درس خارج اصول استاد اشرفی

90/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: ايراد الاستاذ الخوئي علي توجيه المحقق

قال المحقق النائيني ان كلامنا في توجيه كلام الشيخ في الرسائل و ان يبعد عن ظاهره و لكنه بملاحظة كلامه في خيار الغبن غير بعيد و محصل كلامه ان الزمان ان كان قيدا لمتعلق الحكم فعند الشك في التخصيص او زيادة التخصيص عموم العام حاکم و ان كان قيدا للحكم يجري استصحاب حكم المخصص و المستفاد من دليل «أوفوا بالعقود» ان الزمان قيد للحكم فيجري فيه استصحاب الخيار .

و لابأس بمزيد توضيح لكلامه ببيان آخر فنقول انه قال: ان العام، أفراديا كان أم مجموعيا، قد يؤخذ الزمان فيه قيدا للحكم و أخري لمتعلقه .

فان كان الزمان قيدا لمتعلق الحكم و خرج بالمخصص برهة من الزمان، فبعد تلك البرهة يكون المرجع عموم العام لا استصحاب حكم المخصص .

و ان كان الزمان قيدا للحكم و خرج بالمخصص برهة من الزمان، فبعد تلك البرهة يكون المرجع استصحاب حكم المخصص لا عموم العام اذ یکون الاستمرار قيد الحكم فان قال المولي مثلا؛ يجب صيام شهر رمضان و الوجوب مستمر، او قال يجب عليك الجلوس من الصباح الي المساء ثم خرج بالمخصص وجوب جلوس اول الزوال فحینئذ بعد تلک البرهة لا يكون المرجع عموم العام حيث ان الاستمرار قيد للحكم و يتوقف ثبوته علي ثبوت الحكم فينتفي قيد الاستمرار بانتفاء الوجوب اول الزوال و يشك بعده في اصل الوجوب فالشك في اصل الحكم يوجب الشك في الاستمرار حيث ان الزمان بالنسبة الي حكمه يكون بمنزلة العرض بالنسبة الي معروضه فان الزمان ما لم يثبت لم يثبت استمراره فان الحلية مثلا اذا كانت مشكوكة لايمكن التمسك لاستمراره الي قوله (عليه السلام) «حلال محمد حلال الي يوم القيامة» فالتخصيص، المشكوك اصله او الثابت اصله مع الشك في استمراره اذا كان الزمان فيه قيدا للحكم؛ لايكون المرجع فيهما العام .

فاستظهر المحقق من كلام الشيخ الانصاري ان المرجع عند الشك في بقاء التخصيص بعد زمانه؛ هو عموم العام و ان كان الزمان قيدا للحكم فيكون المرجع عند الشك في اصل التخصيص او الشك في قلته و كثرته هو استصحاب حكم المخصص.

فبما ان دوام الوفاء بالعقد قيد لحكم الوجوب في قوله تعالي «اوفوا بالعقود» و قد ارتفع بالنسبة الي المغبون بدليل لاضرر، فعند الشك في بقاء حق الفسخ للمغبون بعد التأخير في فسخ المعاملة، لا يكون المرجع هذا العام للشك في اصل الموضوع و يكون المرجع استصحاب خيار الفسخ .

اما الاستاذ الخوئي فقد استشكل علي توجيه المحقق مستدلا بعدم الفرق بين أخذ الزمان قيدا للحكم او متعلقه و قال: المرجع هو عموم العام في الصورتين و ان الاشكال ناش عن الخلط بين مقام الجعل و المجعول و لا اشكال في كلام المحقق بالنسبة الي مقام الجعل و لكنه مردود بالنسبة الي مقام المجعول .

بيان ذلك

ان نقض الحكم في مقام الجعل يتحقق بالنسخ و في مقام المجعول بالتخصيص فان الزواج الموقت علي سبيل المثال جعل علي الدوام في الشريعة و ان كان الانقطاع مأخوذا في ماهية العقد بحسب التوافق بين الزوجين و لكن العقد الدائم غير محدود بحد في مقام المجعول مضافا الي بقائه بالنسبة الي مقام جعله فلاينقض الجعل في الصورتين الا بفسخ و لكن الحكم المجعول الفعلي علي قسمين فمنه محدود كالزواج الموقت و ملكية بطون الوقف و منه مستمر كالملكية الحاصلة من البيع و الزوجية الحاصلة من العقد الدائم و طهارة الاشياء و نجاسة النجاسات فانها مجعولات مستمرة فان المرجع عموم العام سواء کان الزمان قید الحکم المجعول او متعلقه

فعليه ان قوله تعالی «نسائکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم» جوز التمتع من الزوجة الا في زمان الحيض فعند الشک في حليته بعد انقطاع الدم و قبل الغسل المرجع هو عموم العام بلا فرق بین کون الاستمرار قید الحکم التکلیفی او متعلقه .

فما اختاره المحقق النائینی من عدم صحة التمسک بقيد الاستمرار عند الشك في الحكم بعد زمان المخصص فيما اذا كان الاستمرار قيد الحكم؛ يصح بالنسبة الي مقام الجعل فقط حيث ان الدليل الدال علي الاستمرار هو استصحاب عدم النسخ او قوله (عليه السلام) «حلال محمد حلال الي يوم القيامة» فاذا نسخ الحلية في برهة فلا يصح التمسك بهما لعدم العلم بجعل حكم بعده لكي يصح التمسك باستمراره

اما بالنسبة الي مقام المجعول بان يردد المجعول بين الاقل و الاكثر فهنا لافرق بين كون الزمان قيدا للحكم او لمتعلقه فحينئذ عند الشك في اصل التخصيص او زيادة التخصيص او نقصه يكون المرجع عموم العام و لا تصل النوبة الي استصحاب الحكم المخصص .

بناءا علي هذا بعد خروج المغبون عن لزوم الوفاء و انهائه العقد يكون المرجع عموم قوله تعالي «أوفوا بالعقود» .

و الحمد لله