درس خارج اصول استاد اشرفی

92/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: الوجه فی التفصیل بین الطهارة الضرریة و الحرجیة فی الحکم بالصحة

ذکرنا أن وجه التفصیل بین کون الوضوء و الغسل حرجیا فیصح و لو مع العلم به لعدم کون الوضوء و الغسل منهیا عنهما و لا مبغوضا عند الله تعالی ونفی الحرج حکم إمتنانی لایرتفع به محبوبیة أصل العمل الحرجی، و بین کونها ضرریا حیث أن الضرر محرم و مبغوض و الرحمة و البغض یسریان من المسبب إلی السبب التولیدی أو کون مآل الحکم المتوجه إلی المسبب التولیدی إلی نفس السبب و هی الغسل و الوضوء فیبطلان لعدم إمکان التقرب بالمبغوض و المنهی عنه .

نعم لو فرضنا عدم سرایة الحرمة و البغض إلی السبب لتغایره مع المسبب فی الوجود فلامحالة یسقط التکلیف بالوضوء و الغسل لأنهما مقدمتان للحرام و هو الإضرار بالنفس و لو سقطت الحرمة فی فرض الجهل بالضرر فلایسقط مع فرض العلم به و حینئذ لایکون التکلیف فعلیا و لا یکونان عبادیا یمکن التقرب بهما بعد صیرورتهما مسببا تولیدیا للحرام .

مضافا إلی کونهما مشروطین بالقدرة الشرعیة – علی ما ثبت فی البحث عن الطهارة المائیة المستفاد من الآیة الکریمة حیث أن المراد بالوجدان فی الآیة هو الوجدان الشرعی لا خصوص التمکن العقلی – و مع سلب القدرة الشرعیة لکونهما مقدمتین للحرام فلا أمر بهما و لا ملاک فیهما فیبطلان .

لکن هذا القول مبتن علی حرمة الإضرار بالنفس مطلقا و لانلتزم به کما ذکرناه فی الدروس الماضیة و علیه لاحرمة فی الغسل و الوضوء و لایکونان مقدمتین للحرام فیصح التقرب بهما لوجود الأمر النفسی .

فرع

لو إعتقد المکلف فقدان الماء أو کون إستعماله ضرریا فتیمم و صلی ثم إنکشف الخلاف فهل یحکم بصحة ما أتی به فیسقط الإعادة و القضاء أم لا ؟

نسب إلی المشهور القول بالصحة موجها لذلک بأن المدار فی التیمم علی عدم التمکن من إستعمال الماء عقلا أو شرعا و المعتقد بعدم وجدان الماء أو بالتضرر باستعماله لا یکون متمکنا من إستعماله عقلا أو شرعا فیصح التیمم منه لکونه مطابقا للأمر بهما .

هذا و قد ظهر لک بما تلوناه علیک فی الدروس الماضیة عدم بطلان الوضوء و الغسل مع العلم بالضرر فضلا عن الإعتقاد به الغیر المطابق للواقع فالمکلف متمکن من إستعمال الماء غایة الأمر إنه یعتقد ترخیص الشارع له فی التیمم إرفاقا له بحاله فإذا إنکشف الخلاف بعد ذلک بان له عدم الترخیص فلاموجب للإکتفاء به لو لا ما سیأتی من الأخبار علی أن المراد فی الإنتقال إلی التیمم خوف الضرر لانفس الضرر الواقعی .

نعم بالنسبة إلی معتقد عدم وجدان الماء صح القول بصحة التیمم إذ المدار علی التمکن من إستعمال الماء و هو مفقود الإعتقاد بعدم وجدانه . هذا ما تقتضیه الأصول مع قطع النظر عن الروایات .

و أما بالنظر إلی الروایات فمقتضی عدة من الروایات المذکورة فی باب 2 و صحیح البزنطی و داود بن سرحان (باب 5 من التیمم ح 7و 8 ) و روایات باب 16من التیمم و غیر ذلک أنه مع خوف التلف أو خوف إصابة السبع یتیمم و یصلی .

و علیه یکون المدار علی مجرد الخوف لا الضرر و التلف الواقعیان فالخوف تمام الموضوع لجواز التیمم فإذا زال الخوف و صار فی أمن تنقلب الوظیفه إلی الطهارة المائیة و هل یکون ما صلاه خوفا مجز عن الواقع بعد إنکشاف الخلاف ؟

الظاهر هو الإجزاء إذا إنکشف الخلاف خارج الوقت لأنه قد أتی بوظیفته .

و أما إذا إنکشف الخلاف فی الوقت أو تمکن من إستعمال الماء فی أثناء الوقت فهل تجب الإعادة أم لا ؟

المسألة مبتنیة علی کون المدار علی أستیعاب العذر الوقت أو کون المدار علی وجود العذر حین العمل فعلی الأول تجب الإعادة و علی الثانی لا تجب .

و الروایات الواردة فی هذا الصدد مختلفة؛ بعضها حکم بالإعادة و بعضها بالإجزاء .

و هذه هی مسألة جواز البدار و عدمه و قد ثبت الإجزاء فی خصوص التقیة و الخلاف فی مسألتنا هذه لإختلاف النصوص (ذکرهما الوسادل فی باب 14 من التیمم)

ثم لو قلنا بعدم جواز البدار مع العلم بزوال العذر فی آخر الوقت أو أثنائه فالظاهر جواز ذلک مع العلم بعدم زوال العذر لکن مع إنکشاف الخلاف تجب الإعادة إذ لا أمر بتیممه و إنما هو تخیل الأمر .

و أما لو شک فی زوال العذر إلی آخر الوقت فیجوز له البدار إعتمادا علی الأستصحاب فی باقی الوقت لکن لو إنکشف الخلاف فالإجزاء مبتن علی القول بإجزاء الأمر الظاهری عن الواقع و عدمه و حیث لم‌نقل بالإجزاء فعلیه إعادة ما صلاه بالتیمم .

و الحمد لله