درس خارج اصول استاد اشرفی

91/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في الشك في الصحة في الأقل و الأكثر الإستقلاليين في الأعمال السابقة من غير تقليد

قلنا إن الشک فی التکلیف مجری البرائة و منه الشك في الأقل و الأكثر الإستقلاليين إذا شك بالنسبة‌ إلي الزائد من الأقل .

لكن هذا في غير ما إذا كان الشك في التكليف المنجز علي المكلف و في المقام علم المكلف في كل يوم من أيام ترك الصلاة ‌أو الإتيان بها فاقدة ‌للشرط أو الجزء، بثبوت وجوب قضاء ما تركه في اليوم الماضي و مقدار ما تركه في ذلك اليوم ثم يعلم بتركه الصلوت في يومه هذا أو إتيانها فاقدة للصحة‌ فتنجز وجوب قضاء کل ما ترکه بالعلم التفصیلی بالمقدار ثم بعد سنة مثلا يشك في أن القضاء المنجز عليه هو المقدار الأقل أو الأكثر فإن هذا مورد الإحتياط لإحتماله – بعد القدر المتيقن – وجوب تكليف منجز آخر عليه لا في أصل التكليف و إحتمال التنجيز موجب لإحتمال إستحقاق العقاب و دفع الضرر المحتمل واجب عقلا .

و لا يقاس بما إذا إستدان مرة واحدة ‌دراهم مشكوكة‌ بين الخمسة و الستة‌ فإن الشك هنا بالنسبة إلي الزائد من الخمسة شك في أصل إشتغال الذمة به و هو مجري البرائة و في المقام إحتمل وجود تكليف واصل إليه و منجز في حقه لعلمه السابق الحاصل له تدريجا بالنسبة ‌إلي ما تركه في اليوم السابق .

و أورد عليه: أولا بوروده بما إذا كان التنجز سابقا علي زمان الشك و التردد بين الأقل و الأكثر كما في ما ذكره من المثال و أما إذا إتحد الزمانان كما إذا نام عن صلوات و تردد بين يومين و يوم واحد بعد يقظته فإن وجوب القضاء لم يتنجز عليه قبل زمان الشك و مقامنا من هذا القبيل إذ المكلف التارك للتقليد كان معتقدا لصحة ما أتي به في كل يوم و بعد سنة‌ قلد المجتهد الذي يري بطلانها ففي هذا الوقت و هو زمان التنجز يتردد أعماله السابقة الواجب قضائها بين الأقل و الأكثر فلم‌يتنجز عليه وجوب القضاء في كل يوم تدريجيا إذ المفروض إعتقاد صحة عمله فالتنجيز حصل له بعد علمه بفتوي مرجعه و هو بنفسه زمان الشك في الأقل و الأكثر .

و ثانيا إن التنجيز يدور مدار بقاء المنجز حدوثا و بقاءا و لذا حكمنا بجریان الأصول النافیة في موارد قاعد‌ة اليقين التي لم يبق اليقين السابق بعد زمان و في المقام و إن كان المكلف عالما في اليوم الثاني بما فاته في اليوم السابق و هكذا تدريجا إلي أنه لا علم له بعد التقليد بما فات منه العمل أو صحة ‌العمل و إذا زال العلم زال التنجز و لا يكفي العلم السابق بحدوث التكليف في مرحلة البقاء و من هنا إذا إستدان من زيد تدريجا ثم وقت الأداء تردد في مقداره تجري البرائة ‌في الزائد من المتيقن .

و بالجملة الشك في المقام أيضا شك في التكليف الزائد إذ التنجز يدور مدار العلم الوجداني أو التعبدي أو العلم الإجمالي أو الشبهة الحكمية قبل الفحص و مع عدم تحقق شيء منها أو زواله لا معني للشك في التكليف المنجز .

و أما ما ذكره المشهور من الإتيان بما ظن معه بالفراغ فلم يظهر لنا وجه سوي توجيهه بأن إجراء البرائة في الزائد في أمثال المقام يورث العلم الإجمالي بفوات الواجب في الجملة فيما تركه من المحتمل الزائد فمثاله مثال من ترك الفحص في أمواله تمسكا بالبرائة عن الخمس أو الحج و مثل هذا يقتضي الإشتغال إلي العلم بالفراغ لكن العسر و الحرج نافيان للزائد علي المظنون لحكم العقل بالتنزل من الإمتثال اليقيني إلي الظني ثم إلي الإمتثال المحتمل .

و الحمد لله