درس خارج اصول استاد اشرفی

90/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: معركة الآراء في المقام

ذكرنا قبل التشرف الي بين الله الحرام ان الشك في الحكم قد ينشأ من الشبهة في المفهوم فيشك مثلا في مفهوم الليل في قوله تعالي «و اتموا الصيام الي الليل » و مفهوم الغروب في قوله (عليه السلام) « ثم انت في وقت منهما الي ان تغيب الشمس» و لا ندري بان مفهوم الغروب هل هو عبارة عن استتار الشمس او عن ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس فيشك بالتبع في مفهوم الليل .

و صار المقام معركة الآراء بين العلماء و ذهب الاكثر الي عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية لعجز الاستصحاب عن اثبات مفهوم الموضوع و حكم وجوب الامساك و وجوب اداء صلاة ايضا لايثبت الا علي تقدير واحد اذ الغاية لا تحصل الا علي تقدير واحد .

و ذكرنا ايضا ان منشأ الشك في بقاء الحكم المجعول هو التغيير في بعض خصوصيات الموضوع و الا اذا كان الموضوع باقيا علي حاله من دون اي تغيير فلاموجب للشك في بقاء حكمه فلا يستصحب .

ثم ان هذه القيود علي ثلاثة اقسام

فمنها ما يكون الموضوع قائما بها بحيث يختلف الموضوع بانقلابها من الوجود الي العدم أو بالعكس فلاريب في ان الموضوع يصير بانقلابها موضوعا ثانيا ذي حكم ثان فلا مجال لاستصحابه حيث انه عبارة عن اسراء الحكم من موضوع سابق الي نفس الموضوع في الزمان اللاحق كالعلم في موضوع جواز التقليد عن المجتهد فانه لو زال عنه يختلف حكمه لكون العالم و الجاهل موضوعان مختلفان فلايسري حكم الاول منهما الي ثانيها .

و منها ما تكون حالة من حالات الموضوع مما لا دخل لها في حكمه فلا يختلف الحكم بتغيره لان الشارع لم یلاحظها حین الجعل ولم یجعل لها حظا فی حدوث الحکم و لا فی بقائه کما اذا قال المولی اکرم هذا القائم فانه یجب اکرامه ایضا حین الجلوس لعدم مدخلیة هذه الحالات في حكم الشارع بالاكرام ففيها يجري الاستصحاب بلاترديد لبقاء الموضوع

و منها مالم يعلم کونها من المقومات للموضوع او الحالات له كحضور المعصوم و بسط الدولة الاسلامية في وجوب صلاة الجمعة اذ المحتمل دخالتهما في حكم الوجوب كما يحتمل ذلك من دعاء الامام السجاد «اللهم ان هذا مقام اوليائك و قد ابتزها اعدائك» فتغير مقام الاولياء الله الي اعداء الله و من المحتمل عدم دخالته لاطلاق الآية الشريفة «اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكرالله»

فان هذ القسم صار معركة الآراء فحاولوا حل الاشكال بتعيين ضابطة يمكن معه تشخيص نوع القيد فاختاروا المشخص بين العقل و العرف و الدليل الشرعي.

اما الآخوند فقد رد تشخيص العقل لدقته في ملاحظة القيود المأخوذة في الموضوع فيري كل تغيير في القيود موجبا لتغيير الموضوع فلايبقي موضوعا لجريان الاستصحاب .

و رد الشيخ الاعظم العقل بان لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي دون الرافع و هذا خلاف مختار مذهبه في مجري الاستصحاب .

و الحمد لله