91/09/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع البحث: الکلام فیما إذا لم یعرف الأعلم
إذا تردد الأعلم بین الإثنین أو الأکثر إما بأن یعلم أن زید هو الأعلم ولکن لایعرفه بشخصه و إما لعدم معرفته من بينهما مع العلم بإختلاف فتواهما فمقتضي الموازين الإجتماعية و العامة - برأينا - هو تعيين أحدهما لحفظ مکانة المرجعیة و نفوذ كلامه و تأثيراته الإيجابية القيمة و إتحاد المسلمين لا سيما في المواقف السياسية و الإجتماعية و حفظ كيان المسلمين أمام أعدائهم .
و أما مقتضي الموازين الفقهية فيعرف بعد بيان نكات .الأول: إن مقتضی العلم الإجمالی بالأحکام الإلزامیة تحصيل الموافقة القطعية تحصيلا للفراغ اليقيني .
الثانی: لو تعارض الطریقان علی مبنی الطریقیة الكاشفة عن الواقع غالبا، يسقطان عن الحجية و من الحجج فتوي المجتهد فلا یمکن الإلتزام بهما لإستلزامه التعبد بالمتناقضین فلو تردد الأعلم بین الإثنین مع إختلافهما فی الفتوی فالأخذ بقول أحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجح .
الثالث: لو تمکن من الإحتیاط فی موارد التعارض بین الفتوائین فمقتضی العلم الإجمالی بالأحکام لزوم الإحتیاط لتحصیل الموافقه القطعیة و لو لم يتمكن منه فقد ذهب صاحب العروة إلي التخيير بينهما و إختار سيدنا الأستاذ الخوئي الأخذ بأحوط الفتوائين و مستند السيد صاحب العروة هو كون أحدهما وظيفة ظاهرية و تركه الإحتياط لأجل العذر من ضيق الوقت أو دورانهما بين الوجوب و الحرمة و عدم القدرة عليهما بل قال بعدم وجوب الإحتياط و لو تمكن منه و لو ظن بأعلمية أحدهما أو إحتمله فيجب الأخذ بفتواه .
ولكن ظهر من تضاعيف البحث بطلانه لعدم شمول الأدلة فرض التعارض بينهما فلا يشملهما دليل الحجية فيلزم الإحتياط أو الرجوع إلي أصل عملي آخر و لا يجري الأصل العملي في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف لإستلزامه المخالفة القطعية فلابد من تحصيل الموافقة الإحتمالية ففي مثال القصر و التمام لو كان بإمكانه الإتيان بهما فهو المطلوب و إلا يؤخذ بأحدهما و بما أن العقل يحكم بتقديم ما هو الأقرب إلي الواقع من المحتملات فيؤخذ بقول محتمل الأهمية و الأعلمية .
و ظهر مما ذكرنا أيضا وظيفة المكلف فيما إذا تساوي المجتهدان .
ثم إنه هل تعد الأورعية منشأ تقديم قول أحد المجتهدين علي الآخر أم لا ؟
قال المحقق الإصفهاني إن الترجيح بالأورعية التي جعلها مقبولة عمر بن حنظلة من المرجحات إنما هي في مقام الحكومة و القضاوة لإمكان مدخليتها في الحكم حيث يمكن أن يختار القاضي ما هو الأقرب إلي منافعه و منافع أقربائه في الحكم و لكن لادخل له بمقام الفتوي و فهم حكم الله فلا تعد مما يوجب التقديم
ولکن شیخنا الأنصاری جزم بتقدیم الأورع و إستظهر علیه الشهرة و عن المحقق الثاني دعوي الإجماع عليه .
يبقي الكلام فيما إذا تساوي المجتهدان و سیأتی إن شاء الله