درس خارج اصول استاد اشرفی

90/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فذلکتان من قاعدتی الفراغ و التجاوز

الفذلكة‌ الأولی: إن السيد صاحب العروة قال في خاتمة بحث الخلل في الصلاة إن المصلی لو شك في أن الصلاة التي يشتغل بها هل هي الظهر أو العصر فهنا تارة يتيقن بعدم الإتيان بالظهر فيجوز له العدول إلی الظهر بلا إشكال و هكذا إذا كان شاكا في الإتيان بالظهر لأنه يجري إستصحاب عدم الإتيان بالظهر فيجوز العدول إلی‌ الظهر و الإتيان بها تعبدا .

و أخری يكون متيقنا بإتيان الظهر فهنا تبطل صلاته إذ لو نوی الظهر واقعا أيضا فلا يمكن العدول من السابق إلی اللاحق و لو كان ناويا العصر واقعا فبما أنه شاك بالفعل فلاتجري قاعدة التجاوز لأنه لم‌يمض محل الشك فتبطل صلاته .

قال الأستاذ الخوئي تصح الصلاة في كلتا الصورتين أما الصحة في الصورة‌ الأولی فلجواز العدول كما قال السيد و أما الثانية التي يشتغل بالفعل بصلاة‌ العصر فلأنه لا يدري بأن الأجزاء السابقة فيهاهل أتاها بنية‌ العصر أم لا فتجري قاعدة ‌التجاوز فتصح صلاته.

و يورد علی ما قاله الأستاذ بأن المفروض في كلام السيد هو ما إذا كان شاكا بالفعل في الصلاة‌ و لا يدري بأنه نوی الظهر أم العصر ولكن المفروض في كلام الأستاذ هو أنه يعلم بأنه في حال العصر و لكن شاك بالنسبة‌ إلی الأجزاء السابقة فما قاله الأستاذ خارج بالمرة ‌عن كلام السيد فلا يرد الإشكال .

الفذلكة الثانية: بيانها محتاج إلی ذكر مقدمة

إن بعض الأمور من مقومات العمل كالموالات بالنسبة‌ إلی الحروف في الكلمة بحيث لولم‌تكن الموالات بين حروف الكلمة لاتتحقق الكلمة و من جملة هذه الأمور النية بحيث يكون التمايز بين صلاة الظهر و العصر مثلا بالنية و هكذا بالنسبة إلی الوضوء و الغسل فلو لم‌ينو الوضوء أو الغسل حين غسل الأعضاء لن تحصل الطهارة فعليه يكون الشاك في النية شاكا في وجود العمل .

ثم إن النية‌ في مثل الطهارات الثلاث علی قسمين؛ النية المقومة للعمل و نية التقرب و قصد الأمر

أن المصلي لو شك في أثناء الوضوء مثلا في نية‌ القربة‌ في الأجزاء السابقة و كان بالفعل ناويا القربة‌ فهنا تجري قاعدة التجاوز و هكذا لو شك في نية ‌القربة ‌بعد الصلاة‌ »كلما مضی من صلاتك و طهورك فأمضه كما هو» .

أما لو شك في نية الأولی المقومة للعمل و لا يدري بأنه هل غسل الأعضاء السابقة بنية الوضوء أم بقصد تبريد البدن فهنا يرجع الشك إلی‌ الشك في أصل الوضوء فهنا تجري قاعدة التجاوز لكون الشك حينئذ في أصل الوجود «كلما شككت في شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» .

أما لو شك حين الغسل بأنه نوی الوضوء أم لا يحكم العمل بالبطلان .

فرع

هل تجري قاعدة التجاوز لو إحتمل المخالفة العمدية؛ مثلا يحتمل حين الركوع بأنه ترك سورة‌ الحمد ؟

الجواب: كلا إذ المجوز لجريان قاعدة‌ التجاوز هو فرض النسيان و السهو لا الترك العمدي و هذا هو المستفاد من عموم التعليل الوارد في ذيل الروايات «لأنه حين العمل أذكر منه حين يشك» .

و الحمد لله