44/04/25
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فقه الطهارة- الصلاة فی النجس- العفو عن بعض النجاسات في الصلاة، محمول النجاسة بحیث لایکون جزءً من اللباس.
قال الماتن: «الرابع: المحمول المتنجّس الّذي لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين و الدرهم و الدينار و نحوها، و أمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلاً ففيه إشكال و الأحوط الاجتناب، و كذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة و الدم و شعر الكلب و الخنزير، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة.»[1]
الکلام فی المحمول المتنجس أو النجس فی الصلاة -بحیث لایکون جزءً من اللباس- یقع فی جهات:
الاولی فی المحمول المتنجس الذی لاتتمّ الصلاة فیه سواء کان من الملبوس کالقلنسوة و الجورب الذین حملها المصلّی فی جیبه أو لمیکن ملبوساً کالسکین و الدرهم و الدینار؛ و قد حکم الماتن بالعفو عنه و نسبه المستمسک[2] إلی المحکی الذکری و الدروس و جامعالمقاصد و المسالک و المدارک و الذخیرة و غیرها. و نسبه فی المدارک إلی المعتبر و ظاهر الشرایع. و علّل ذلک بوجهین
الأول: عدم ثبوت المنع عن المحمول الذی تتمّ فیه الصلاة فضلاً عما لاتتمّ فیه الصلاة فالأصل البرائة.
الثانی: استفادة العفو من النصوص الواردة فی العفو عما لاتتمّ الصلاة فیه لإطلاقها الشامل للحمل و اللبس.
لکن عن السرائر و النهایة و المنتهی و البیان و الموجز عدم العفو و نسب إلی ظاهر الأکثر لعموم ما دلّ علی المنع عن الصلاة فی النجس الشامل للمحمول کروایة خیران الخادم[3] «كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لاَ؟ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ. فَقَالَ: بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تُصَلِّ فِيهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ» و خبر موسى بن أكيل[4] عن أبي عبد اللّه «لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ.» فإنّ مقتضی التعلیل فیها عموم الحکم للمحمول و الانصراف النصوص المتقدمة فی العفو إلی خصوص الملبوس، بل خصوص ما کان فی محله، کما عن التذکرة و التحریر و المننتهی و البیان و غیرها.
ثم استشکل الحکیم بأنّ استفادة عموم المنع للمحمول المحض من مثل الروایتین محل إشکال.
و ذکر سیدنا الأستاد[5] أنّ المنهی عن الصلاة فی النجس و إن کان ثابتاً و مستفاداً من مجموع الروایات الواردة فی موارد مختلفة کالنهی عن الصلاة فی الثوب الذی أصابه البول أو الدم أو غیرهما فی النجاسات المنهی عن الصلاة فی مطلق النجاسات و لو یعد روایة موسی بن اکیل فی الحدید القابل للانطباق علی جمیع النجاسات إلّا أنّ الکلام کلّه فی صدق هذا العنوان علی المتنجس أو النجس فی الصلاة. نعم قد یتسامح العرف جعل ظرف الفاعل ظرفاً لفعله بالعنایة و المجاز فیقال: نام زید فی ثیابه. أو دخل علی الأمیر فی ثیاب سفره. و هذا الاستعمال شایع یساعده الذوق العرفی و علیه یصدق الصلاة فی النجس فیما إذا کان لباساً للمصلّی و لو ساتراً لبعض بدنه. فلا يدل المنع عن الصلاة في النجس إلاّ على لبس النجس في الصلاة و لو مع العناية المذكورة.
قد یقال: ان خبر ابن ابی عمیر[6] لا یدل هذا المنع عن الصلاة فی النجس الا علی لبس النجس فی حال الصلاة بالعنایة و المجاز. أما حمله فی الصلاة، فلا یکون داخلاً تحت عموم هذا النهی اذ لا علاقة مصححة للاطلاق.
المصادر
1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طباطبایی یزدی، السید محمد کاظم بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.
2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی المشغری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.
3. مستمسک العروة الوثقی، حکیم، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.
4. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئی، السيد أبوالقاسم، المتوفی ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوی الخلخالی، السيد محمد مهدی، المتوفی: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.