« مسألة67: لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما
يصرف عينه فيها- يجب إخراج خمسه عند تمام الحول...»
الوجه
فی وجوب الخمس، عدم خروجه عن الفائدة و الربح له فی تلک السنة لعدم
صرفه فی الموونة التی استثنی من وجوب الخمس الثابت علی
الفائدة او الربح و جعله الحکیم ممالا خلاف فیه لعدم کونه موونة.
قال
الماتن:« و أما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع
به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم
الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلي
النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.»
تقدم
سابقا شمول الموونة لمثل المرکب و الدار و الفرش و الاوانی اذا احتاج
الیها فی أثناء السنة و انه یجوز صرف الارباح الحاصلة فی
سنة الربح فی مثل هذه الامور فانها من الموونة عند العرف و المتشرعة، انما
الکلام هنا بالنسبة الی حکم الخمس بعد انتهاء سنة الربح مع بقاء هذه
الاعیان کما هو الغالب و هذا تارة یفرض مع بقاء الانتفاع به الی
آخر السنة و اخری مع خروجه عن الانتفاع فی أثناء السنة.
اما
الکلام فی الفرض الاول فتارة یستغنی عنه بعد تمام السنة او بعد
سنتین و امثاله و اخری لایستغنی عنه الی سنین
متعددة بل الی آخر عمره.
اما
مع بقاء العین و عدم الاستغناء عنها فالظاهر من الماتن عدم وجوب الخمس
فیها، نعم احتاط وجوبا مع فرض الاستغناء عنها و لو فی السنین
الآتیة.
و
ذکر الحکیم فی المستمسک لتعلیل عدم وجوب الخمس، التمسک باستصحاب
عدم الخمس و اورد علی القول بالتمسک باطلاق أدلة خمس الارباح و الفوائد المقتصر
فی تقییدها علی المتیقن و هو موونة السنة، بانه
کانت من موونتها علی الفرض و بعد خروجها عن أدلة وجوب الخمس لادلیل
علی دخولها فیها.
ثم
اورد علیه بقوله:«ان قلت هی من مصادیق
العام أعنی الربح و خروجها کان بسبب کونها موونة السنة و قد خرجت عن ذلک
فیشملها العام، قلت: دلیل استثناء الموونة ظاهر فی استثناوها
مطلقا لا مادام کونها موونة فلاحظ قولهم:«الخمس بعد الموونة»فانه ظاهر فی
التخصیص الافرادی لا التقیید الاحوالی»
ثم
نقل عن المستند فی جوابه عن الاشکال:« «بأن
النصوص إنما تضمنت استثناء المؤنة، و تخصيصها بمؤنة السنة إنما كان بالتبادر و
الإجماع و كلاهما مفقود في مفروض المسألة ..». و فيه: أنه لا فرق في الإجماع و
التبادر بين مفروض المسألة و غيره.»
ثم
أجاب عن الاشکال ایضا:« بأن دليل الخمس مختص في كل عام بفائدة ذلك العام،
كما هو ظاهر قوله (ع): «فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ..» و
الأعيان المذكورة في مفروض المسألة- بعد انقضاء السنة- و إن خرجت عن كونها مئونة
السنة، لكنها ليست من فوائد العام اللاحق كي يجب الخمس فيها، و إنما هي من فوائد
العام السابق، و المفروض عدم لزوم الخمس فيها في العام السابق.» انتهی ما
فی المستمسک.
و
اورد علیه بعض المعاصرین: بتقدم التقیید الاحوالی
علی التخصیص لان التخصیص تصرف فی أصل الموضوع و ظاهر قوله
علیه السلام:«الخمس بعد الموونة» ان سبب الاخراج هو کونه موونة فاذا
انتفی السبب انتفی المسبب مع ان ماذکره من اختصاص دلیل الخمس
بفائدة العام و استظهاره من الحدیث مردود بان المدار فی الآیة
علی الغنیمة«ما غنمتم» و لیس فیها تقیید بالعام
و السنة و الحدیث لیس بصدد تقیید الغنیمة بالعام بل
المراد تعمیم الوجوب بحسب الازمان فی قبال قوله فی صدر
الحدیث:«ان الذی أوجبت فی سنتی هذه»
و
ذکر ان ما أفاده صاحب المستند من عدم اختصاص الموونة بموونة السنة هو الحق لان
المرجع فی تنظیم المعاش و مقایسة الموون مع الارباح هو العرف و
العقلاء و عمدة الدلیل علی التقیید بالسنة هو الاطلاق
المقامی و التبادر العرفی حیث ان بنائهم علی تقدیر
الموون بالسنین و الاعوام لا بالمشهور و الایام فالاعتبار فی
الاصول بما هو المعمول و المتعارف بینهم فی الارباح و المون و أنت
تری ان المعمول بین العقلاء و العرف فیما یبقی
عندهم مثل الدور و الفرش تهیئته لمدة سنین متتالیة فمادام تصدق
علیها انها موونة کان مصداقا للمستثنی من الخمس.