46/03/12
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فقه الطهارة/ الاستنجاء/ لزوم إعادة الصلاة و عدم وجوب إعادة الوضوء عند عدم الاستنجاء.
قال السید فی العروه: يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين، و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلاً، و لا يجزئ غير الماء، و لا فرق بين الذكر و الأنثى و الخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتاداً أو غير معتاد، و في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، و إلا تعين الماء، و إذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين، و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ، و الغسل أفضل من المسح بالأحجار، و الجمع بينهما أكمل، و لا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة، و في المسح لا بُدّ من ثلاث و إن حصل النقاء بالأقل، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد، و يجزىء ذو الجهات الثلاث من الحجر، و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات، و يكفي كل قالع ولو من الأصابع، و يعتبر فيه الطهارة، و لا يشترط البكارة، فلا يجزىء النجس، و يجزىء المتنجس بعد غسله، و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة، و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة، و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاً.[1]
تبين بما ذكرناه أن موضع البول لا يطهر بالتمسح بالأحجار، و توهم دلالة روايات سماعة[2] و موثقة حنان بن سدير[3] و خبر عبد الله بن بكير "كل شيء يابس زكي[4] مضافاً إلى ضعف الأُولى بالحكم بن مسكين و الهيثم بن مسروق و ضعف رواية ابن بكير بمحمد بن خالد، معارضة بعدة من الروايات الدالة على أنه لا يطهر موضع البول إلا بالماء كصحيحة زرارة[5] و رواية بريد بن معاوية[6] كلاهما عن أبي جعفر .
إلى هنا ظهر لزوم غسل مخرج البول بالماء و إنه إذا لم يستنج بالماء يعيد صلاته و أما إعادة الوضوء فيدل على نفيه صريحاً صحيح علي بن يقطين، عن أبي الحسن في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال: يغسل ذكره و لا يعيد الوضوء."[7]
و موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله في الرجل يبول و ينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ و يصلي، قال: يغسل ذكره و يعيد الصلاة و لا يعيد الوضوء.[8]
و صحيحه عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله : أبول و أتوضأ و أنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت، قال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوءك.[9]
و صحيحة ابن أذينة، قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوما و لم يغسل ذكره متعمداً فذكرت ذلك لأبي عبد الله فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته و لا يعيد وضوءه.[10]
إلى غير ذلك مما في الباب. لكن عن الصدوق، القول بوجوب إعادة الوضوء أيضاً و استدل بموثقة سماعة بن مهران عن أبي بصير، قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: إن أهرقت الماء و نسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء و غسل ذكرك.[11] و قال الشيخ: يعني اذا لم يكن قد توضأ و قال الشيخ الحر: يجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء فإنه يطلق عليه كثيراً في الأحاديث.
ورواية سليمان بن خالد، عن أبي جعفر في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.[12] و حمله الشيخ على الاستحباب و يحتمل الحمل على التقية. لكن معارضتها بما تقدم من الروايات المحمول بها غير الأصحاب و احتمال حمل هذه الطائفة الثانية على الاستحباب يوجب الاطمينان بعدم إعادة الوضوء.
المصادر
1. العروة الوثقى، السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي، المتوفى: ۱۳۳۷ ه.ق. الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني، المطبعة : ستاره، عدد الأجزاء: 2.
2. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، المتوفى: ۱۱۰۴ه.ق. التحقيق: الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي، دار احياء التراث العربي بيروت – لبنان، عدد الأجزاء: 20.