درس خارج اصول استاد اشرفی

91/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: حكم أعمال من عمل بغير تقليد

الكلام فيمن عمل بغير تقليد مدة من عمره فنبه بلزوم التقليد عن المجتهد الحي الأعلم بعد مضي سنوات فهل يحكم بصحة ما أتي به في تلك المدة أم يحكم ببطلانه و إعادته ؟

للمسألة ثلاث صور

الصورة الأولي: ما إذا لم‌يطابق ما فعله سابقا بغير تقليد مع فتوي المجتهد الأعلم فهذه علي فرضين

الفرض الأول: أن يكون المتروك من الأجزاء و الأركان الرئيسية للعمل فهذا محكوم بالبطلان و الإعادة بلاريب بمقتضي حديث «لا تعاد» حيث حكم بلزوم إعادة الصلاة عند ترك خمسة من الأجزاء و الشرائط «لا تعاد الصلاة إلا من خمس الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجود» فعلي تارك هذه الخمسة الرئيسية الأعادة

الفرض الثاني: أن يكون المتروك من الأجزاء و الشرائط الغير الرئيسية كالسورة و التسبيحات في الركعتين الأخيرتين فهنا محل الكلام و الخلاف بين الأعلام فذهب جمع كسيدنا الأستاذ الخوئي إلی عدم لزوم الإعادة إستنادا إلی الحديث المذكور إذ الخارج عن عقد المستثني محكوم بعدم الأعادة و ذهب جمع آخر إلي لزوم الإعادة‌ مستندا إلي الإجماع الذي ذكرناه بالأمس و ناقشنا فيه من حيث إتكائه علي المدرك فلايعتني به .

و إستند جمع منهم المحقق النائيني و المحقق الكاظمي و شيخنا الأستاذ الحلي بحديث «لا تعاد» و عدم شموله لمفروض المقام و نحن نذكر ما نقله الأستاذ عن شيخه المحقق النائيني و مناقشته فيه و قد ذكر الأستاذ تقريب شیخه المحقق النائینی في ذيل مسألة 40 من كتاب عروة في التنقيح ج 1 .

قال المحقق النائيني إن حديث «لا تعاد» مختص بالناسي فلا يشمل الجاهل فعلي التارك الجاهل الإعادة بیان کلام المحقق

إن الحکم بالإعادة یتوقف علی الإلتفات بنكات

النكتة الأولي: إشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل علي السوية

النكتة الثانية: إن التكليف لايتوجه إلي الناسي و الغافل إذ التكليف إنما هو لإيجاد الداعي للمكلف علي العمل بينما لايكون الناسي و الغافل ملتفتين إلي التكليف فلا يصح أمرهما به و يكون الأمر بالجزء الغير الرئيسي ساقط عنهما خلاف للعالم و الجاهل المشترك معه في التكليف حيث يصح خطاب التكليف بهما فلايسقط الأمر بالسورة مثلا عنهما

النكتة الثالثة: إن معني الإعادة هو بطلان العمل و لزوم الإتيان بما هو مطابق للمأمور به «من زاد ركعة فليعد صلاته» خلافا لمعني عدم الإعادة الدال علي صحة العمل تفضلا من الشارع

النكتة الرابعة: إن النسبة بين الإعادة‌ و عدم الإعادة هي ملكه و عدمها إذ الأمر بالإعادة إنما يصح فيما أمكن الحكم بعدم الإعادة .

و عليها بما أن الناسي للسورة مثلا في مفروضنا لايمكن خطابه حين العمل لغفلته و عدم إلتفاته بالتكليف بهذا الجزء فيصح للشارع أن يأمره بعد الصلاة بإعادتها لكونها واجبا إرتباطيا ترك جزء منها ولكنه لم‌يطلب ذلك تفضلا و حكم بعدم الإعادة .

أما بالنسبة إلي الجاهل فحيث صح خطابه بالتكليف بالسورة أثناء الصلاة لإشتراكه في التكليف مع العالم فلايسقط عنه الجزء أثناء الصلاة فلاينبغي خطابه بالإعادة و عدمها

فعليه يقول المحقق النائيني من عمل بغير تكليف و ترك بعض الأجزاء الغير الرئيسية لايشمله حديث لاتعاد لكونه واردا للناسي فلايشمل الجاهل بالأحكام لكون الجاهل بمنزلة العالم في توجه التكليف إليه حين العمل .

هذا علي مبني المحقق النائيني الذي تبعه شيخنا الأستاذ الحلي في رسالة الإجتهاد و التقليد

ثم إن الأستاذ الخوئي أورد عليه إشكالين

الأول: لا إشكال في صحته بالنسبة إلي الجاهل البسيط إنما الكلام بالنسبة إلي الجاهل بالجهل المركب لكونه بمنزلة الغافل الذي لايصح خطابه بالتكليف و بما أن كثير من الذين يعملون بغير تقليد يرون ما يعملون تكاليف شرعية صحيحة‌ من دون أن يلتفتوا إلي لزوم التقليد عن الأعلم فيصح الخطاب بالنسبة إليهم و لايخاطبون بالأمر بالسورة‌ أثناء الصلاة فيصح خطابهم بأعد .

و سيأتي إشكال الأستاذ الثاني علي المحقق .

و الحمد لله