درس خارج اصول استاد اشرفی

90/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

خارج الاصول

آیة الله الاشرفي الشاهرودي(دام ظله)

الثلثاء 13/10/90 الجلسة 48

موضوع البحث: الأصل في القاعدتين

انتهی البحث فی مقام الإثبات إلی قول المحقق بإرجاع قاعدة‌ التجاوز إلی قاعدة‌ الفراغ و هي مبني علی اصل عقلائي من بنائهم علی عدم الإعتناء بالشك بعد الفراغ منه و إليه يشير قوله (عليه السلام) «لأنه حين العمل أذكر» فيكون ارشادا إلی هذا البناء العقلائي.

أما إذا عرض الشك في أثناء العمل يعتنی به و يؤتی بالمشكوك اهتماما لإتيان العمل علی وجهه لكي يرتفع الترديد .

أما في خصوص الصلاة‌ فإنه خصص الشك في أثنائها بعدم الاعتناء بعد الخروج عن جزء المشكوك فيه و الدخول في جزء آخر و لذا أختصت قاعدة التجاوز بالصلاة بتنزيل الشك في أجزائها منزلة الشك في المركب و لحاظها مستقلا كقاعدة الفراغ (صحيح زرارة ‌باب 42 من أبواب الخلل)

أما في غيرها فقد أمر الامام (عليه السلام) بإعادة ما شك فيه كما إذا شك في أثناء الوضوء باب 23 من أبواب الوضوء ثم قال المحقق إن الامام (عليه السلام) في صحيح أبي يعفور بعد الأمر بعدم الإعتناء بالشك بعد الوضوء أتی بضابطة «‌إذا شككت في شيء من الوضوء و دخلت في غيره فليس شكك بشيء» .

أما الأستاذ الخوئی فقد ألحق قاعدة الفراغ بالتجاوز علی عكس ما ذكره المحقق إذ الشك في أجزاء الصلاة في صحتها أو فسادها يكون مجری قاعدة الفراغ عنده فإذا شک فی صحة تكبيرة‌ الإحرام بعد الدخول في القرائة‌ أو شك في الركوع في صحة القرائة لايعتنی به بمقتضی صحيح زرارة‌ و إسماعيل بن جابر فيستفاد منه أن الشك في الأثناء أو بعد العمل يكون مجري قاعدة الفراغ و الشك في وجود الشيء يكون مجری قاعدة ‌التجاوز .

ثم إن الضمير في قوله «و دخلت في غيره» في صحيح إبن أبي يعفور إذا كان مرجعه «الوضوء» لاتشمل الرواية‌ الشك في الأثناء كما قال المحقق أما إذا كان مرجعه «الشيء» يكون معناه عدم الإعتناء بالشك في الأثناء أيضا فتكون الضابطة أن المشكوك إذا مضينا عنه لايعتنی بالشك فيه سواء كان المشكوك جزء العمل أو كله فيكون الأصل في القاعدتين هو التجاوز .

ولكن الحق ما ذهب إليه المحقق لمساعدة ‌العرف معه .

و سيأتي البحث في روايات الباب .

و الحمد لله