درس خارج اصول استاد اشرفی

91/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مقتضی الأصل الأولي في تعارض الدليلين

لو قلنا بعدم جریان المرجحات الواردة في الروايات أو كان الدليلان متواترين أو كانا آيتين فما هو مقتضی التعارض ؟

قلنا أن مقتضی الأصل في الخبرين المتعارضین تساقطهما إذ الإلتزام بکلا المتعارضین مستلزم للتناقض و الأخذ بأحدهما المعین دون الآخر ترجیح بلامرجح فلا يبقی في المقام إلا تساقط الخبرين المتعارضين .

إن قلت: ما هو محذور القول بأخذ أحد المتعارضين لابعينه

قلنا: لاثمرة للقول بحجیة أحد المتعارضين لا بعينه لأنه لامصداق له في الخارج حتی يتصف بالحجية و لزوم الأخذ به

إن قلت: يمكن القول بالتخيير في الخبرين المتعارضين برفع اليد عن حجية كل منهما ذلا فيما إذا ترك الآخر و القول بوجوب العمل بكل منهما عند ترك الآخر فأنه حينئذ لايستلزم التعبد بالمتناقضين

قلنا: إذا كان حجية كل من المتعارضين معلقا بترك الآخر فلابد من حجية كل منهما عند تركهما معا

إن قلت: ما هو المحذور في حجية ما يأخذ به

قلنا: لازم ذلك عدم حجية كل منهما لولم يؤخذ بهما مع أن المفروض حجية أحدهما

ثم إن الشيخ أورد علی‌ القول بالتخيير بأنه لايصح القول بوجوب بوجوب الأخذ بالخبر بمقتضی دليل حجية الخبر و «صدق العادل» يقينا عند عدم المعارض و القول بالتخيير عند المعارضة مع دليل آخر

إشكال: كيف لايمكن مع أن بعض الروايات كمقبولة عمربن حنظلة تدل علی الأخذ بأحدهما عند فقد المرجح بحيث قال فيه الكليني و لا أجد أوثق مما قاله العالم «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» فالقول بإستحالة التخيير و بطلانه مع دلالة النص علی جوازه يكون من قبيل الإجتهاد مقابل النص و حتی أن الكليني (ره) قدم الأخبار الدالة علی‌ التخيير علی الدالة علی الترجيح .

أجاب عنه الأستاذ - و إن لم‌يتم عندنا الجواب - بالفرق بين المقامين حيث أن معنی حكم الإمام بالتخيير يكون بمعنی وجوب العمل به سواء طابق الواقع أم لم‌يطابق خلافا للحكم بالتخيير بمقتضی «صدق العادل» .

إن قلت: كيف يمكن ذلك مع أن الفقهاء يفتون بالتخيير بين صلاة الجمعة و الظهر يوم الجمعة مع أن مقتضی الإطلاق المقامي في دليل وجوب صلاة الجمعة و دليل صلاة الظهر عدم وجود العدل لكل منهما و الحكم بتعيين صلاة الجمعة في الدليل الأول تعيينا و الحكم بوجوب صلاة الظهر في الثاني تعيينا فعمل الفقهاء في رفع اليد عن الإطلاق المقامي هناك يدل علی جوازه هنا أيضا فيصح القول بجواز رفع اليد عن الأخذ بدليل حجية خير الثقة في كل من الدليلين المتعارضين تعيينا و القول بوجوب الأخذ بأحدهما تخييرا

قلنا: كم فرق بين لزوم الأخذ بالحجة و بين الحكم العملي و هو لزوم الإتيان إذ المفروض العلم بعدم وجوب صلاة الجمعة و الظهر معا يوم الجمعة من الخارج و حيث أنه يعقل عندنا تعلق التكليف بالجامع الإنتزاعي خلافا لباب الحجية - إذ لايعقل حجية كلی أحد الدليلين علی نحو الجامع الإنتزاعي حيث إن دليل حجية كل شيء جعل الحجية لشيء معين و مصداق خارجي و دليل «صدق العادل» يشمل خبر العادل سواء كان له معارضا أو لم‌يكن - فيرتفع الوجوب التعييني فلا مزاحمة لأصل الوجوب .

فعندما قام دليل خاص علی‌ التخيير عند التعارض لا دليل لتساقطهما بمقتضی الأصل الأولي في المقام .

فتحصل من مجموع المباحث

اولا: أن المراد من «الجمع مهما أمكن أولی من الطرح» هو الجمع العرفي لا الجمع التبرعي و الجمع بالتأويلات

ثانيا: أن مقتضی الأصل في المتعارضين هو التخيير علی‌ مبنی السلوكية و التساقط علی‌ مبنی الطريقية

ثم أنه يقع الكلام في إستفادة نفي القول الثالث من الدليلين المتعارضين كإستفادة نفي الإباحة عن دليل الدال علی وجوب غسل الجمعة و الدليل الدال علی‌ إستحبابه

قال الآخوند و المحقق النائيني: نعم إن الدليلين المتعارضين يتساقطان في مدلولهما المطابقي لتنافيهما فيه و لكن لايتنافيان في نفي الثالث و هو الإباحة .

و الحمد لله