درس خارج اصول استاد اشرفی

91/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: الكلام في شرائط المرجعية

لاريب في إعتبار بعض الأمور في المرجع و المفتي لاسيما إذا كان مرجعا عاما لجميع المسلمين و قد وقع الكلام في إعتبار بعضها فنذكرها

الشرط الأول: الإجتهاد و إعتباره أوضح من أن يقام عليه دليل

الشرط الثاني: الرجولية و قد نقل فيها الإجماع بل عدم الخلاف ولكنه مستند إلی أمور ستأتي الإشارة‌ إليها فلايمكن التعويل عليه .

منها: ورود لفظ الرجل في مقبولة عمر بن حنظلة «أنظروا إلی رجل قد روی حديثنا» و رواية أبي خديجة؛ المشعر بإعتبار الرجولية في مقام القضاء و الحكومة و حيث يعتبر في المفتي ما هو معتبر في القاضي فتعتبر الرجولية في المفتي أيضا .

و الإنصاف أن إعتبارها في مقام القضاء للتحرز عن الرأفة الموجودة في النساء المانعة أحيانا من إقامة الحدود و إجراءها في مقام القضاوة فلايمكن قياسه بالمقام. هذا أولا .

و ثانيا: أن بعض النسخ خال عن لفظ الرجل و ورد بدله «إلی من كان» و هو تعم المرءة أيضا و لايبعد أن التصريح بلفظ الرجل في الروايتين كان لأجل الغلبة فلايعتبر دليلا علي إختصاص مقام الإفتاء بالرجال .

و ثالثا: لو سلمنا التصريح به فإنه من مفهوم اللقب و لاإعتبار بها في مقابل إطلاقات الأدلة كإطلاق آيتي النفر و السؤال حيث لامانع من شمول عنوان المتفقه للمرءة المجتهدة و كذلك بالنسبة إلي عنوان أهل الذكر .

و الحاصل أنه لامانع في نفسه من الرجوع إلي المرءة المجتهدة الجامعة لشرائط الإفتاء إلا أن مقام الإفتاء و المرجعية يستلزم رجوع عامة الناس إليها و يقتضي المراودة و المشافهة و التكلم و الإجابة عن أسئلتهم فلايلائم مع ما ورد من التأكيدات الشديدة في لزوم تحرز المرءة عن الأجنبي و وجوب التستر و عدم التكلم إلا بمقدار الضرورة و هذا لا يناسب روح الشريعة و أحكامها .

نعم لابأس بكونها مرجعا للنساء لعدم المحذور .

الشرط الثالث: الإجتهاد المطلق و قد وقع الكلام في لزومه و إمكانه؛ فذهب جمع إلي عدم إمكان التجزي في الإجتهاد كسيدنا الأستاذ الحلي و سيدنا الأستاذ الخميني في رسالته «الإجتهاد و التقليد» و جمع كالمحقق الخراساني و سيدنا الأستاذ الخوئي إلي الجواز مستندا إلي عدم إمكان الطفرة في تحصيل الإجتهاد فلابد من حصول التجزي قبله حيث أن تختلف الإستعدادات في الأبواب مختلفة فمنهم من يقوي في الإستدلالات العقلية و منهم من يتبحر في العلوم العربية و مباحث الألفاظ و منهم من يسلط علي مباحث الأصول العملية و ... فتختلف المجتهدين من ناحية قدرة الإستنباط .

و إستدل القائلون بلزوم الإطلاق في مقام الإجتهاد بأن الدين الذي إعتبر الشارع التفقه فيه في آية النفر هو مجموعة كبيرة من الأبواب الفقهية من المعاملات و السياسات و العبادات و غيرها فلايطلق علي من لايقدر إلا علي الإستنباط في بعضها «المتفقه في الدين» و نظير الإستدلال وارد في إطلاق «أهل الذكر» علي المجتهد المتجزي إذ إضافة أهل إلي الذكر يناسب من تلبس كثيرا بالأحكام و الفروعات في مختلف الأبواب الفقية .

و هكذا أن الجمع المحلي باللام «الحوادث الواقعة» يفيد العموم و الشمول .

و هكذا إعتبار الإجتهاد للقاضي في جميع الأبواب يقتضي إعتبارها في مقام الإفتاء أيضا .

فإستنتجوا منها بأن هذه الأدلة تصلح للرادعية عن السيرة القطعية العقلائية في الرجوع إلي المجتهد المتجزي مع وجود المجتهد المطلق إذ العرف يكتفي بالرجوع إلي العالم و الخبير و ذات الفن و إن وجد أجمع منه في ذاك العلم و الفن و الصناعة .

و الحق أن تلك الأدلة تدل علي جواز الرجوع إلي المجتهد المطلق و لاتصلح للمنع عن الرجوع إلي المتجزي إذ إثبات الشيء لاينفي ما عداه .

و لايخفي عدم جواز رجوع المجتهد المتجزي إلي المطلق فيما إستنبطه ولكن لا بأس بمراجعة الآخرين إلي المجتهد المتجزي. و للكلام تتمة .

و الحمد لله