درس خارج اصول استاد اشرفی

91/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: الجهة الثالثة في الإجتهاد

إن المجتهد هو من كانت له ملكة يقتدر بها علی إستنباط الحكم الشرعي من مصادر التشريع فإذا إستنبط الأحكام يصير مستنبطا بالفعل إلا أن الإستطاعة قد يكون بالنسبة إلی إستخراج بعض الأحكام فيسمي المجتهد المتجزي و قد يكون بالنسبة إلي جميع الأحكام و يسمي بالمجتهد المطلق و يصير قدر المتيقن من موضوع آية النفر و السؤال و قولهم (عليهم السلام) «و أما من كان من الفقهاء ... فللعوام أن يقلدوه» و صاحب منصب الإفتاء و القضاء و التصدي للأمور الحسبية و لكن يقع الكلام بالنسبة إلی صاحب الملكة في مقامات

المقام الأول: في جواز رجوع صاحب الملكة إلی المجتهد المطلق

قال الشيخ الأنصاري لايجوز له الرجوع بالإجماع و قال صاحب المناهل يصدق عليه أنه جاهل فيجوز له الرجوع إلی العالم فتشمله أدلة النفر و السؤال و ما أشبه ذلك

و الحق هو الأول إذ القادر علی الإستنباط قادر علی فهم الأحکام من الطرق الظنیة و الحجج الخاصة و الأحكام الواقعية و ينجز له الحكم الواقعي إلا أن يأتي بمعذر في قبال الحكم الواقعي و مثله مثل طبيب يقدر علی‌ علاج إبنه بعد التفحص عن مرضه لا سيما إذا إحتمل خطأ سائر الأطباء في التشخيص فحينئذ يقوم بعلاج إبنه بنفسه بمقتضی حكم العقل و لا عذر له في الرجوع إلی غيره .

أما أدلة‌ جواز الرجوع إلی الغير فمنها السيرة العقلائية الممضاة من الشارع و هي لاتثبت بالنسبة إلی المتجزي و أما إطلاقات أدلة «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» و نظائره فإنها ظاهر فيمن تلبس بالفعل بالإستنباط و التفقه فلا تشمل المتجزي

هذا مضافا إلی إنصراف تلك الأدلة‌ إلی من لم‌يكن له طريق إلی الواقع إلا عن طريق السؤال و التقليد إذ السؤال جعل طريق إلی الواقع للجاهل الذي لايقدر علی فهم الحقيقة بينما أن المجتهد يتمكن من تحصيل العلم و الحجة علی‌ الحكم الشرعي

فعليه أن أدلة السيد صاحب المناهل غير موجه

المقام الثاني: في جواز رجوع الغير إلی صاحب الملكة

فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه لظهور أدلة جواز التقليد «فللعوام أن يقلدوه» فيمن تلبس بالفعل بالفقاهة . المجتهد المطلق و المتجزي

المجتهد المطلق هو صاحب ملكة الإستنباط و المتلبس بإستنباط جميع أبواب الفقه بالفعل كصاحب الرسائل العملية

المجتهد المتجزي هو من كانت له الملكة بالنسبة إلی ‌بعض الأبواب الفقهية

يقع الكلام أولا في إمكان التجزي

و ثانيا في جواز الرجوع إليه فيما إستنبط

و ثالثا في جواز رجوع المجتهد المتجزي إلی المجتهد المطلق فيما لم‌يستنبط

و سيأتيك تفصيل فيه أن شاء الله

و الحمد لله

كوتاهي اين متن به جهت صرف وقت در إشكال و جواب در درس است .