46/04/05
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فقه الطهارة/ الاستبراء / الاستبراء عن المني/ البلل المشتبهة بين المني وغيره.
مسألة ٨ : إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإِجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.[1]
كان كلامنا في البلل الخارج عن المكلف المشتبة بين البول والمني، قلنا: إن الماتن ذكر أنه إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإِجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد الوضوء، وأما إذا خرجت قبل الوضوء فلا يبعد جواز الإكتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الإستصحاب عدم وجوب الغسل.
و أورد سيدنا الحكيم في الفرض الأول وهو البول بلا استبراء بأنه بول فلا يجب الغسل، بأن ظاهر النصوص[2] أن الحكم بالبولية مع عدم الاستبراء لكونه محكوماً بخروجه من الحبائل ومع حصول الاستبراء هو لا يشمل ما إذا احتمل كونه منياً مضافاً إلى أن نفي البولية هنا مع الإستبراء مستلزم لكون البلل منياً لا الجمع بين الغسل والوضوء. اللهم إلا أن يمنع تعرض تلك النصوص للفروض في المقام وعندئذ يكون المرجع الأصل، لكنه بعيد عن مساقها. انتهى.
المصادر
1. العروة الوثقى، السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي، المتوفى: ۱۳۳۷ ه.ق. الناشر: مكتب آية اللة العظمى السيد السيستاني، المطبعة : ستاره، عدد الأجزاء: 2.
2. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، المتوفى: ۱۱۰۴ه.ق. التحقيق: الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي، دار احياء التراث، بيروت–لبنان، عدد الأجزاء: 20.