درس خارج اصول استاد اشرفی

90/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: الاشکال الثالث في مقام ثبوت الجمع بين القاعدتين

مر الكلام في الاشكالين الواردين علی إمكان الجمع بين القاعدتين وبقي الباقي

الاشكال الثالث: إستلزام التناقض فيما إذا شك في جزء بعد الدخول في جزء آخر لأن الشك في الركوع بعد الدخول في السجدة‌ محكوم بالمضي بقوله «انما الشك إذا كنت في شيء لم‌تجزه» في قاعدة التجاوز و محكوم بالإعتناء لمفهوم قاعدة الفراغ لعدم الفراغ من الصلاة فيكون باعتبار الاول محكوما بالصحة و المضي و باعتبار الثاني محكوما بعدم الصحة و لزوم الاتيان بالباقي و هذا هو التناقض و التدافع .

أجاب عنه المحقق: إن الشاك في مفروض المثال لايشك في صحة الصلاة بالفعل حيث يكون شكه في وجود الجزء لا وجود الصلاة الصحيحة و عدمها و المفروض دخوله تحت قاعدة‌ التجاوز حينئذ «إنما الشك في شيء لم تجزه» .

و أجاب عنه الأستاذ: بأن الشاك في مفروض المثال لاتشمله قاعدة الفراغ حيث أنه يحكم بمقتضی قاعدة التجاوز بإتيانه في محله و صحة عمله فلايكون شاكا في صحة مجموع الصلاة حتي تشمله قاعدة الفراغ.

الاشكال الرابع: أن الجمع بين القاعدتين يستلزم استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي و هو لايجوز و ذلك، لأن التجاوز و المضي عن الشئ في مورد قاعدة الفراغ هو التجاوز و المضي الحقيقي، إذ الشك متعلق بصحته مع العلم بوجوده، فيصدق التجاوز و المضي عنه حقيقة؛ بخلاف التجاوز و المضي في مورد قاعدة التجاوز، فإنه لايصدق التجاوز و المضي الحقيقي عن الشئ مع الشك في وجوده، فلابد من إعمال عناية، بأن يكون المراد من التجاوز و المضي عن الشئ هو التجاوز و المضي عن محله على طريقة المجاز في الكلمة، أو في الإسناد، أو في الحذف، بأن يراد من الشئ محله، أو يسند التجاوز و المضي إليه بالاسناد المجازي، کاسناد الإنبات بالربیع فی «أنبت الربیع البقل» أو يقدر المضاف و هو لفظ المحل، فالجمع - بين القاعدتين في جعل واحد - يستلزم الجمع بين المعنى الحقيقي والعنائي، و هو لا يجوز [1] .

و أجیب عنه بعدم المجاز فی قاعدة التجاوز أیضا حيث أن الشك في صحة ‌العمل في قاعدة‌ الفراغ أيضا إما ناشيء من الشك في وجود الجزء أو الشرط أو قاطع أو مانع فكما أن الشك في أثناء الصلاة ‌تنشأ من الشك في وجود جزء أو شرط و تجري قاعدة‌ التجاوز بعد المضي عن المحل كذلك في قاعدة الفراغ في مجموع العمل تجري قاعدة الفراغ لمضي المحل فيمكن أن يجمع القاعدتين تحت ضابطة‌ واحدة‌ و هو ما إذا مضی عن المحل .

 

إن قلت: يمكن إرجاع قاعدة‌ الفراغ إلی قاعدة‌ التجاوز إذا كان الشك في قاعدة الفراغ ناشئا من الشك في وجود الجزء ولكنه قد ينشأ الشك فيها من الشك في وجود الشرط كالطهارة من الحدث بالنسبة‌ إلی الصلاة التي ليست لها محلا خاصا حتي يصدق المضي عن محله بل تكون شرطا مستوعبا للصلاة .

أجاب الأستاذ الخوئي: بأن الشرط كالجزء من جهة و غيره من جهة‌ أخری إذ الشرط كما قال السبزواري(ره) في اللعالي «تقيد جزء و القيد خارج» يكون تقيده جزء العمل لا نفسه إلا أنه جزء مقارن للأجزاء و تكون الطهارة مثلا جزء مقارن لكل جزء من الصلاة الا أن الجزء دخيل في العمل بذاته و الشرط دخيل بتقيده و يكون الشك في صحة الصلاة‌ بعد الفراغ منها من جهة الشك في تحصيل الطهارة شك في جزء من أجزائه و بما أن محل هذا الجزء هو من أول الصلاة‌ إلی آخرها بحيث استوعبت الصلاة و قد مضت الصلاة‌ بتمامها يصدق القول بأنه مضی محله فيشمل قوله «كلما شككت مما قد مضي فأمضه» .

فلانريد القول بمضي محل الجزء و هو الوضوء بالنسبة‌ إلی الصلاة الذي كان محله قبل الدخول في الصلاة لكي يقال إنه ليس بجزء حتي يصدق المضي عن محله و يترتب عليه ايضا عدم الإحتياج إلیها بالنسبة ‌إلی الصلاة‌ الآتية .

و الحمد لله

 


[1] مصباح الاصول.