90/10/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع البحث: تعارض قاعدة اليد مع الاستصحاب
بعد الفراغ من البحث في تعارض الأمارات مع الاصول العملية و تعارض الاستصحابين نبدأ الكلام في تعارض بعض القواعد الفقهية مع الاستصحاب فنذكرها في ضمن أمور. الاول: تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد و الثاني: تعارضه مع إصالة الصحة في عمل المكلف المعبر عنه بقاعدة الفراغ و التجاوز و الثالث: تعارضه مع إصالة الصحة في عمل الغير و الرابع: تعارضه مع قاعدة القرعة .
الامر الاول: تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد فنقول مقدمةأولا: إنه لا إشكال في أمارية اليد علي الملكية عند عقلاء العالم و إن لميكونوا مسلمين لكون اليد آية علي ملكية ذي اليد فعليه إذا كان مال عند أحد فعرضه للبيع إعتبره العقلاء مالكا له؛ لكونه في يده فيعاملون معه معاملة البائع و هذا البناء مما أمضاه الشرع ايضا كما تؤيد هذه السيرة صحيحة حفص بن غياث عن الصادق (عليه الصلوة و السلام) في كتاب القضاء باب 25 ابواب الدعاوي؛ الدالة علي قبول قول ذي اليد علي ما في يده و عللته بأنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق .
و ثانيا: أنه لا إشكال و لا كلام في تقدم اليد علی الاستصحاب ايضا حيث أن كل ما كان بيد الاشخاص كان ملكا للغير سابقا و لاأقل من كونه غير مالك له زمن الطفولية فيشك في صيرورة المال ملكا له بعده و مقتضی استصحاب عدم النعتي، عدم صيرورته مالكا ولكنه تدل السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع علی عدم الإعتناء بالاستصحاب و تقدم اليد عليه و إنما الكلام في سر التقدم عليه .
فنقول: إن كثيرا من الفقهاء يقدمون اليد علی الاستصحاب لكونها عندهم أمارة و شأن الأمارة تقديمها علی الاستصحاب إما بالحكومة كما عليه الشيخ و من تبعه و إما بالورود كما عليه الآخوند .
و لو أنكرنا أماريتها أو قلنا بها و بأمارية الاستصحاب و لكن قدمناها عليه لرواية حفص بن غياث كما عليه الاستاذ الخوئي؛ فعلی أي تقدير تقدم اليد علی الاستصحاب .
و الشاهد علی ذلك أنه لو لمتقدم اليد عليه عند تعارضهما لما يبقی مجال لجريان قاعدة اليد إلا فيما لايجري الاستصحاب و ذلك فيما لميكن المتاع مسبوقا بالملكية كما في المباحات الاصلية أو كان مسبوقا ولكنه تساقط استصحابه عند تعارضه مع استصحاب عدمه فيما إذا كان المتاع مثلا في يده في زمن و لميكن في يده في زمن آخر و اشتبه عليه المتقدم منهما و المتأخر؛ فتختص القاعدة بالموردان و لكنهما نادران غاية الندرة فتكون القاعدة لغوة حينئذ؛ إذ الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقا بكونه ملكا للغير.
و ثالثا: أنه يترتيب علی تقديم اليد علی الاستصحاب عدم مطالبة البينة من ذي اليد المنكر و مطالبتها من المدعي الذي كان يده خارجا و تعتبر ذلك أمرا مسلما في المحاكمات و القضا و به احتج اميرالمؤمنين (عليه السلام) علی ابي بكر عندما غصب الفدك و أخرجه عن يد فاطمة (سلام الله عليها) بإخراج عمالها منها فكان استدلال ابي بكر علي لزوم شهادة البينة لفاطمة لبقاء فدك في يدها باطلا .
و الرابع: أستثني من تقدم اليد علی الاستصحاب موردان
اولهما: ما إذا أقر ذو اليد بكون المال ملكا للمدعي سابقا فأشتراه منه أو أخذه منه هبة و ذلك لإنقلاب المنكر مدعيا و المدعي منكرا، فيجب علی المدعي ذي اليد إقامة البينة علي دعواه و الا يقدم قول المنكر لاستصحاب عدم مالكيته. فالسر في تقدم الاستصحاب علی البينة هنا إنما هو لإنقلاب المدعي منكرا و بالعكس . و للكلام تتمة
و الحمد لله