درس خارج اصول استاد اشرفی

90/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: اشكال الآخوند علي كلام الشيخ في العام المجموعي و الاستغراقي

قال الشيخ اذا كان العام مجموعيا فالمرجع بعد زمان المخصص استصحاب حكم المخصص و اذا كان استغراقيا فالمرجع عموم العام

و رد الآخوند اطلاق كلامه بانه لابد من ملاحظة‌ الدليل المخصص مضافا الي الدليل العام لكون الزمان في المخصص ايضا اما ظرف و اما قيد .

تقريب اشكال الآخوندقال يحصل من كيفية‌ أخذ الزمان في دليل العام و الخاص اربع صورالصورة الاولي: ان يكون العام استغراقيا و الزمان قيدا في العام و الخاص

مثال: اذا قال المولي «اكرم كل عالم في كل يوم» ثم ورد الخاص «لاتكرم زيد العالم يوم الجمعة» ففیها اذا شک فی حکم الاکرام فی السبت فالمرجع عموم العام لان الاکرام صار حراما یوم الجمعة فقط و لو لا الخاص لكان الاكرام واجبا في كل يوم فخرج عن تحته زيد يوم الجمعة و لاحكومة للخاص فيما سوي الجمعة و لا يجري استصحاب حكم الخاص لكون الزمان قيدا فيه و يكون الاكرام يوم السبت فردا آخر غير الاكرام يوم الجمعة فلا يستصحب اذ الوحدة في الموضوع شرط في جريانه و بما ان العام ينحل الحكم علي افراده فيبقي حكم ما سوي الخاص فيكون المرجع عموم العام كما قال الشيخ فيصح كلامه في هذه الصورة .

الصورة الثانية: ان يكون العام مجموعيا و الزمان ظرفا في العام و الخاص

مثال: قال المولي «اكرم هولاء العشرة في كل يوم مستمرا» ثم صدر خاص «لاتكرم زيدا في تمام يوم الجمعة» فليس هنا المرجع بعد زمان المخصص عموم العام حيث كان لكل عالم اكراما واحدا مستمرا فخرج منه زيد فنقض الاستمرار فلا يبقي بعده حكم اكرامه حتي يرجع اليه بعد زمان التخصيص. اما الخاص فيجري فيه الاستصحاب لكون الزمان فيه ظرفا فليس الاكرام يوم السبت فردا آخر منه يوم الجمعة فيتحد الموضوعين .

الصورة الثالثة: ان يكون العام استغراقيا و الزمان ظرفا في الخاص

مثال: قال المولي «اكرم كل عالم في كل يوم» الذي يكون العموم استغراقيا بحسب الافراد و الزمان ثم ورد خاص «لاتكرم زيدا يوم الجمعة» فلو خلي و طبعه يجري استصحاب حكم المخصص لكون الزمان ظرفا فيه ولكن العام استغراقي فوجوب الاكرام ثابت لكل عالم في كل يوم ثم خرج عنه زيد يوم الجمعة فيبقي سائر افراد العام علي وجوب اكرامه فلا تصل النوبة الي استصحاب حكم المخصص لكون العموم دليلا لفظيا لاتصل النوبة معه الي الاصل العملي .

الصورة الرابعة: ان يكون العام مجموعيا و الزمان ظرفا فيه و قيدا في الخاص

مثال: قال المولي «اكرم العلماء مستمرا الي نهاية الشهر» و الخاص «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» ففيه لامجال لاستصحاب حكم الخاص لكون الاكرام يوم الجمعة غيرها يوم السبت فلا يمكن التسري في حكم الخاص و اما العام فلا يبقي حكمه بعد نقضه بالمخصص لكونه مجموعيا فالمرجع الي اصل آخر في المقام كالبرائة .

فتحصل مما ذكره الآخوند ان العام الاستغراقي لا يكون مرجعا دائما و ايضا ان استصحاب حكم المخصص ايضا لايكون دائما المرجع اذا كان العام مجموعيا فكان علي الشيخ التفصيل بملاحظة دليل المخصص .

هذا هو الاشكال الاول علي الشيخ

و اورد عليه الآخوند ثانيا بان المرجع في الصور يختلف اذا خصص العام من اول زمان جريان العام أو اثنائه .

مثال: دليل «أوفوا بالعقود» يقتضي الوفاء بكل عقد لانه جمع محلي بالالف و اللام و يلزم الوفاء في جميع الازمنة فخرجت المعاملة الغبنية عن العموم بعد ظهور الغبن في اثناء الوفاء بالعقد فخصصه ثم اذا شک بعد یوم من ظهور الغبن فی جواز فسخ العقد و ان المرجع هو العام او استصحاب حکم المخصص ینظر الی الدلیل العام فان کان استغراقیا یرجع الی عمومه و ان کان مجموعیا و الزمان ظرفا فی الدلیل المخصص یرجع الی استصحاب حکم المخصص .

اما اذا ورد المخصص من اول الامر علی العام کخیار المجلس «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» او خیار الحیوان فی بیع الحیوان فیکون العام حاکما بعد زمان الافتراق فی خیار المجلس و بعد ثلاثة ایام في بيع الحيوان سواء کان مجموعیا او استغراقیا و ذلك لعلمنا بحكومة العام و الا يلزم منه عدم لزوم البيع بالمرة و هو كما تري .

هذا ما اورردهما الآخوند علي كلام الشيخ و يصح ذلك بحسب صناعة علم الاصول ولكن ناقش فيه سيدنا الاستاذ بانه لابد لنا المراجعة الي العرف في فهم الالفاظ كما يؤكد ذلك كثيرا سيدنا الاستاذ الخميني(ره) في مباحثه الفقهية بان المراجع الي الروايات لابد ان يلاحظ فهم العرفي منها حيث ان الروايات ورد لعموم الناس الذين يعملون في السوق كما صرح الائمة (عليهم السلام) بان كلامهم مع الناس علي قدر عقولهم و هذه الاستظهارات من الروايات بعيد عن فهم العرف جدا فان العرف يري انه اذا ورد مخصص علي عام فخصصه في برهة من الزمان فيكون المرجع بعد تلك البرهة هو عموم العام سواء كان مجموعيا ام استغراقيا و سواء اخذ الزمان في الدليل المخصص بعنوان الظرفية او القيد فاذا قال العام وجب الامساك من الفجر الي الغروب ثم خصص برهة منه بدليل مخصص يفهم العرف انه لابد ان يراجع بعد تلك البرهة الي العام سواء ورد المخصص في اثناء العام ام من اوله و كما لايمكن تسرية حكم من فرد الي فرد آخر في عموم الافرادي اذا خرج منه فرد كذلك في الازمنة فاذا خصص العام في برهة من الزمان يكون باقي آنات العام باق علي عمومه و كما يحكم العرف بوجوب صيام شهر رمضان فيما سوي الايام التي خرج بالدليل المخصص هكذا في العام الاستمراري فيرجع حكم العام بكل جزء جزء منه و ان قال المولي قم من الصباح الي الليل يفهم منه العرف بوجوب القيام في كل ساعات النهار بحيث ان كل آن من آناته واجب بوجوب الضمني فاذا سقط وجوب بعض الآنات لاينافي ذلك مع وجوب باقي الآنات فيرجع في جميع الصور الي عموم العام بعد زمان المخصص .

و الحمد لله