به هر وسيله‌اي باشد بدون تحكيم هم مي‌توانند اين كار را بكنند. با تحكيم نمي‌توانند اگر موافق باشد؟ تحكيم هم حكم اگر موافق با مصلحت اسلام نباشد كالعدم است ما اين را گفتيم. وفي بعض النسخ " خاصة " وفي أخري " لا في المال " كما في القواعد والمنتهي والتذكرة ، وهي التي شرحها ثاني الشهيدين ، فقال " لأن الاسلام يحقن الدم بخلاف الاسترقاق والمال ، فإنهما يجامعان الاسلام ، كما لو أسلم المشرك بعد الأخذ "

ونحوه في فوائد الشرائع للكركي إلا أن المتن فيها " سقط الحكم إلا في المال " قبول نداريم مالي يك چيزهايي دارد كه تحكيم درش اثر ندارد. عرض كرديم مي‌شود ضرورت اقتضا كند لا مال بودن اينها چون مال قوت اينهاست ولو آن كنار باشد و دست بهش نزنند همين قدر پشتيبان و قوت اينهاست

ومقتضاه عدم جواز السبي ، لكن لم أجد به قائلا ، بل لا أجد خلافا في عدم سقوط السبي وأخذ المال ، اگر به جب اسلام باشد هيچي از اينها از بين نمي‌رود ساقط نمي‌شود؟ ساقط مي‌شود همه‌ي اينها و اسلام جلوي همه‌ي اينها را مي‌گيرد. بله مقتضاي اسلامش كه از وجدانيات است اين است كه اينها چه ارقاء باشند چه نباشند چهارتا شاهي نداشته باشند كه با آن سد رمق كنند.

نعم ليس له استرقاق من حكم عليه بالقتل بعد سقوط القتل عنه بالاسلام ، خلافا لبعض العامة فجوزه ، كما لو أسلموا بعد الأسر ، وفيه أن الأسير قد ثبت للإمام عليه السلام استرقاقه ، بخلاف المفروض الذي قد تعين فيه بحكم الحاكم القتل ولكن قد سقط بالاسلام ، لقوله صلي الله عليه وآله " أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم " دماء را كه به لا اله الا الله معصوم شد مال و اموال معصوم نمي‌شود؟ شرافت اسلام چيزي است كه نمي‌شود عدلي برايش قرار دهيم. بله بايد يك چشم بينايي داشته باشد. چيزهاي عجيبي چه روايات صحيحه‌اي موافق با وجدانيات را انكار مي‌كنيم. بگوييم به اينكه لااله الا الله گفتن فقط قتل را حفظ مي‌كند اما سبي ذريه و مال سرجاي خودش است. كانه عرض كردم ارتكاز ديني يكي از ادله است و اين در كتب نيست و نديده‌ام كه ارتكاز ديني متشرع يك چيزي را بالوجدان مي‌بيند اين از ادله شرعيه است بله سيره‌ي مسلمين شايد قريب به اين مطلب باشد اما نفس اين مطلب را در كلمات اصحاب نديدم. مسلمانان مرتكزاتشان يك چيزي باشد بلافائده؟ بما انهم مسلمون

نعم لا يسقط سبي الذرية والنساء لثبوت ذلك عليهم بالحكم قبل الاسلام ، ولا ينافيه الاسلام بعد أصالة أو تبعا ، أما لو أسلموا قبل الحكم عصموا أموالهم ودمائهم وذراريهم من الاستغنام والقتل ، ضرورة أنهم أسلموا وهم أحرار لم يسترقوا وأموالهم لم تغنم ، فلا يجوز استرقاقهم ولا اغتنام أموالهم ، لاندراجهم حينئذ في قاعدة من أسلم حقن ماله ودمه ، مال ودم را يكي يكي. ما از شرافت اسلام مال را ملحق مي‌كنيم و همين مال را مستثنا مي‌كنيم از شرافت اسلام. چون اگر شد قوت و پشتيبان كفار باشد كه اگر بفهمند اين مال نيست يا راه فرار يا رد به مأمن يا تسليم مسلمانان و در اختيار اسلام. والفرض عدم تعلق حكم الحاكم به كالسابق .

( ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين گفت فلان قدر بهت مي‌دهيم آن اسير ما را آزاد كنيد. لم يجب الوفاء ، لأنه لا عوض للحر ) قبول نداريم. حر نيست اما استرقاقش كرده‌اند اسرش كرده‌اند. قوت مسلمين است اگر يكي از مسلمين را از دستشان بگيرد واجب است وفا. واجب است حفظ اسلام به حفظ يك فرد مسلم. لم‌يجب الوفاء چيست؟ اينها استنباطات است. اينها نگاه مي‌كنند كجا فلان روايت دارد عصموا مني دمائهم. خود نفرمود و اموالهم و حال اينكه در بعضي روايات اموال هم دارد. ارتكاز مانع است ارتكاز القاء خصوصيت مي‌كند. الاولي فالاولي قائل است ارتكاز مي‌گويد اگر قتل از اينها برداشته مي‌شود پس برداشتن مال به طريق اولي است.