بحث الفقه الأستاذ مصطفي الأشرفي‌شاهرودي

46/04/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة/ موجبات الوضوء ونواقضه/ ناقضية البول والغائط للوضوء/ خروجهما من موضع غير الأصلي.

موجبات الوضوء و نواقضه؛ الأول والثاني: البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة.[1]

ناقضية البول والغائط للوضوء

قال السيد الماتن «في موجبات الوضوء ونواقضه؛ الأول والثاني: البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط النقض مطلقاً إذا كان دون المعدة»

نتكلم أولاً في الروايات

منها: صحيحة زرارة عن أبي‌عبد الله «قال: لايوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها»[2]

و منها: صحيحة زرارة عن أحدهما «قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم.»[3]

و منها: وصحيحة الأخرى «قلت لأبي جعفر، وأبي عبد الله : ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين: من الذكر و الدبر، من الغائط والبول، أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.»[4]

ومنها: رواية أديم بن الحر «أنه سمع أبا عبد الله يقول: ليس تنقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين.»[5] ذكر الاستاذ ثلاثة بإسم الأديم؛ أديم (آدم) بن الحر الجعفي الثقة، و أديم بن الحر الخزاعي، و أديم بياع الهروي، و ذكر اتحادهم لمكان وحدة الراوي و المروي عنه.

ومنها: رواية سالم أبي الفضل (و ذكر في كتاب المفيد الذي هو تلخيص معجم الرجال أنه سالم الحناط الثقة) عن أبي عبد الله «قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله عليك بهما.»[6]

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله «إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك[7]

ومنها رواية محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم «سألت الرضا عن الناصور أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح.»[8]

ومنها رواية الفضل بن شاذان عن الرضا «قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم دون سائر الأشياء، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم»[9]

ومنها ما عن عيون أخبار الرضا مسنداً عن الفضل «قال: سأل المأمون الرضا عن محض الإسلام فكتب إليه /في كتاب طويل/: ولا ينقض الوضوء إلا غائط، أو بول، أو ريح، أو نوم، أو جنابة.»[10]

ومنه حديث محمد بن اسماعيل عن الرضا في حديث طويل «قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين جعل الله لك، أو قال: الذين أنعم الله بهما عليك.»[11]

ثم إنه لا ريب في دلالة هذه الروايات أن البول والغائط الخارجين من مجاريهما المتعارفة موجب لنقض الوضوء حيث أنه جمع بين ما دل من الروايات على ناقضيتهما للوضوء وخروجهما عن السبيلين الذين انعم الله بهما وعليك. وذكر الاستاذ الخوئي بلا فرق بين أخذ الطريطين على وجه المعرضية أو الموضوعية لأن الروايات شاملة لهما حينئذ.

و أما إذا خرجا من من الطريقين الذين أنعم الله بهما لكنه على غير المعتاد بأن فرضنا انسداد الطريقين الأصليين واحدهما أو أحدهما وخرج البول أو الغائط بنفسهما عن الطريقين أحياناً فهذا أيضاً فعل عدم الخلاف بل الإجماع عليه. والوجه فيه صدق خروج البول والغائط أولاً ومن السبيلين ثانياً ولم يدل دليل على اعتبار اعتياد الخروج من ذين السبيلين على سبيل الاعتياد حتى يخرج ما إذا خرج البول والغائط عنهما على سبيل الإتفاق فيشمله ما دل بإطلاقه على نقض الوضوء بالبول والغائط كرواية ذكريا بن آدم. أللهم إلا أن يدعى انصراف هذه المطلقات إلى فرض الخروج المعتاد وهو خروجهما عن السبيلين، فإذا خرجا منهما على غير الإعتياد تكون هذه الأخبار منصرفة عنه، ولكن لا شاهد على الإنصراف مضافاً إلى دعوى الإجماع على الناقضية عند الخروج منهما ولو على غير النحو المعتاد.

النوع الثالث ما إذا خرجا من غير السبيلين مع انسداد السبيلين فالماتن جعلهما حينئذ من النواقض وذكر الحكيم عدم الإشكال حينئذ في النقض ولا خلاف ظاهر، وعن المنتهى والمدارك الإجماع من غير واحد.

المصادر

    1. العروة الوثقى، السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي، المتوفى: ۱۳۳۷ ه.ق. الناشر: مكتب آية اللة العظمى السيد السيستاني، المطبعة : ستاره، عدد الأجزاء: 2.

    2. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، المتوفى: ۱۱۰۴ه.ق. التحقيق: الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي، دار احياء التراث، بيروت–لبنان، عدد الأجزاء: 20.


[1] العروة الوثقی، 1/141.
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها. وسائل الشيعة، الباب1 من أبواب نواقض الوضوء، ح2، 1 / 175.
[3] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عمر بن أذينة، وحريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم. المصدر، الباب2 من أبواب نواقض الوضوء، ح1، 1 / 177.
[4] وعن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين: من الذكر والدبر، من الغائط والبول، أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله إلى قوله: (حتى يذهب العقل). المصدر، الباب، ح2، 1 / 177.
[5] وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان، يعنى ابن عيسى، عن أديم بن الحر، أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس تنقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين. المصدر، الباب، ح3، 1 / 177.
[6] محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد ابن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله عليك بهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. المصدر، الباب، ح4، 1 / 177 و 178.
[7] وعن محمد بن الحسن. عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير مثله. إلا أنه ذكر بدل الرعاف القئ. المصدر، الباب، ح5، 1 / 178.
[8] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح. ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد مثله. أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الناصور ونحوه، وكذا بعض أحاديث الحصر أعني ماله مخصص، لم يظهر كونه من باب التقية. المصدر، الباب، ح6، 1 / 178.
[9] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم دون ساير الأشياء، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم. الحديث. المصدر، الباب، ح7، 1 / 178 و 179.
[10] وفي (عيون الأخبار) بالاسناد الآتي من الفضل، قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن محض الاسلام فكتب إليه -في كتاب طويل-: ولا ينقض الوضوء إلا غائط، أو بول، أو ريح، أو نوم، أو جنابة. المصدر، الباب، ح8، 1 / 179.
[11] وبالاسناد عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام -في حديث طويل- قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين جعل الله لك، أو قال: الذين أنعم الله بهما عليك. المصدر، الباب، ح9، 1 / 179.