درس خارج اصول استاد اشرفی

91/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فرع

ذكر صاحب العروة (قدس سره) في مسألة‌ 40 أنه «إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيتها و موافقتها للواقع أو لفتوي المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو و إلا فيقتضي المقدار الذي يعلم معه بالبرائة علي الأحوط و إن كان لايبعد جواز الإكتفاء بالقدر المتيقن»

للمسألة ثلاث صور .

الصورة الأولي: فحاصل الكلام أن المدار في صحة العمل هو الموافقة لفتوي الأعلم الذي يجب تقليده فعلا إذ قد عرفت أنه المدار لكشف الواقع لا قول المجتهد الذي يجب تقليده حين العمل و عليه فهل يختص عدم الإعادة و القضاء بالتخلف عن أركان العمل كالخمسة التي تجب إعادة الكلام عند تخلفها أو يعم تخلف ساير الأجزاء و الشرائط كترك السورة أو الإجتزاء بتسبيحة واحدة إذا رأي الأعلم الفعلي وجوب الأولي و وجوب ثلاث تسبيحات .

لاريب في الإعادة و القضاء عند تخلف الأركان بحسب رأي المجتهد الأعلم الذي يجب تقليده فعلا و إن كان عمله مطابقا لرأي المجتهد الأول إذ المفروض سقوط حجيتها بموته أو خروجه عن قابلية التقليد فإذا تيمم فيما كان وظيفته غسل الجبيرة مثلا و أتي بصلواته مع التيمم و رأي الأعلم الفعلي غسله مع الجبيرة فأعماله السابقة فاقدة للطهور فتجب الإعادة‌، حيث أن عمله السابق لم‌يكن مستندا إلي فتوي المجتهد في زمانه بل لم‌يكن فتواه وصلت إليه فلو إدعي الإجماع أو السيرة علي الإجتزاء فهي مختص بفرض الإستناد أو لا‌أقل من علم المقلد بالحجة في زمان العمل و لم‌يكن شيء منهما موجودا في ذلك الزمان .

أما بالنسبة‌ إلي ساير الأجزاء و الشرائط إذا تخلف عنها بحسب رأي المجتهد الفعلي الذي يجب تقليده فادعي الإستاذ صحة أعماله إذا كان حين العمل غافلا و معتقدا لصحة عمله و ذلك لحديث « لاتعاد » الشامل للناس و الجاهل القاصر و المقصر أيضا .

لكن ربما يقال بلزوم الإعادة و ذلك لأحد الأمرين علي سبيل منع الخلو:

أحدهما: الإجماع علي أن الجاهل المقصر كالعامة في كون الحكم الواقعي منجزا في حقه و إن جهله التقصيري غير معذر له في المخالفة لا عقابا و لا من حيث الأجزاء و من هنا تري إستثناء موردين فقط و هما الجهر في موضع الإخفات و عكسه و التمام في موضع القصر، فالباقي داخل تحت الإجماع علي المنع.

و فيه: إن القدر المتيقن من الإجماع المذكور خصوص إستحقاق العقاب حيث أن العقل مستقل بذلك بعد تنجز الأحكام الواقعية علي العبد لمكان العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية .

و أما بالنسبة‌ إلي عدم الإجتزاء به فلم يثبت الإجماع التعبدي؛ إذ الظاهر كون الإجماع المزبور مستند إلي حكم العقل بإستحقاق العقاب أو ما يستفاد من الأدلة الأولية علي الأجزاء و الشرائط و بعد ثبوت الدليل الثانوي علي عدم الإعادة‌ في غير الأركان بمقتضي حديث «لا تعاد» فلا موجب للإعادة سيما بعد ما ثبت عدم إجراء حكم المتعمد في موارد في الشريعة :

منها: وطي إمرأة بإعتقاد زوجتها فإنهم ألحقوا الولد بالواطي .

و منها: لو عقد علي إمرأة ذات بعل أو معتدة ‌بإعتقاد عدم كونها كذلك فإنهم حكموا بعدم حرمتها .

و منها: ما لو أفطر في نهار رمضان عن جهل تقصيري فإنا لانحكم بالكفارة .

و الحمد لله ‌