درس خارج اصول استاد اشرفی

91/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مقتضی الأدلة عند تعارض الروایات

إن الأخبار الواردة لبيان حكم المتعارضين علی أصناف فمنها ما يدل علی التوقف و منها ما يدل علی الإحتياط و منها ما يدل علی التخيير و منها ما يدل علی الترجيح بالمرجحات

أما الأخبار الدالة علی التوقف فهي متعددة ذكر الأستاذ إثنين منها و قد إستشكل فيهما سندا علی مبنا له في توثيق الروايات ولكن كثرة الروايات الواردة في التوقف توجب الإطمينان بصدورها و أهمها مقبولة عمر بن حنظلة

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ فَقَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ‌ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمْ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ. وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص 106

قد إشار الإمام عليه السلام في الحديث إلی وظيفة المتنازعين ثم ذكر فيه بعض المرجحات عند المراجعة إلی مصادر حكم الناظرين

نكتة رجالية :

يظهر من جملة الروايات و كلمات أصحاب الرجال إعتماد أصحابنا بناءا علی عدة أصول و كتب فتری أن كتاب حريز بن عبد الله كان مشهورا بين الشيعة و ذلك يعلم من إستناد حماد بن عيسی به عند الصادق عليه السلام حيث قال «وعندي كتاب حريز» أو كتاب يونس بن عبد الرحمن الذي قال في حقه الرضا عليه السلام «أعطاه الله بكل كلمة نورا و هكذا نری في كتاب النجاشي أنه قال في حق بعض الأصحاب له أصل معتمد بين أصحابنا أو له أصل مشهور عند أصحابنا و هذا الأصل مقبول عند أصحابنا القدماء و من ذلك مقبولة عمر بن حنظلة و عليه لاوجه للمناقشة بعد تلقي أصحابنا هذه الرواية حتی سموها بالمقبولة .

و من هذا النمط بعض الكتب مشهورا عند الأصحاب أو كون الرواية ‌مشهورا بينهم و قد عبر عنه الإمام عليه السلام بالمجمع عليه بين الأصحاب و قال الإمام عليه السلام يؤخذ بالمجمع عليه و المراد منه ما يقابل الشاذ النادر .

قد أستدل بهذه الرواية علی أن الوظيفة‌ عند التعارض التوقف «فارجئه حتی تلقی إمامك» و لكن الأستاذ ناقش في سند الرواية بعدم توثيق عمر بن حنظلة في كتب الرجال

و الإشكال غير وارد عندنا حيث نقلها المشايخ الثلاثة و تلقاه الأصحاب بالقبول .

و علی كل حال أن الإمام عليه السلام أمر قال بالتوقف بعد الرجوع إلی المرجحات و تساويهما فيها مضافا إلی فرض التمكن من لقاء الإمام فيها فلا تفيدنا في عصر الغيبة فلا يمكن التمسك بالرواية للقول بالتوقف عند التعارض مطلقا .

ح42 ابواب صفات القاضي

سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قلت يرد علينا حديثان و أحدهما يأمرنا بالأخذ به و الآخر ينهانا عنه قال لاتعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبك فتسأله قلت لابد أن نعمل بواحد منهما قال فخذ بما فيه خلاف العامة .

إن الحديث ضعيف سندا لأن الطبرسي نقله مرسلا عن سماعة و لذا أشكل فيه الأستاذ مضافا إلی أنه ورد في فرض التمكن من لقاء الإمام عليه السلام فلاينفعنا في عصر الغيبة .

ح1 ب 12 صفات القاضي

صحيحة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا عن إبن أبي عمير و صفوان بن يحيی جميعا عن عبد الرحمن بن حجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا الجزاء بينهما أم علی كل واحد منهما جزاء قال لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالإحتياط حتی تسألوا عنه فتعلموا و الظاهر من الحديث الشبهة قبل الفحص مع التمكن من زوالها بالسؤال مع أن المأمور به هذه الصحيحة هو الإحتياط لا التوقف إلا أن نرجعه إليه كما هو غير بعيد .

و هناك روايات كثيرة‌ أخر تدل علی التوقف عند الشبهة «قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في الهلكات » و أجاب عنها سيدنا الأستاذ بأنه لا شبهة في المتعارضين بعد الأمر بالتخيير أو الرجوع إلی المرجحات؛ ثم إن الذي يسهل الخطب إلا أن الأصحاب أعرضوا عن القول بالتوقف لكونها عمدة واردة في فرض التمكن من لقاء الإمام عليه السلام مضافا إلی أن مقبولة عمر بن حنظلة أمر بالتوقف بعد الإرجاع إلی‌ المرجحات مع أنها وردت في مقام القضاء و الحكومة الذي لابد من فصلها و عدم الإمكان أمر بالتوقف إلی اللقاء .

فلا يمكن الإستدلال بأخبار التوقف عند التعارض بين الأخبار في مقام العمل و الفتوی.

أما الروايات الدالة علی القول بالإحتياط عند تعارض الأخبار

منها: مرفوعة زرارة التي ذكرها إبن جمهور أحسائي في عوالي اللئالي عن العلامة مرفوعا عن الصادق عليه السلام يا زرارة خذ بما إشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم فقال خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال أنظر ما وافق منهما العامة فاتركه و خذ بما خالف العامة فإن الحق فيما خالفهم قلت و ما كان موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع قال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و أترك الآخر قلت فإنهما معا موافقان للإحتياط أو مخالفان له فقال إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و دع الآخر .

و الحمد لله