درس خارج اصول استاد اشرفی

91/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: عدم جواز التقليد عن المجتهد الإنسدادي

إن الكلام في حكم الرجوع إلي المجتهد الإنسدادي يتوقف علي دراسة مقدمات الإنسداد فنقول إن مبني الإنسداد يتوقف علي أربعة مقدمات

الأول: القول بإنسداد باب العلم و العلمي لتحصيل الأحكام الشرعية كما مر تفصيله سابقا

الثاني: العلم بإشتغال الذمة بالتكاليف الشرعية

الثالث: عدم إمكان الإحتياط أو التمسك بالأصول العملية إذ الإحتياط الكلي في الأحكام بإتيان كل محتمل الوجوب و ترك كل محتمل الحرمة سينجر إلی إختلال النظام أو العسر و الحرج و هما منفيان شرعا و التمسك بالأصول العملية كالبرائة و الإستصحاب سيؤدي إلي الحكم ببرائة الذمة من التكاليف الشرعية و هو باطل بالضرورة و التقلید عمن یری إنفتاح باب العلم و العلمی باطل فی إعتقاد من قال بإنسدادهما

الرابع: حكم العقل بالتبعيض في الإحتياط بترك مظنون الحرمة و إتيان مظنون الوجوب

ثم علي تماميه تلك المقدمات إما يستنتج القائل بالإنسداد حكومة العقل بإتيان مظنون الوجوب و ترك مظنون الحرمة و إما كشف العقل حجية الظنون و طريقيتها إلي الأحكام .

ثم إن صاحب الكفاية قال لايجوز الرجوع إلي المجتهد الإنسدادي علي كلا المبنين، الكشف و الحكومة إذ الرجوع إليه في الحقيقة هو رجوع الجاهل إلی الجاهل و المستفاد من الآيات لزوم الرجوع إلي العلماء لتحصيل العلم؛ إذ القائل بالإنسداد يعترف بعدم العلم بالأحكام و عدم العثور علي طريق مطمئن إليها

إن قلت: إنه يصح علي مبني الحكومة لا الكشف إذ معني كشف العقل هو حجية‌ الظنون و طريقيتها إلي الواقع فحال الظن حینئذ حال الأمارات المعتبرة المصوبة عند الشارع فتکون المظنونات أحکام الله و لذا إشتهر هذا القول «هذا ما أدی إلیه ظنی و کلما أدی إلیه ظنی فهو حکم الله فی حقی و حق مقلدی» فیکون الرجوع إلی المجتهد الرجوع إلی العالم إلا أن العلم هنا تعبدی لا وجدانی إذ الظن نُزِّل منزلة العلم .

قلنا بأنه علي تقدير الكشف إنما يتم في حق من تمت له المقدمة الثالثة بينما أن العامي المقلد لم‌يغلق عليه باب العلمي إذ يقدر علي الرجوع إلي المجتهد الإنفتاحي القائل بإمكان تحصيل الدليل العلمي علي أحكام الله. مضافا إلی‌أن المقدمات لو تمت أصبحت النتيجة حجية الظن عند خصوص من تمت عنده المقدمات و هو المجتهد المتجزي الذي إعتقد بتماميتها فلا محالة جاز له العمل بالظن و أما العامي فليس أهلا لترتيب المقدمات أولا مع عدم إنسداد باب العلمي له بعد وجود المجتهد الإنفتاحي فكيف يجوز له التقليد عمن يعمل بالظن بعد إختصاص الجواز به بنفسه .

نعم لو كان بإمكان المقلد أن يجتهد في المقدمات لا سيما المقدمة الثالثة و إنحصر المجتهد في الإنسدادي يمكن القول بجواز التقليد عن المجتهد الإنسدادي علي مبني الكشف و لكن من أين له الإجتهاد و لذا قال الآخوند فيه دونه خرط القتاة .

هذا مضافا إلي أن العامي لايعلم بعدم إمكان الإحتياط و نفي العسر و الحرج شرعا فلايتم له المقدمات

و الحمد لله