درس خارج اصول استاد اشرفی

90/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: التنبيه الحادي عشر فی استصحاب الصحة عند الشك في المانع

يقع الكلام هنا فيما اذا بكي المكلف مثلا اثناء الصلاة و شك في انه هل يبطل به الصلاة ام لا فهل للاستصحاب مجال في المقام ام لا ؟

انه قد نقل الشيخ الاعظم عن شيخ الطائفة و المحقق الاول و العلامة و جمع من العلماء جواز التمسك باستصحاب الصحة عند الشك في المانعية و فوت الجزء فيأتي بالباقي و يصح العمل .

قال الشيخ لايجري في المقام الا استصحاب الهيئة‌ الاتصالية .

توضيح مرامه يحتاج الي بيان مقدمتين:

الاولي: الشيء لاينقلب عما وقع عليه فان المعصية مثلا اذا ارتكبتها العاصي لا ينقلبها التوبة عن ماهيتها و ان ارتفعت آثارها بالتوبة

الثانية: ان لبعض المركبات الخارجية‌ هيئة اتصالية بحيث لو فقدتها المركب لايصدق عليه بانه مركب فان السرير لو انفصل بين أجزائها لايسمي سريرا بل يسمي خشب و مسمار و كذلك في بعض المركبات الاعتبارية كالصلاة باعتبار من الشارع؛ فاذا أتي المكلف بما يحتمل كونه مانعا فهل تصح الصلاة بحيث لو أتي بباقي الأجزاء صح أن يقال إنه أتي بالمأمور به ام لا ؟

قال هؤلاء العلماء بجريان استصحاب الصحة عند الشك في الشبهة الحكمية‌ فيما اذا شك المكلف في مانعية شيء كالبكاء .

ما هو المراد من الصحة المستصحبة في كلمات هؤلاء العلماء ؟

فان كان مرادهم صحة تمامية مجموع العمل من الاجزاء و الشرائط فانه باطل قطعا لعدم تحققه حين العمل حتي يستصحب .

و ان كان المراد صحة ما أتاه المكلف قبل حدوث المحتمل كونه مانعا التي يعبر عنها بالصحة التأهلية بمعني كونها قابلة لانضمام باقي الاجزاء اليها فهي غير محتملة الارتفاع بل باقية قطعا لان الشيء لاينقلب عما وقع عليه فلا يمكن استصحابه ايضا.

فلايمكن جريان الاستصحاب الا علي نحو التعليق بأن يقال ان الاجزاء السابقة لو انضم اليها الباقي لحصل الامتثال قبل حدوث الشيء فالآن كما كان بمقتضي الاستصحاب .

ثم ان هذين الاشكالين يوجب عدول جمع من العلماء عن نظر الاعاظم ولكن الشيخ له بيان صحح به جريان الاستصحاب فيه و يعلم ذلك من خلال المقدمة‌ الثانية‌ .

توضيح ذلك: ان الشيء الذي أتي به المكلف أثناء الصلاة‌ علي قسمين:

تارة‌ يحتمل كونه مانعا بمعني انه يحتمل اشتراط عدمه في التكليف؛ كالبكاء الذي نحتمل كونه مانعا في الصلاة ففي هذا القسم استصحاب صحة الاجزاء السابقة لاينفي كونه مانعا .

و أخري يحتمل كونه قاطعا للهيئة الاتصالية، ففيها لامانع من جريان استصحاب الصحة التإهلية اذ قابلية الاتصال كان موجودا سابقا و نشك في ارتفاعها؛ فلا يعتنی به فيحكم بصحة الصلاة باستصحاب الصحة التأهلية و هذا التعبير هو ما صحح به الشيخ قول العلماء من جريان استصحاب الصحة عند الشك في المانع .

ثم ان الشيخ قال بان هذا النحو من التعبير و ان لم‌يخل عن مسامحة ولكنه مقبول لوجود مثله في الاستصحابات .

و استشكل الاستاذ في كلام الشيخ بان القاطع هو المانع في الاعتباريات و إن كان مغايرا له في التعبير فلا فرق بين كون القهقهة مانعا و الحدث قاطعا لاعتبار عدهما في الصلاة الا ان بعض الاشياء اعتبر عدمها في الأجزاء فيعبر عنها بالقاطع كالحركة حين القرائة و بعض آخر اعتبر عدمها في الأجزاء و الأكوان معا بحيث لو أتي بها المكلف في اثناء الصلاة لتبطل به الصلاة فيعبر عنها بالمانع كالحدث .

  و الحمد لله