درس خارج اصول استاد اشرفی

91/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم بعد القول بتعين تقليده

يقع الكلام هنا تارة فيما إذا لم يعلم المقلد بإختلافهما و أخري مع علمه بإختلافهما

أما الفرض الأول فقد أفتی صاحب العروة حسب إطلاق كلامه بالوجوب حيث قال في المسألة 12 من المسائل الإجتهاد و التقليد «يجب تقليد الأعلم مع الإمكان علي الأحوط و يجب الفحص عنه» و قد أنكره سيدنا الأستاذ بعد قوله بإمكان وجود الشك لغير واحد من العوام حيث أنهم يرون الدين و أحكامه واحده بل لم يحتمل بعضهم وجود الإختلاف بين المجتهدين في بداية الأمر غالبا؛ بأن الحق مع هذا الفرض عدم وجوب تقليد الأعلم فضلا عن وجوب فحصه و ذلك بالنظر إلی الأدلة الإجتهادية من آية السؤال و النفر . الروايات و إلا حال مقتضي الأصل بالنسبة إلی المعذورية لزوم تقليد الأعلم لتعينه في ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير .

و الوجه في ذلك ما عرفت من عدم المنع من شمول إطلاقات تلك الأدلة لفرض عدم العلم بالإختلاف و إن منعنا شمولها لفرض العلم بالإختلاف – علي ما تقدم البحث فيه من إستلزامه التعبد بالمتناقضين أو الضدين سيما بعد ما عرفت من بطلان القول بالتصويب و السببية و المصلحه السلوكية – و إشكال التعبد بالضدين أو المتناقضين لا تجري مع عدم العلم بالإختلاف في الفتوايين كما عرفت إختصاص الترجيح بالأعلمية و الأفقهية في المقبولة بفرض الإختلاف بين الحكمين فمع عدم العلم بالإختلاف لا مانع من شمول الإطلاقات لفتوي الأعلم و غير الأعلم .

و أما المناقشة بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية حيث أن العمومات و الإطلاقات قد خصصت بفرض عدم الإختلاف و مع الشك فيه لايجوز التمسك بها لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص و المقيد و القول بأن المنع مختص بالمخصص اللفظي دون اللبي كما في المقام حيث أن عمدة الدليل علي عدم جواز الرجوع إلي غير الأعلم في فرض المخالفة هي السيرة و الإجماع المدعي من الكركي؛

مدفوع بعدم الإختصاص حيث أن المخصص اللبي أيضا يوجب تعنون العام بغير مورد المخصص كالمختص اللفظي

فالجواب عنها إمكان التمسك بإستصحاب عدم الإختلاف بين الفقيهين علي نحو العدم الأزلي أو العدم النعتي حيث أنهما قبل بلوغه مرتبة الإجتهاد لم يكن بينهما خلاف في الفتوي فإذا بلغا مرتبة الإجتهاد و نشك في حصوله و الأصل عدم حصوله بينهما فإذا أحرز عدم الإختلاف و لو بالأصل تدخل العنوانين أو الفقيهين تحت عموم أو إطلاق أدلة الرجوع إلي الفقهاء .

أقول: عندنا إستصحاب العدم الأزلي غير خال من المناقشة و إستصحاب عدم النعتي الجاري في الفقهين قبل بلوغ مرتبة الإجتهاد لا أثر له فإن المدار علی الفتوي لا علی المفتي حتی يجري أصل عدم الإختلاف و العدم الخلاف بين الفتوايين من العدم الأزلي المخدوش عندنا تبعا للمحقق النائيني و إن قال به الأستاذ .

والمناقشة الثانية في التمسك بالإطلاقات أنه لا يصح التمسك بها قبل الفحص عن المقيدات و المخصصات .

و الجواب عنها أن ذلك في الشبهات الحكمية دون الموضوعية كما في المقام

و يمكن الإستدلال بين المجتهدين، بإرجاع الأئمة إلی آحاد الأصحاب مع وجود الأمام عليه السلام بينهم أو الأعلم بين الأصحاب حيث أن القدر المتيقن من ذلك فرض عدم العلم بالإختلاف .

كما أنه يمكن الإستدلال بثبوت السيرة العقلائية علی الرجوع إلي غير الأعلم في الفنون و العلوم المختلفة عند عدم العلم بإختلافهم و إن ثبت عدمها عند العلم بالإختلاف فإذا ثبت جواز تقليد غير الأعلم عند عدم الإختلاف يثبت عدم وجوب الفحص عن الأعلم حينئذ .

و الحمد لله