90/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع بحث: قاعدة التجاوز و الفراغ
يقع البحث في قاعدة التجاوز و الفراغ من جهاتالجهة الأولی: هل هي من المسائل الأصولية أو من القواعد الفقهية ؟
فنقول: إنها من القواعد الفقهية لكونها واجدة موازینها و تمتاز المسائل الاصولية عن المسائل الفقهية بثلاث ميزات
الاولی: إن المسألة الاصولية تقع في طريق استنباط الحكم الكلي الالهي في كبری قياس الاستنباط كالبحث عن حجية الخبر الواحد فانه إذا ثبت بالمسألة الاصولية حجية خبر العادل (كبری القضية) و أخبر العادل بحرمة الخمر(صغری القضية) ينتج منه حرمة الخمر خلافا للقاعدة الفقهية فانه حكم فرعي كالبحث عن حرمة الخمر و نجاسته .
الثانية: بما أن المسألة الاصولية تقع في طريق الاستنباط، تكون بيد المجتهد و ليس للمقلد حظ فيه خلافا للمسألة الفقهية إذ لاحاجة في العمل به الی المجتهد فعليه إن إستنباط حكم الخمر من الآيات و الروايات و الإفتاء به بيد المجتهد و تطبيق الخمر علي مصاديقه بيد المقلد في المسألة الفقهية و ربما يختلف نظر المقلد و المجتهد في التطبيق فحينئذ كل منهما يعمل بنظره .
الثالثة: إن ثمرة المسألة الأصولية حكم كلي دائما خلافا للمسألة الفقهية فانه ينتج غالبا حكما جزئيا مثلا إن ثمرة امتناع إجتماع الأمر و النهي، كلي بطلان الصلاة في المكان الغصبي و نتيجة «الخمر حرام» هي حرمة هذا الخمر أو ذاك الخمر .
و قد یکون ثمرة القاعدة الفقهية حكما كليا كقاعدة «كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» الدالة علي جريان القاعدة في كل عقد كالبيع و الاجارة و الجعالة و هكذا بالنسبة الی «لاضرر ولا ضرار في الاسلام» .
ثم انه اذا كانت الثمرة حكما جزئيا تطلق عليها المسألة الفقهية اما أذا كانت حكما كليا تطلق عليها القاعدة الفقهية .
فتحصل مما ذكرنا ان التجاوز و الفراغ قاعدة فقهية لا الاصولية يستخرجها الفقهيه من الادلة و يإخذ بها المجتهد و المقلد اذا شك بعد الفراغ من العمل و تعرض لها الاصوليون استطرادا في علم الاصول .
الجهة الاولي: هل المجعول في القاعدتين شيء واحد او شيئين ؟إن قاعدة التجاوز وردت في الشك في وجود الجزء في أثناء العمل كالشك في الركوع بعد الدخول في السجدة أو الشك في القرائة بعد الدخول في الركوع «كلما شككت في شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» فيكون مفاد القاعدة جعل الحكم و التعبد بالوجود ولكن قاعدة الفراغ وردت في الشك بعد الفراغ من العمل «كلما شككت مما مضي فامضه كما هو» و الحكم بصحة المأتي به .
قال المحقق بعدم امكان كون المجعول فيهما شيئا واحدا و اقام عليه خمسة براهين و استشكل عليها الاستاذ ولكن رجع المحقق عن القول بالاستحالة و قال بامكانها .
البرهان الاول: أن المجعول في قاعدة التجاوز مفاد كان التامة لكونها دالة علي وجود الجزء المشكوك الماضية خلافا لقاعدة الفراغ فانها مفاد كان الناقصة لكونها دالة علي صحة العمل المأتي به و لايمكن جعل الوجود و جعل الصحة في جعل واحد لعدم وجود القدر الجامع بينهما .
و الحمد لله