درس خارج اصول استاد اشرفی

90/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تحقيق دلالة‌ الروايات

علمنا بأن مجری قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الجزء بعد المضي عن المحل في غير الوضوء و علمنا أیضا بأنه تجري قاعدة‌ الفراغ عند الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه و أيضا تجري في صحة أجزاء الصلاة حين الإشتغال بها ولكن هل تجري أيضا في غيرها كالوضوء عند الشك في صحة الجزء بعد الفراغ منه أم لا ؟

مثال: نعلم بأن الشك في أصل حدوث جزء من الوضوء حين الإشتغال به يوجب الإعادة أما إذا شككنا في صحة أفعال الوضوء حين الإشتغال به كما إذا شك حين الإشتغال بغسل اليد في أنه هل‌ غسل الوجه من الأعلی إلی الأسفل ليصح وضوئه أم غسله بالعكس ليكون باطلا فهل تجري قاعدة الفراغ ؟

إن المحقق النائيني إختار عدم جريانه في الوضوء كما لاتجري قاعدة التجاوز فيه و إختار سيدنا الاستاذ الخوئي جريانه مستندا بإطلاق «كلما شككت مما قد مضی فأمضه» .....

فإن هذین الروایتین تدلان علی أن ما مضی و شك في صحته و فساده محكوم بالصحة فعلیه بعد الدخول في غسل اليد في الوضوء لايعتنی بالشك في صحة‌ غسل الوجه لأنه محكوم بالمضي «فأمضه»

و قد يقال بأن الشك في صحة‌ أجزاء الوضوء أيضا يوجب الإعادة كالشك في وجود أجزائه و مستند هذا القول صحيحة ‌زرارة‌ و موثقة إبن أبي يعفور « عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا علی وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و علی جميع ما شككت أو تمسحه مما سمی الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخری في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمی الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لاشيء عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها علیه و علی ظهر قدميك فإن لم‌تصب بللا فلاتنقض الوضوء بالشك و إمض في صلاتك» و المراد مما سمی الله هو قوله تعالی «إذا قمتم إلی الصلاة‌ فأغسلوا وجوهكم و أيديكم إلی المرافق و إمسحوا برؤسكم و أرجلكم إلی الكعبين».

و قد تمسك بإطلاق هذه الرواية‌ علی وجوب إعادة‌ الوضوء عند الشك في أثنائه قبل الفراغ منه سواء كان الشك في أصل وجود الجزء أم كيفيته.

و لذا قالوا بتقديم هذه الرواية علی موثقتي محمد بن مسلم الدالتين‌ علی عدم الإعتناء بالشك بعد المضي عنه التي تعم الوضوء أيضا .

و لذا قال المحقق النائيني بأن مقتضی إطلاق صحيحة‌ زرارة وجوب الإعادة عند الشك في وجود جزء الوضوء أو صحته .

أضف إلی‌ هذا موثقة إبن أبي يعفور «إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء» فيكون مفهومه إعادة‌ الوضوء عند الشك في صحة جزء من الوضوء أو وجوده فلاتجري قاعدة الفراغ في الوضوء كما لاتجري قاعدة‌ التجاوز فيه .

و لكن الاستاذ الخوئي رد دلالة الروايتين علی الشك في صحة الجزء و انحصرهما في الشك في وجود الجزء إستنادا إلی قوله « فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا» فيكون الشك في ووجود الغسل و المسح فأنكر رحمه الله إطلاق الرواية‌ بقرينة ‌صدرها .

أما صحيحة إبن أبي يعفور «إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره» فلاتكون بصدد بيان الشك في الصحة بل تكون في مقام بيان عدم الإعتناء بالشك بعد المضي عن المحل و الإعتناء به قبله .

و لو سلمنا إطلاق صحيحة‌ إبن يعفور فإنها تقول أن الشك في أجزاء الوضوء يوجب الإعادة مطلقا سواء كان الشك في الوجود أو الصحة و إطلاق موثقتي محمد بن مسلم يشمل الوضوء و غيره و النسبة‌ بين الموثقتين و الصحيحة عام و خاص من وجه و يكون محل الإجتماع الشك في صحة جزء من أجزاء الوضوء كالشك في صحة‌ غسل الوجه بعد الإشتغال بغسل اليد فمقتضی الصحيحة وجوب الإعادة و مقتضی الموثقيتن عدم الإعادة فتعارضا و تساقطا و المرجع عموم موثقة محمد بن مسلم «كلما شككت مما قد مضی فأمضه» إذ دلالة الوضعية للفظ «الكل» عدم الإعتناء بإي الشك بعد المضي عن محله .

و ثمرتها الفقهية المهمة هي أن الشك في الأثناء في غير الصلاة قبل الخروج من العمل محكوم بالإعادة علی‌ مبنی النائيني و عدم وجوب الإعادة‌ عند الشك في الصحة‌ و لو كان العمل الوضوء علی مبنی الاستاذ .

نعم يجب الإعادة‌ إذا كان الشك فيما سمی الله كالشك في أنه توضأ بالماء المضاف أو المطلق إذ الغسل بالماء مما سمی الله و قد قال الله تعالی «فإن لم‌تجدوا ماءا فتيمموا» فيجب غسل الوجه بالماء .

و الحمد لله

 

چچچچچچچچچچچچچج=