درس خارج اصول استاد اشرفی

90/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: إختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة‌ عند المحقق النائيني

قد تعرضنا لروايات الباب في القاعدتين و قلنا إنها علی ثلاثة طوائف

الطائفة الأولی:‌ ما ورد في خصوص الشك في الأجزاء كالشك في الركوع و السجود التي لم‌تتعرض لبيان ضابطة .

الطائفة الثانية‌: ما تعرض لبيان الضابطة فقال مثلا «كلما شككت في شيء مما قد مضی فأمضه» .

الطائفة‌ الثالثة: صحيح زرارة‌ في الوضوء الدالة علی وجوب الإعتناء بالشك حين الاشتغال به و عدم الأعتناء به بعده .

و قد ذكرنا قول المحقق النائيني من أن الأصل في القاعدتين هو قاعدة الفراغ و ترجع قاعدة التجاوز إليها بتنزيل الشك في الجزء منزلة الشك في الكل فی خصوص الصلاة و قد مر مطابقته لبناء العقلاء أيضا. أما الأستاذ فقد ذهب إلی أن الأصل هو قاعدة التجاوز و التمایز بینهما إنما هو بالشک فی الوجود و الشک فی الصحة لا الشك في الأثناء و الشك بعد العمل كما زعم المحقق .

أما النسبة‌ إلی مقام الإثبات و الإستنباط

قلنا إن ما ورد في الشك في الوجود كقوله (عليه السلام) في موثقتي محمد بن مسلم «ما مضی من صلاتك» و «كل شيء مضی و شككت فيه فأمضه كما هو» و أشباههما تختص بالشك في صحة العمل و فساده بعد الفراغ منه لإقتضاء قوله «ما مضی» ذلك و المضي عن العمل فرع لوجود العمل «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له» فالموضوع في هذه الروايات هو المضي عن العمل و حكمها عدم الإعتناء بالشك و المضي أمر ثبوتي فيكون معني الروايتين مفاد قاعدة الفراغ .

أما قاعدة التجاوز و صحيح زرارة‌ «كل شيء شككت فيه و خرجت منه فشكك ليس بشيء» تنظر إلی الشك في الوجود بقرينة السؤال عن الشك في الركوع و السجود بعد التجاوز عنها و الدخول في الجزء المتأخر و المراد من التجاوز عن المشكوك هو محل المشكوك لا الخروج عن ذات المشكوك إذ المفروض هو الشك في وجوده كما تقدم ذكره فتكون القاعدتان متمايزتين كما قال الأستاذ .

فالمحصل مما مضی هو إمكان جعل القاعدتين في قاعدة واحدة ثبوتا و تمايزهما إثباتا في الروايات الواردة التي تبلغ عددها خمسة عشرة رواية .

ثم إنه يقع البحث في عمومية قاعدة الفراغ و التجاوز أو إختصاصهما بباب دون باب .

هل المراد من «الشيء» في رواية إسماعيل بن جابر «كل شيء شككت فيه و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» هو خصوص الأجزاء أو يعم كل العمل أیضا .

فأما المحقق فتختص قاعدة التجاوز عنده بالصلاة فلا تجري في غيرها لأنه لا إطلاق للشيء في المقام لغير أجزاء الصلاة لعدم تمامية مقدمات الحكمة لمدخول الكل «كل شيء» لوجود قدر المتيقن في مقام التخاطب بقرينة صدر صحيحة إسماعيل بن جابر الوارد في أجزاء الصلاة «إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض» فعليه أن المراد مما جاء في الضابطة‌ من «كل شيء» هو خصوص أجزاء الصلاة‌ لا مطلق الأشياء .

هذا مضافا إلی عدم وجود لفظ الكل في صحيحة زرارة «يا زرارة إذا خرجت من شيء و دخلت في غيره» و القدر المتيقن من الشيء هنا أيضا هو خصوص أجزاء الصلاة فلا يمكن إستفادة مطلق الأشياء المشكوكة من الصحيحتين .

و الحمد لله