« مسألة80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس
جارية لا يجوز له وطؤها
كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء
لم يصح و هكذا»
تقدم الکلام
فی مسالة 75 فی تعلق الخمس بجمیع أقسامه بالعین و
علیه یکون الربح الباقی بأیة صورة کانت ملکا لارباب
الخمس علی نحو الشرکة أو علی نحو تعلق حقهم بنفس المال و علیه
لایجوز التصرف فیه بنفسه أو بعوضه إذا وقعت المعاوضة علی نفس
المال المتعلق به الخمس لعدم ثبوت ولایة له فی تصرفه فی مال
الغیر و علیه لاینتقل تمام العوض الی المالک
فلایجوز له التصرف فیه و ان قلنا بشمول أدلة التحلیل للمقام و
امضاء المعاوضة من قبل ولی الامر علیه السلام و انتقال الخمس
حینئذ الی المعوض فتکون الجاریة المشتراة بما فیه الخمس
بنفسها متعلقة للخمس کاصل العوض و من المعلوم عدم جواز التصرف فی المال
المتعلق لحق الغیر بدون إذنه.
و أظهر من
ذلک ما لو لم نقل بشمول أخبار التحلیل له فان مقدار الخمس لم ینتقل
الی المالک بل هو باق علی ملک مالکه الاول بناء علی الشرکة و
حینئذ لایجوز التصرف فیه. نعم لو وقعت المعاملة فی الذمة
و کان الوفاء بالعین التی فیها الخمس کانت المعاوضة صحیحة
و ان لم یکن الوفاء تاما فله التصرف فی المعوّض.
قال
الماتن:«نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح
كما مر نظيره.» هذا تام علی مسلک الماتن قده فی کون الخمس و
الزکاة المتعلقین بالمال من قبیل الکلی فی المعین
حیث یجوز حینئذ التصرف للمالک فیما سوی حصة
الغیر و معه لا حاجة الی قصد اخراج الخمس من الباقی علی
ما هو محقق فی حکم الکلی فی المعین کبیع صاع من
صبرة معینة.
و أما
علی مسلک الاشاعة فی العین او مالیة العین بل
علی مسلک کون الخمس حقا متعلقا بالعین فالحکم عدم جواز التصرف مطلقا
کما دلت علیه روایتا أبی بصیر:«لایحل لاحد أن
یشتری من الخمس شیئا حتی یدفع الینا حقنا» و
قوله:«سمعت یقول: من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره الله،
اشتری ما لایحل»(ب1 من أبواب مایجب فیه الخمس، ح4 و5)
«مسألة81
قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة و كذا مصارف الحج المندوب و
الزيارات»
لابحث فی ذلک ضرورة انها من أظهر أنحاء المئونة المستثناة من الربح و هکذا
الحال لو استطاع سابقا و أخّر الحج للعام المقبل فیکون مئونة حجه فی
ذلک العام من الموونة المستثناة إذ المدار بما یصرفه فی الاتیان
بعمل الحج و الزیارة.
«و
الظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من
مئونته ذهابا و إيابا» هذا أیضا ظاهر لا کلام فیه اذا عدّ من
موونة ذلک العام و إن بقی بعده.
«و إن
تمَّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو
مع المقصد و بعض الذهاب.» توضیح ذلک: إن مصروفات الحج علی أقسام
کما أفاده سیدنا الاستاد:
-منها ما یعد من موونة سنة إنشاء السفر و إن كان من
شأنه البقاء إلى السنة الآتية، كشراء المركوب من دابّة أو سيّارة و نحوهما، فحالها
حال شراء الدار أو الفراش أو الألبسة و نحو ذلك ممّا يحتاج إليه فعلًا و إن بقي
بعد الحول أيضاً حيث يستثني عن أرباح سنة الاتیان بالحج و الزیارة
لصدق المئونة علیها بلا إشكال. و لایکون بقائه بعد الحول مصداقا للربح
حتی یجب خمسه و بذلک یظهر الحال فیما إذا تم الحول
فی أثناء السفر فان مثل الدابة المحتاج الیها فی السفر
لایخرج بذلک عن صدق المئونة.
-و منها: ما لا بدّ من صرفه من الآن و لا يمكن الحجّ بدونه
و إن وقع مقدار منه بإزاء الإياب، كالأموال التي تأخذها الحكومة أو الشركة
التجاریة للحمل و النقل کاجور الطائرة ذهاباً و إياباً بحيث لا مناص من
الإعطاء و لا يمكن الاسترجاع، فإنّ هذه المصارف تعدّ أيضاً من مئونة سنة الربح
بطبيعة الحال و إن تمّ الحول أثناء السفر.
-و منها: المصارف التدريجيّة التي تدفع شيئاً فشيئاً،
كالمأكولات و المشروبات و أُجور المساكن في المقصد أو الإياب، كما لو توقف في بعض
بلاد الایاب یوما أو أیام فاستاجر مسکنا و دفع أموالا لمصارفه
الیومیة و قد تمّ الحول في الأثناء فأفتی الماتن قده بعدم وجوب
خمس ذلک بعنوان أنه الربح الباقی من عام الربح لکونه من مصارف الاتیان
بالحج عرفا و عادتا. لکن سیدنا الاستاد قدس سره استشکل فی احتسابها من
موونة السنة الماضیة و ذکر انّ الاحتساب من موونة هذه السنة یحتاج
الی دلیل و لم یقم علیه دلیل.
أقول: لو
قلنا بان المدار فی الاستطاعة علی مجموع الذهاب و الایاب
فالظاهر قوة ما أفاده الماتن قده.