درس خارج اصول استاد اشرفی

90/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في عدم شمول ادلة الاستصحاب لقاعدة اليقين والشك الساري

قلنا اختلف العلماء في امكان شمول ادلة الاستصحاب لقاعدة اليقين و المراد منها ترتيب آثار اليقين السابق و عدم نقضها بالشك الساري الي المتيقن السابق بمقتضي القاعدة؛ فلو استيقن يوم الجمعة بعدالة زيد ثم شك في السبت في عدالته آنذاك وانه هل كان عادلا واقعا ام انه أخطأ في يقينه فحينئذ لايبقي اليقين السابق علي حاله لسريان الشك اليه .

ثم انه لو ترتب علي عدالته يوم الجمعة بعض الآثار فاقتدا به في الصلاة مثلا او طلق عنده زوجته او غير ذلك مما يترتب علي عدالته فانه لا شك في عدم جواز ترتيب اثر العدالة يوم السبت لكونها مرتفعة يقينا ولكنه بالنسبة الي تلك الآثار التي ترتب علي عدالته آنذاك فهل تنقض تلك الآثار و تصير باطلة فيلزمه قضاء صلاته - لو لم‌يدل دليل علي إجزائه - و اعادة‌ الطلاق عند عادلين او تكون الاثار نافذة لكونه مستيقنا بعدالته و ان بان خلافه، فليس عليه نقضها بمقتضي القاعدة ؟

فتمتاز القاعدة عن الاستصحاب بانها یسري الشك فیها الي المتيقن السابق فلم يبق للشاك يقينا بالنسبة الي الحالة السابقة بينما ان اليقين بالحالة السابقة باق علی حاله حین الشك في الاستصحا ب و الشك انما تطري في بقاء الحالة السابقة .

فیطرح السؤال عن امکان شمول ادلة الاستصحاب للقاعدة اولا ثم عن تحققه في مقام الاثبات ثانيا .

ثم انه اختار بعض المتأخرين القول بعدم امكان شمولها لها كالشيخ و الآخوند و المحقق النائيني و سيدنا الخوئي و اختار بعض منهم القول بامكانه الا انها اختصت بالاستصحاب لورودها فی موارد الاستصحاب کصحیحتی زرارة فتتعین الروایات فی الاستصحاب و قد ذهب المحقق السبزواري صاحب الذخيرة الي شمولها لها تبعا لإبن ادريس في السرائر .

ثم ان صحيحتي زرارة و ان كان موردهما الاستصحاب حيث ان الاول منها ورد في عدم جواز نقض الوضوء بالشک فی نقضها و الثاني في عدم الاعتناء الي الشك في نجاسة الثوب باحتمال ملاقاته الرعاف ولكن المورد لايخصص الرواية‌ و المدار علي اطلاق الضابطة‌ و بما ان سياق النهي الوارد في ضابطة «لاتنقض اليقين بالشك» يدل علي عدم جواز نقض اليقين، سواء تبدل اليقين بالشك كما هو مورد القاعدة او شك في بقائه كما يكون كذلك في الاستصحاب؛ فذهب المحقق السبزواري الي ان روايات الاستصحاب تشمل القاعدة ايضا فتترتب عليه آثار العدالة‌ حين الشك في بقائه في الاستصحاب و لاتنقض آثار عدالته يوم الجمعة حين الشك في اصل العدالة في قاعدة اليقين .

مزيد البيان لمختار المحقق السبزواري (ره)

انه قال ان مثل الضابطة في الشمول مثل «اكرم كل عالم» فكما ان عمومه يشمل جميع افراد العلماء تشمل الضابطة ايضا كل يقين لوروده في سياق النهي في السالبة الكلية فلايجوز نقض اليقين السابق سواء تبدل بالشك او شك في استمراره لكونهما فردان من اليقين، فلا يختلف حاله عما اذا كان في المقام يقينان بعدالة زيد و فسق عمرو فشك فيهما فاطلاق الضابطة و عموم السالبة الكلية يشمل القاعدة .

هذا تقريب كلام السبزواري علي ما قرره المحقق النائيني في الفوائد .

ثم ان النائيني رد كلام المحقق بانه ليس في المقام الا يقينا واحدا و تعدد اليقين انما هو لأجل الطواري في فرد حصل بعد حصول الفرد فیکون قیاسه بالیقین بعدالة زيد و فسق عمر مع الفارق لكون اليقين فيهما ناشئا عن تعدد المتيقن و هما عدالة زيد و فسق عمرو ولكن اليقين في القاعدة ليس الا واحدا يطرء الشك تارة في بقائه و أخري في اصل حدوثه و هذان الشكان لايوجب التكرر في اليقين السابق و الوجود لايتثني و لايتكرر ثم يقع الكلام في ان حرمت نقض ذاك اليقين هل يكون ناظرا الي استمراره او ابقاء اليقين السابق علي حاله و نعلم انه ليس الا احد منهما .

و اخيرا احتمل المحقق بشمول اطلاق النقض الحالتين؛ بقائها في الاستصحاب و حدوثها في القاعدة فيجب ترتيب آثار العدالة بعد يوم الجمعة و الاعتناء الي آثارها المترتبة عليها سابقا فلم يقبل المحقق كلام صاحب الذخيرة و يقول ان بين الاستصحاب و القاعدة اربعة فوارق اول من حيث اليقين و الثاني من حيث المتيقن و من حيث النقض و من حيث الحكم المترتب عليهما و معها لا يمكن ان يكونا مشمولين لضابطة واحدة .

بيان ذلك

اما الفرق بينهما من حيث اليقين فان النظر الي اليقين في الاستصحاب يكون طريقيا و في القاعدة‌ موضوعيا .

اما من حيث المتيقن فانه مقيد بالزمان في القاعدة و غير مقيد به في الاستصحاب بل يكون معري من الزمان اذ المقصود نفس ثبوت العدالة‌ و يكون النظر فيها الي البقاء بينما ان العدالة في القاعدة هي التي طرء فيه الشك .

اما من حيث النقض فانه في الاستصحاب يتحقق بعدم ترتب آثار اليقين بقاءا بينما انه يتحقق في القاعدة بعدم نقض آثار عدالته المترتبة آنذاك و هذه خاصية لحاظ الاول و ستأتي تتمة البحث فيها ان شاء الله

و الحمد لله