درس خارج اصول استاد اشرفی

90/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: استدراكات

الإستدراک الأول: قلنا بأن المدار في أصالة الصحة علی الصحة الواقعية بمعنی أن هذا الأصل يترتب آثار الصحيح الواقعي علی عمل العمل لا مجرد إثبات الصحة عند العامل أو الحامل خلافا لما زعم المحقق القمی (ره) حیث قال أن أثر الأصل هو صحة عمل العامل عنده فلو إعتقد الإمام بكفاية التيمم في بعض موارد الجبيرة و إعتقد المأموم بلزوم الوضوء فيه لايصح إقتداء المأموم به إذ الإمام عنده فاقد للطهارة ولكنه غير صحيح إذ لايكفي الحمل علی الصحة عند العامل و الصحة .

ثم إن قد تكون الشبهة حكمية كما مر في المثال و قد تكون موضوعية كما إذا علم المأموم بأن ثوب الإمام نجس و لكن الإمام صلی مع أصالة الطهارة و الأصل الموضوعي فهنا لاتجري أصالة الطهارة فلا يجوز الإقتداء به .

الإستدراک الثاني: إن الحمل علی الصحة بإعتبار الحامل و العامل علی ثلاث صور

الصورة الأولی: يعلم الحامل بأن العامل عالم بشرائط الصحة و الفساد إجتهادا أو تقليدا فهذا هو القدر المتيقن من جريان الأصل .

الصورة ‌الثانية: لا يعلم الحامل العالم بالشرائط بأن العامل أيضا هل هو عالم بالشرائط أم لا فهنا قامت السيرة علی الحمل علی الصحة .

الصورة الثالثة: يقع الإختلاف بين العامل و الحامل إجتهادا أو تقليدا فهنا

قد يكون الإختلاف علی‌ وجه التباين كما إذا إعتبر العامل قلة‌ الكافور في الماء لغسل الميت و إعتقد الحامل بعدم كفاية القليل منها و لزوم ما يوجب الزبد علی‌ الماء فقد يستفاد من كلام الشيخ الأنصاری الحمل علی ‌الصحة هنا بإعتبار إسلام العامل و لكنه مشكل جدا إذ المفروض بطلان عمل العامل عند الحامل و قيام السيرة في مثله مستبعد .

و قد يكون الإختلاف بنحو «لا بشرط» أو «بشرط الشيء» كما إذا إعتبر الحامل إجتهادا أو تقلیدا لزوم التسبيح ثلاثا في الركعة الثالثة و إعتقد العامل بكفايته مرة واحدة إجتهادا أو تقلیدا فهنا لايبعد الحمل علی الصحة .

و السر في ذلك أن عمدة الدليل علی إصالة الصحة هي سيرة المتشرعة التي تعد دليلا لبيا يجب فيه الإكتفاء بقدر المتيقن في موارد يشك في قيام السيرة عليها إذ الشك في حجية الشيء مساوق لعدم حجيته و مقتضی الاستصحاب بطلان العمل .

و بالجملة إن كثير من الموارد المشكوكة فيها من موارد الشك في الصغری و أنه هل تجري فيه السيرة و هل يحمل عمل العامل علی‌ الصحة أم لا .

الإستدراک الثالث: قد یکون الشک فی صحة العقد أو الإیقاع أو فسادهما من ناحية الشك في شرائطهما کالعربیة و الماضوية‌ و التوالي بين الإيجاب و القبول و حضور العدلين في الطلاق التي جرت السيرة علی الحمل علی الصحة فيها ولكن الشك إذا كان من ناحية خصوصيات الفاعل كالشك في البلوغ و الرشد و السفه أو الشك في مالية الجنس العرفية أو الشرعية فقد استشكل المحقق الكركي في جريان الأصل فيه خلافا للشيخ الذي قال بجواز الحمل علی الصحة إذا كانت القابلية تامة من ناحية العرف و شك في شرط شرعي كالبلوغ .

أما الأستاذ الخوئي فقد إستشكل في جواز الحمل فيه مستدلا بعدم ثبوت السيرة فيه كالشك في وكالة من إدعی وكالة زيد في طلاق زوجته فإن جريان السيرة في مثله مشكل جدا و مع الشك في حجيته يحكم بعدم حجيته .

و الحمد لله