درس خارج اصول استاد اشرفی

90/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: جهات البحث في قاعدتي التجاوز و الفراغ

إن المستفاد من موثقتی محمد بن مسلم فی باب 23 من ابواب الخلل و باب 42 من ابواب الوضوء هو عمومیة قاعدة الفراغ بالنسبة‌ الی جميع ابواب الفقه من العبادات و المعاملات .

أما بالنسبة الی قاعدة‌ التجاوز فقد ذهب المحقق النائيني إلی إختصاصها بالشك في الصلاة فيجب الإعتناء بالشك في الأثناء في غيرها لكونها مجری الاشتغال

ففي الحقيقة‌ إستثنت صحيحتي زرارة‌ و اسماعيل بن جابر؛ الصلاةَ عن حكم وجوب الاعتناء بالشك في أثناء العمل و السبب في ذلك - مع قطع النظر عن سيرة العقلاء في الإعتناء بمثله إلی أن يحصل اليقين بالفراغ - إختصاص الصحيحتين الدالتين علي عدم الاعتناء بالشك في الاثناء؛ بالصلاة و الأصل وجوب الاعتناء بالشك في الأثناء لموثقة ‌ابن ابي يعفور الدالة علي أن الشاك يعتني بشكه حين العمل .

أما الأستاذ الخوئي فقد رد إختصاص قاعدة‌ التجاوز بالصلاة‌ لعمومية‌ الضابطة ‌الواردة ‌فی ذيل الصحيحتين «كلما شككت في شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» و لايضر عمومية‌ الضابطة ورودها مورد الصلاة فعليه اذا شك فی أثناء أعمال الحج مثلا في الإتيان بالتقصير أو طواف النساء بعد الورود في الجزء المتأخر عنهما لايعتنی به إذ المورد لايخصص عموم الضابطة .

نعم يعتنی بالشك في أثناء الوضوء حيث أن صحيحة زرارة الواردة في الوضوء جعل الشك في أثنائه منزلة الشك في المحل أما في غيره فيشمله العموم الوارد المذكور فإذا شك في أثناء الغسل و الإشتغال باليسار في غسل اليمين يبني علي غسله و لايعيد الغسل .

هذا هو الجهة الأولی في البحث عن القاعدتين .

اما الجهة الثانية: لاريب في إعتبار الدخول في الغير في عدم الإعتناء بالشك في الجزء المتقدم في قاعدة التجاوز «كلما شككت في شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» لعدم صدق المضی عن الشیء المشکوک وجوده الا بالدخول فی غیره کالدخول فی السجدة بعد الشك في الركوع .

أما بالنسبة‌ الی قاعدة الفراغ فقد إعتبر المحقق النائيني الدخول في غيره كقاعدة التجاوز خلافا للأستاذ فانه لم‌يعتبره لكون الشك فيها راجعا إلی صحة العمل .

ما الوجه في القولين ؟

تمسك الأستاذ لعدم اعتبار الدخول في الغير بإطلاق أدلة الفراغ و المحقق لإعتباره بورود ما يصلح للقيدية علي الإطلاق فيقع الكلام أولا في وجود الإطلاق و ثانيا في تقييده .

أما المقام الاول: فقد قال الاستاذ الخوئي فيه إن موثقتي عبد الله بن بكير «كلما مضی من صلاتك و طهورك فأمضه كما هو» و «كلما شككت في شيء أمضه كما هو» مطلق بالنسبة الی الدخول فی الغير فنكشف منهما أن المدار في عدم الإعتناء بالشك هو المضي من العمل و الفراغ منه سواء دخل في غيره أم لم‌يدخل فمقتضي عدم الدخول في الغير موجود .

و أورد علی المقتضي بوجوه

الأول: عدم تمامية الإطلاق لإستفادته من مقدمات الحكمة و لا تتم تلك المقدمات هنا لعدم تساوي طبيعي الموضوع بالنسبة‌ الی‌ أفراده و كونها مشككا .

بيان ذلك

إن نسبة‌ بعض الكليات إلی أفرده متساوية الاقدام كنسبة‌ الماء مثلا في قوله «الماء طهور» إلی جميع أفراده من ماء النهر و البحر و البئر و المطر و الجاري و ...

أما اذا كان الكلي مشككا يختلف نسبته الی أفراده خفاءا و ظهورا كإطلاق «مالايؤكل» في قوله (عليه السلام) «لاتصل في وبر مالايؤكل لحمه» بالنسبة الی الحيوان و الانسان؛ اذ الانسان و ان كان من مصاديق «ما لايؤكل لحمه» الا ان اطلاقه عليه غير واضح و لاتبطل الصلاة مع شعر الانسان قطعا خلافا للأسد فان إطلاقه عليه واضح فيشمله بلااشكال فعليه إن المضي عن جزء مع عدم الدخول في الجزء المتأخر عنه فرد خفي من المضي و مع الدخول فرد جلي فيشمل اطلاقه الثاني دون الاول فعليه لااطلاق لموثقتي محمد بن مسلم بالنسبة‌ الی المضي عن الجزء من دون الدخول في الجزء المتأخر .

و سيأتي الجواب عنه في الفرق بين الفرد الخفي و الفرد غير الاظهر .

و الحمد لله