درس خارج اصول استاد اشرفی

91/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في ما إذا إختلف المجتهدان في الفتوي

قلنا بأن التقليد الإبتدائي عن الميت غير جائز للإجماع أو الشهرة المسلمة و ظهور الأدلة في فعلية المسئول عنه في التفقه و الخبروية و الإجتهاد.

أما بقاء التقليد عن الميت فهو جائز بإستناد إستصحاب حجية الحكم الظاهري عند القائل بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية .

ثم إنه لو خالف فتوي الحي مع فتوي المجتهد الميت الذي بقي المكلف علي تقليده كما إذا كان فتوي الميت نجاسة العصير العنبي المغلي و الحي أفتي بطهارته أو كان فتوي الميت لزوم قصر الصلاة في أربعة فراسخ مع البتوتة و الحي قال بلزوم التمام فهنا بما أنه يمكن الإحتياط بالإجتناب عن العصير و الجمع بين القصر و التمام فلاإشكال في المقام إذ الرجوع إلي الحجة ليس إلا لأجل تحصيل المعذر أو المنجز و لاحاجة للمحتاط بهما لأنه عثر علي الواقع فلا حاجة إلي إتباع قول المجتهد الحي أو البقاء علي قول المجتهد الميت .

أما إذا لايريد الإحتياط أو لم يتمكن منه لعذر كضيق الوقت كما إذا أفتي مثلا أحدهما بوجوب صلاة الجمعة و الآخر بحرمتها الذي يكون إمتثال أحدهما موجبا لمخالفة الآخر فهنا لو إفترضنا أعلمية أحدهما يتعين الرجوع إليه حيا كان أم ميتا لشمول الأدلة الدالة علي لزوم الرجوع إلي الأعلم لهذا المورد .

و لو إفترضنا عدم معرفة الأعلم أو علمنا بتساويهما أو إحتملنا الأعلمية في كل منهما فهنا لو قلنا بالتخيير في تعارض الفتويين كما عليه السيد صاحب العروة و الشيخ الأنصاري فلنا العمل بقول أحدهما مستندا به و لو أنكرنا التخيير كما عليه الأستاذ الخوئي فمن المعلوم أن مقتضي العلم الإجمالي تنجيز الواقع فحينئذ إن أمكن الإحتياط يجب موافقة القطعية بحكم العقل بتكرار العمل و إن لم‌يمكن فيتنزل المكلف من الموافقة القطعية و يكتفي بالموافقة الإحتمالية .

و لو كان أحدهما أعلم من الآخر فنأخذ به لكونه معذرا قطعا فلا نحتاج إلي رعاية مقتضي العلم الإجمالي في المقام .

ثم أنه هل يجب إستناد العمل إلي قول الفقيه أم لا ؟

قد إعتبر المحقق النائيني إستناد العمل إلي الفقيه علي القول بالتخيير في التقليد من المجتهدين تحصيلا للمعذر .

توضيح ذلك

عندما إختلف مجتهدان في وجوب صلاة الجمعة و الظهر في يوم الجمعة نعلم منهما إجمالا بإشتغال الذمة بإحدي الصلاتين فيتنجز التكليف و مقتضي العلم الإجمالي الإحتياط و الإتيان بهما لتحصيل الموافقة القطعية و درك الواقع ولكن إذا لم يتمكن من الإحتياط لعذر كضيق الوقت أو لايريد الإحتياط أصلا فلابد من تحصيل الحجة للإكتفاء بالموافقة الإحتمالية بدل الموالفقة القطعية فلابد للمكلف أن يستند عمله إلي الحجة التي هي فتوي أحد المجتهدين ليكون معذرا في الأخذ بإحديهما و لافرق في ذلك بين ما إذا علم بإختلاف المجتهدين كما في المثال المذكور و ما إذا إحتمل موافقتهما في الفتوي و به قال الأستاذ الشاهرودي (قدس سره) كما نقل عنه السيد الجزائري في تقريرات درسه في «نتائج الأفكار» .

أما الأستاذ الخوئي فلم‌يعتبر الإستناد إلي الفقيه لاسيما مع عدم العلم بالإختلاف مستدلا بأن العمل يطابق أحد الفتويين خارجا فلا حاجة إلي الإستناد إذ المفروض وجود المعذر بالحجة فيكون العقاب علي ترك الواقع بلابيان و لو صادف العمل مع الواقع فيكون حجته منجزا و علي أي حال لا سبيل علي مؤاخذه المكلف المختار .

نعم إذا قلنا بإعتبار قصد الوجه فلا بد من الإستناد .

و الحمد لله