درس خارج اصول استاد اشرفی

92/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع البحث: فی بیان آراء الإمام الخمینی (ره) فی حدیث نفی الضرر

قد إختار الإمام الخمینی بعد دراسة الأقوال المطروحة فی معنی کلمة «لا» أن الحدیث صدر کحکم سلطانی و دستور حکومتی. قال فی توضیح مختاره فی رسالته لاضرر[1] و إلیک نصه

اعلم ان هاهنا احتمالا آخر و ربما كان اقرب الاحتمالات بملاحظة شأن صدور الرواية من طرقنا و بملاحظة لفظها الوارد من طرق الناس‌ و لا بد لبيانه من ذكر مقدمات:

المقدمة الأولى: شئون رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله في الأمة

ان لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله في الأمة شئونا

أحدها: النبوة و الرسالة أي تبليغ الأحكام الإلهية من الأحكام الوضعيّة و التكليفية حتى أرش الخدش .

ثانيها: مقام السلطنة و الرئاسة و السياسة لأنه صلى اللَّه عليه و آله سلطان من قبل اللَّه تعالى، و الأمة رعيته و هو سائس البلاد و رئيس العباد، و هذا المقام غير مقام الرسالة و التبليغ، فانه بما انه مبلغ و رسول من اللَّه ليس له امر و لا نهى، و لو امر أو نهى في أحكام اللَّه تعالى لا يكون ذلك إلاّ إرشادا إلى امر اللَّه و نهيه، و لو خالف المكلف لم يكن مخالفته مخالفة رسول اللَّه بل مخالفة اللَّه تعالى لأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله ليس بالنسبة إلى أوامر اللَّه و نواهيه ذا امر و نهى بل هو مبلغ و رسول و مخبر عنه تعالى، كما ان أوامر الأئمة عليهم السلام و نواهيهم في أحكام اللَّه كذلك، و ليست أوامر النبي و الأئمة عليه و عليهم الصلاة و السلام و من هذه الجهة الا كأوامر الفقهاء مقلديهم، فقول الفقيه لمقلده: اغسل ثوبك عن أبوال ما لا يؤكل لحمه، كقول النبي و الأئمة عليهم السلام من حيث انه إرشاد إلى الحكم الإلهي و ليس مخالفة هذا الأمر الا مخالفة اللَّه لا مخالفة الرسول و الأئمة و الفقيه.

و اما إذا امر رسول اللَّه أو نهى بما انه سلطان و سائس يجب إطاعة امره بما انه امره، فلو امر سرية ان يذهبوا إلى قطر من الأقطار تجب طاعته عليهم بما انه سلطان و حاكم فان أوامره من هذه الجهة كأوامر اللَّه واجب الإطاعة و ليس مثل هذه الأوامر الصادرة عنه أو عن الأئمة إرشادا إلى حكم اللَّه بل أوامر مستقلة منهم تجب طاعتها و قوله تعالى أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم، ناظر إلى تلك الأوامر و النواهي الصادرة عن الرسول و أولي الأمر، بما انهم سلطان و ولى على الناس و بما انهم سائس العباد قال تعالى: و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى اللَّه و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في أمرهم و من يعص اللَّه و رسوله فقد ضل ضلالا بعيدا[2] .

و ثالثها: مقام القضاوة و الحكومة الشرعية و ذلك عند تنازع الناس في حق‌ أو مال، فإذا رفع الأمر إليه و قضى بميزان القضاوة يكون حكمه نافذا لا يجوز التخلف عنه، لا بما انه رئيس و سلطان بل بما انه قاض و حاكم شرعي و قد يجعل السلطان الأمارة لشخص فينصبه لها و القضاوة لآخر، فيجب على الناس إطاعة الأمير في إمارته لا في قضائه، و إطاعة القاضي في قضائه لا في أوامره، و قد يجعل كلا المقامين لشخص أو لأشخاص، و بالجملة ان لرسول اللَّه مضافا إلى المقامين الأولين مقام فصل الخصومة و القضاء بين الناس قال تعالى: فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما[3] .

المقدمة الثانية: كل ما ورد من رسول اللَّه و أمير المؤمنين بلفظ «قضى» أو «حكم» أو «امر» و أمثالها ليس المراد منه بيان الحكم الشرعي و لو أريد منه ذلك لا يكون الا مجازا أو إرشادا إلى حكم اللَّه، فان الظاهر من تلك الألفاظ هو انه قضى أوامر أو حكم من حيث انه سلطان و أمير أو من حيث انه قاض و حاكم شرعي لا من حيث انه مبلغ للحرام و الحلال، لما عرفت ان الأحكام الإلهية ليست أحكام رسول اللَّه و انه صلى اللَّه عليه و آله لا يكون ذا امر و نهى و حكم و قضاء بالنسبة إليها حقيقة بل هو مبين و مبلغ. إلی أن قال: و لذا قلما ترى ورود تلك التعبيرات بالنسبة إلى ساير الأئمة عليهم السلام حيث لم تكن لهم الرئاسة و السلطنة الظاهرية و لا القضاء و الحكم بحسب الظاهر.

المقدمة الثالثة: قد يعبر في مقام الأوامر الصادرة عنه صلى اللَّه عليه و آله أو عن أمير المؤمنين عليه السّلام بما انهما السلطان و الحاكم بغير الألفاظ المتقدمة فيقال: قال رسول اللَّه أو قال أمير المؤمنين لكن قرينة الحال و المقام تقتضي الحمل على الأمر المولوي أو القضاء و فصل الخصومة فلو ورد ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله قال لفلان: أنت رئيس الجيش فاذهب إلى كذا، يكون بقرينة المقام ظاهرا في ان هذا الأمر صدر مولويا من حيث انه سلطان، و لو ورد ان رجلين تخاصما عنده في كذا و أقام أحدهما البينة فقال صلى اللَّه عليه و آله: ان المال لصاحب البينة، يكون ظاهرا بحسب المقام في انه قضى بذلك و يكون قوله ذلك هو القضاء بالحمل الشائع.

و بالجملة الألفاظ المتقدمة مع قطع النّظر عن القرائن ظاهرة في الحكم و الأمر منه، و يمكن ان يقال: ان قوله: «امر» بكذا ظاهر في الأمر المولوي السلطاني، و «قضى بكذا» ظاهر في فصل الخصومة، و «حكم» مردد بينهما يحتاج إلى قرينة معينة، و اما ما هو من قبيل «قال» فدلالته على القضاء أو الأمر المولوي تحتاج إلى قرينة حال أو مقال، نعم صيغ الأمر في حد نفسها ظاهرة في الأمر المولوي و كونها إرشادية يحتاج إلى القرينة.

المقدمة الرابعة: لا بأس لتأييد ما ذكرنا بنقل بعض الروايات الواردة بالألفاظ المتقدمة و بعض ما يكون بقرينة المقام دالا على ان الأمر الصادر امر مولوي سلطاني أو حكم و قضاء و ان لم يرد بلفظ قضى أو امر أو حكم فنقول: اما ما ورد بلفظ قضى و حكم فأكثر من ان يحصى.

فمن ذلك ما في الكافي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: قال رسول اللَّه انما أقضي بينكم بالبينات و الإيمان‌[4] و عن تفسير الإمام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كان رسول اللَّه يحكم بين الناس بالبينات و الإيمان الخبر[5]

و عن الكافي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: كان رسول اللَّه يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق‌[6] و عنه حدثني أبي ان رسول اللَّه قد قضى بشاهد و يمين‌[7] إلى غير ذلك و قضايا أمير المؤمنين مشهورة[8] و في بعض الروايات أجاز رسول اللَّه شهادة شاهد مع يمين طالب الحق‌[9] و عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرّجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فاما ما كان من حقوق اللَّه عز و جل أو رؤية الهلال فلا[10] هذه الرواية تدل على ان هذا التنفيذ و هذه الإجازة هو تنفيذ ولى الأمر و السلطان.

و مما ورد من قضايا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله بما انه سلطان و سائس ما في الكافي عن عقبة بن خالد[11] ان النبي صلى اللَّه عليه و آله قضى في هوائر النخل‌[12] ان يكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق تلك فقضى فيها ان لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها.

و عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: قضى النبي صلى اللَّه عليه و آله في رجل باع نخلا و استثنى عليه نخلة فقضى له رسول اللَّه بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها[13] و عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك و للنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال أبي عمير: و مهزور موضع واد[14] إلى غيرها من الروايات.

و اما ما ورد بلفظ قال أو يقول و أمثال ذلك و كان المستفاد منه هو القضاء أو الأمر المولوي السلطاني فكثير أيضا يطلع عليه المتتبع، من ذلك رواية عقبة بن خالد[15] المتقدمة في المقدمة برواية الصدوق الراجعة إلى شق القناة بجنب قناة الاخر و فيها قضى رسول اللَّه بذلك و قال: ان كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل.

و منه ما عن الشيخ بإسناده عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه عن آبائه ان النبي صلى اللَّه عليه و آله قال: اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيانهم، و الظاهر ان هذا امر سلطاني متوجه بالجيوش‌[16] و منه ما عن الكافي بإسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: كان رسول اللَّه إذا أراد ان يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا باسم اللَّه و باللَّه و في سبيل اللَّه و على ملة رسول اللَّه لا تغلّوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيا و لا امرأة و لا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا إليها[17] و عنه عن إبراهيم بن جندب عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول: لا تقتلوا القوم حتى يبدءوكم فإنكم بحمد اللَّه على حجة و ترككم إياهم حتى يبدءوكم حجة أخرى لكم فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا و لا تجهزوا على جريح و لا تكشفوا عورة و لا تمثلوا بقتيل‌[18] .

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان حديث نفي الضرر و الضرار قد نقل عن مسند أحمد بن حنبل برواية عبادة بن الصامت في ضمن قضايا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و لفظه: و قضى ان لا ضرر و لا ضرار، و قد اتضح ان لفظة «قضى» أو «حكم» أو «امر» ظاهرة في كون المقضي به من أحكام رسول اللَّه بما انه سلطان أو قاض و ليس من قبيل تبليغ أحكام اللَّه و كشف مراده تعالى. و المقام ليس من قبيل القضاوة و فصل الخصومة كما هو واضح، فيكون قوله: قضى ان لا ضرر و لا ضرار ظاهرا في انه من أحكامه بما انه سلطان و انه نهى عن الضرر و الضرار بما انه سائس الأمة و رئيس الملة و سلطانهم و أميرهم، فيكون مفاده انه حكم رسول اللَّه و امر بان لا يضر أحد أحدا و لا يجعله في ضيق و حرج و مشقة فيجب على الأمة طاعة هذا النهي المولوي السلطاني بما انها طاعة السلطان المفترض الطاعة.

فالحمل على النهي الإلهي و كونه نهيا من قبل اللَّه و انما أخبر به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله كما اختاره العلامة شيخ الشريعة تبعا لشراح الحديث خلاف الظاهر، مع ان شراح الحديث كابن الأثير و السيوطي و غيرهما لم يظهر من عباراتهم المنقولة الا كون لا ضرر بمعنى لا يضر أخاه.

و اما كون النهي من قبل اللَّه أو من قبل رسول اللَّه بما انه سلطان و حاكم فلم- يظهر منهم اختيار فيه و لعل المتبحر المتقدم ذكره، أيضا لم يكن بصدد ذلك بل مقصوده أيضا كون لا ضرر نهيا في مقابل الأقوال الاخر و ان كان المتبادر منه هو كون النهي إلهيا و بالجملة كون النهي إلهيا خلاف ظاهر قوله قضى بذلك، كما ان نفي الحكم الشرعي الضرري بقوله قضى انه لا ضرر و لا ضرار، خلاف الظاهر، لعدم التناسب بين قضائه و بين نفي الحكم الضرري هذا حال ما ورد من طرقهم.

و ما ثبت وروده من طرقنا فهو قضية سمرة بن جندب و ورود الحديث في ذيلها من غير تصديره بلفظة «قضى» أو «امر» أو «حكم» بل ورد بلفظة «قال» لكن التأمّل في صدر القضية و ذيلها و شأن صدور الحديث مما يكاد ان يشرف الفقيه بالقطع بان لا ضرر و لا ضرار حكم صادر منه صلى اللَّه عليه و آله بنحو الأمرية و الحاكمية بما انه سلطان و دافع للظلم عن الرعية، فان الأنصاري لما ظلم و وقع في الحرج و المضيقة بورود سمرة بن جندب‌ هذا الفاسق الفاجر على أهله من غير استئذان منه و في حالة يكره وروده عليه و هو فيها شكا إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله بما انه سلطان و رئيس على الملة حتى دفع الظلم عنه، فأرسل رسول اللَّه إليه فأحضره و كلمه بما هو في الاخبار فلما تأبّى حكم بالقلع و دفع الفساد و حكم بأنه لا يضر أحد أخاه في حمى سلطاني و حوزة حكومتي، فليس المقام مقام بيان حكم اللَّه و ان الأحكام الواقعية مما لا ضرر فيها و انه تعالى لم يشرع حكما ضرريا أو أخبر انه تعالى نهى عن الضرر، فان كل ذلك أجنبي عن المقام فليس لهما شبهة حكمية و لا موضوعية، بل لم يكن شي‌ء الا تعدى ظالم على مظلوم و تخلف طاغ عن حكم السلطان بعد امره بالاستيذان، فلما تخلف حكم بقلع الشجرة و امر بأنه لا ضرر و لا ضرار، أي الرعية ممنوعون عن الضرر و الضرار دفاعا عن المظلوم و سياسة لحوزة سلطانه و حمى حكومته.

ثم قال الإمام الخمینی فی مقام إستبعاد نظریة الشیخ الأنصاری: مضافا إلی الإشکالات الغیر المنحلة لاتناسب بین تعلیل قلع الشجرة بقوله فانه لا ضرر و لا ضرار و مخالفته، لكون هذه القضية أي لا ضرر و لا ضرار من قضايا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله بل قيل انها من أشهر قضاياه و عدم معهودية استعمال هذا التركيب و إرادة هذا المعنى‌ .

أقول: إن ما ذکره الإمام الخمینی(ره) جمیل جدا لا سیما مناسبته مع التعبیر ب«قضی رسول الله بأن لا ضرر و لا ضرار» الظاهر فی الأوامر الحکومتیة إلا‌ أن هناک نکتتان یستبعد عند ملاحظتهما کلامه .

الأولی: ورود «فی الإسلام» فی بعض النسخ کما عن مجمع البحرین فإن الحکم الحکومتی لا یناسب نفی الضرر فی الإسلام لکون الإسلام مجموعة من القوانین الإلهی .

الثانیة: عدم مناسبة قوله «لاضرر» الشامل للضرر علی النفس مع الحکم الحکومتی حیث تدل بعض الروایات علی رفع الحکم الإلهی کنفی وجوب الصوم الذی من أقسام الضرر علی النفس بمقتضی القاعدة .

مضافا إلی أن الحکم السلطانی مقطعی و یکون بنحو القضایا الخارجیة بینما یکون نفی الحکم الضرری حکما دائمیا فی غیر ما وضع ضرریا .

و الحمد لله


[1] الرسائل، السید الخمینی، ج1، ص51.
[2] احزاب/سوره33، آیه36.
[3] نساء/سوره4، آیه68.
[4] الوسائل، كتاب القضاء، الباب2 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[5] الوسائل، كتاب القضاء، الباب2 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[6] الوسائل، كتاب القضاء، الباب1 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[7] الوسائل، كتاب القضاء، الباب14 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[8] الوسائل، كتاب القضاء، الباب21 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[9] الوسائل، كتاب القضاء، الباب14 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[10] الوسائل، كتاب القضاء، الباب14 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[11] الوسائل، كتاب إحياء الموات، الباب10.
[12] مسقط ثمرتها.
[13] الوسائل، كتاب التجارة، الباب30، من أبواب أحكام العقود.
[14] الوسائل، كتاب إحياء الموات، الباب18.
[15] الوسائل، كتاب إحياء الموات، الباب16.
[16] الوسائل، كتاب الجهاد، الباب8، من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه.
[17] الوسائل، كتاب الجهاد، الباب15، من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه.
[18] الوسائل، كتاب الجهاد، الباب33، من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه.