90/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
الفرع الأول: ما إذا أختلف المؤجر و المستأجر فقال المؤجر آجرتك الدار مثلا كل شهر بدرهم و قال المستأجر آجرتني سنة بدینار فالمؤجر يدعي فساد الإجارة لعدم تعيين المدة و المدعي يدعي صحتها و يكون دعوی المستأجر مطابقا لأصالة الصحة.
ثم قال العلامة ففي تقديم قول المستأجر نظر إذ جريان أصالة الصحة في البيع لايتثبت ملكية المستأجر لمنفعة سكنی الدار مدة سنة .
و علل المحقق الکرکی کلام العلامة علی مبناه من جريان أصالة الصحة عند الشك في شرائط العقد لا أركانه و بما أن تعيين المدة ركن في عقد الإجارة فلا تجري أصالة الصحة عند الشك فيها .
ثم قال إن قول المؤجر بالنسبة إلی الشهر الأول مطابق لأصالة الصحة فيقدم قوله هنا و قال المحقق الكركي أن المراد من قوله «هنا» خصوص المثال المذكور إذ الإجارة بالنسبة إلی الشهر الأول صحيح و لو قدمنا قول المؤجر تصح الإجارة بالنسبة إلی الشهر الأول لإتفاق قول المؤجر و المستأجر بالنسبة إلی الشهر الأول .
و خالف المحقق النائيني المحقق الكركي بالنسبة إلی دعوی الإتفاق المذكور قائلا بأن قيمة الدينار في السنة و إن تنحل إلی قيمة درهم بالنسبة إلی الشهر إلا أن الأختلاف هنا كالإختلاف فيما إذا قال المشتري مثلا بعتني الغنم بدرهم و البائع إدعي بأنه باع الثوب بدرهم فلايتم ما قاله المحقق الكركي .
فاستفاد الشيخ من الأمثلة أن أصالة الصحة لاتثبت لوازمها التي من جملتها إثبات ملكية منفعة سنة للمستأجر هنا .
ثم إن هذه العبارة صارت محل الكلام في المصباح فقال الاستاذ ان هذه العباره يقع فيها البحث من جهتين .
الاول: هل تصح الإجارة بالنسبة إلي شهر واحد أم لا ؟
فقال إن هذا العقد تنحل إلي إجارة كل شهر شهر فيكون قول المؤجر بالنسبة إلی الشهر الأول مطابق للأصل فتصح الإجارة فيها ولكن بالنسبة إلي سائرالأشهر تبطل لكونها غرريا .
أما بالنسبة إلي تقديم الأقوال؛ فان قلنا ببطلان الإجارة حتی بالنسبة إلی الشهر الأول يكون قول المستأجر موافقا لأصالة الصحة و مقدما و إن قلنا بصحة قول المؤجر و المستأجر تصل النوبة إلی التحالف ثم تنفسخ العقد .
الفرع الثاني: ما إذا إدعی المؤجر بطلان الإجارة لعدم تعيين المدة و الأجرة و إدعی المستأجر تعيينهما فقال العلامة إن قول المستأجر و إن كان مطابقا لأصالة الصحة إلا أنها لاتثبت مدعی المستأجر في المدة و الأجرة.
ثم قال العلامة: إذا لم يتضمن قول المستأجر دعوی زائدا يقدم قوله لمطابقته لأصالة الصحة و فسر المحقق الكركي بأن المراد منه هو أن الأجرة إن كانت بقدر أجرة المثل فلايدعي شيئا علی المؤجر لثبوت أجرة المثل علی عهدة المستأجر المتصرف فی مال المؤجر و إن تبطل الإجارة .
و إن كانت الأجرة أقل من أجرة المثل بأن كانت نصفها تثبت أصالة الصحة قول المستأجر و لكنه لاتثبت نصف أجرة المثل .
ثم إن الأستاذ إستشکل علی ما أورد المحقق النائيني علی الشيخ - من عدم ترتب الثمرة علی إصالة الصحة فيما إذا إدعي المستأجر كون الأجرة أقل من أجرة المثل؛ لثبوت أجرة المثل علي تقديري صحة الإجارة و بطلانها - بأن الثمرة تظهر فيما إذا ظهر الإختلاف بينهما بعد مضي ستة إشهر مثلا فقال المستأجر بأن الأجرة علی قدر أجرة المثل و أنكره المؤجر مدعيا عدم تعيينها؛ فحينئذ و إن تصير المستأجر مديونا بمقتضی إصالة الصحة ولكن المؤجر لايستحق إسترداد العين.
و محصل الكلام: أن أصالة الصحة لاتثبت لوازمها و ملزوماتها و ما ذكروه المحققين الكركي و النائيني و الخوئي من الأمثلة فروع فقهية لاتثبت المدعی .
و الحمد لله