41/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه الطهارة- ماء البئر- عدم خصوصیة النزح و اعتبار المزج فی تطهیر ماء البئر- ملاک اعتبار المزج عندالقائلین به.
ذکر السید رحمهاللهتعالی المسألة الثانیة بقوله «الماء الراکد النجس کرّاً کان أو قلیلاً یطهر بالإتصال بالکرّ طاهر أو بالجاری أو النابع غیر الجاری و إن لمیحصل الإمتزاج علی الأقوی و کذا بنزول المطر».
أقول: أما حصول الطهارة بالإتصال بماء عاصم فیشهد له صحیح إبنبزیع فی البئر التی تغیّر مائه ثم نزح مائه فحکم بالطهارة بقوله علیهالسلام: «لأنّ له مادة»[1] و قوله علیهالسلام فی صحیح هشامبنالحکم؛ فی میزابین سالا، أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل «لمیضرّه ذلک»[2] حیث ذکر الأستاد رحمهاللهتعالی فی تقریب الإستدلال بهذه الصحیحة: إنّ الماء إذا وصل إلی البول و زاد حتی صار بقدره فهو یخرجه عن البولیة کما یخرج الماء عن الإطلاق، ثم زاد الماء عن البول فتزول الإضافة و به یصیر ماء متغیّراً متنجّساً بالبول و لایرتقع نجاسته إلّا بزوال تغیّره و بالإتصال بماء عاصم فإذا نزل علیه المطر بعد ذلک و به زاد الماء عن سابقة فهو یوجب إستهلاک البول فی الماء فالإستهلاک فی مرتبة متأخرة عن الإختلاط بمرحلتین. و الإمام علیهالسلام حکم بطهارته لنزول المطر علیه. ثم قال الأستاد[3] رحمهاللهتعالی یمکن الإستدلال علی کفایة الإتصال بمطلق العاصم إیضاً بأخبار ماء الحمام حیث قوّینا أخیراً عدم إختصاصها بمائه و بنینا علی شمولها لکلّ ماء متصل بالماء العاصم و أضاف السید السبزواري[4] رحمهاللهتعالی عدة أخری من الأدلة.
و ذکر التبریزي[5] رحمهاللهتعالی أنّ المستفاد من صحیحة إبنبزیع طهارة ماء البئر عند زوال تغیّره لإتصاله بالمادة و المراد بالمادة و إن کان مادة البئر إلّا أنّه لاخصوصیة لها بل لکونها معتصماً و علیه یکون الإتصال بالمعتصم موجباً لطهارة الماء المتنجس حصل الإمتزاج أم لا و یؤیّد ذلک إطلاق نفی البأس عن ماء الحیاض فی الحمام إذا کان متصلاً بالخزینة و نفی البأس حینئذ یعمّ صورة الدقع و الرفع و یدلّ علی کفایة الإتصال إیضاً صحیح علیبنجعفر[6] الواردة فی ماء المطر الذی صبّ فیه الخمر و قد ذکرنا صورة تجدّد نزول المطر بعد فترة الإنقطاع التی صبّ فیه الخمر و إنّه لابأس بالمشی فی الماء حال الأمطار و بالجملة لاحاجة إلی إثبات الإمتزاج متمسکاً بدلیل وحدة الماء.
ثم بعد ذلک الإشارة إلی القول بإعتبار المزج و قد ذکره العلامة الصافی[7] و عمدة ذلک أنّ الوجه فی الطهارة وحدة الماء الملاقی و الملاقاة حیث إنّه لولاها لکان کلّ ماء علی حاله السابق فی الحکم بالنجاسة أو الطهارة لکن بعد إتحادهما یجیب وحدة حکم و حینئذ یدور الأمر بین أمور ثلاثة؛
الأول: طهارة الملاقی و نجاسة الملاقاة لکنّه مخالف للإجماع المسلّم فی کون حکم الماء الواحد واحداً.
الثانی: نجاسة کلّ الماء لکنّه مخالف للأدلة لإستصحاب طهارة الماء الملاقی.
یبقی الأمر الثالث و هو طهارتهما معاً.
هذا مضافاً إلی أنّ أکثر موارد الإتصال فی الأحادیث ملازم للمزج کما فی ماء البئر و الحمام (لإرتفاع الخزینة) و المطر و غیر ذلک مضافاً إلی أنّ الإتحاد الحاصل بین المائین أمر عرفی و هو لایحصل عرفاً إلّا بالمزج.
ثم شرعنا فی مناقشة لزوم المزج فی حصول الإتحاد بعد مانری وجداناً صدق وحدة الماء إذا رفعنا الحائل الواقع فی وسط الحوض مع تساوی سطح الماء فی طرفی الحائل فإنّ بإرتفاعه لایحصل المزج مع صدق الوحدة عرفاً، و ذکرنا أنّ ملازمة المزج فی مثل ماء الحمام و الماء الجاری و ماء المطر لایکون دلیلاً علی إعتبار المزج فی حصول الطهارة بل المدار علی الادلة و هی منادیة بکفایة الإتصال. و العرف و السیرة العقلائیة و إن منعا من حصول طهارة المتنجس لکن التعبد بالدلیل و ظهور الأدلة فی کفایة مجرد الإتصال یلزمنا بالقول بالطهارة عند إتصال الماء العاصم بالماء المتنجس.