ذکر
السید السند فی المدارک بعد مناقشته فی الایة و فی
الروایات التی احتج بها الموجبون للخمس فی أرباح التجارات و
الصناعات و الزراعات، اما من حیث السند او من حیث الدلالة،
صحیحة علی بن مهزیار(الوسائل، باب 8 من أبواب مایجب
فیه الخمس، ح5) و قال:«
و أما رواية علي بن مهزيار فهي معتبرة السند،
لكنها متروكة الظاهر من حيث اقتضائها وجوب الخمس فيما حال عليه الحول من الذهب و
الفضة.
و مع ذلك
فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة و الميراث ممن لا يحتسب و المال الذي لا يعرف
صاحبه و ما يحل تناوله من مال العدو في اسم الغنائم، فيكون مصرف الخمس فيها مصرف
خمس الغنائم.
و أما مصرف
السهم المذكور في آخر الرواية، و هو نصف السدس في الضياع و الغلات فغير مذكور
صريحا، مع أنا لا نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائلا.»
ثم ذکر
فی المدارک
[1]: «و
يمكن أن يستدل على ثبوت الخمس في هذا النوع في الجملة بصحيحة الحارث بن المغيرة
النضري
[2] (باب 4 من
الانفال و مایختص بالامام، ح9) و صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير، عن
أبي جعفر عليه السلام(ب4 من الانفال، ح1) ثم قال:« و بالجملة فالأخبار الواردة بثبوت
الخمس في هذا النوع مستفيضة جدا، بل الظاهر أنها متواترة كما ادعاه في المنتهی.
و إنما الإشكال في مستحقه، و في العفو عنه في زمن الغيبة و عدمه، فإن في بعض
الروايات دلالة على أن مستحقه مستحق خمس الغنائم، و في بعض آخر إشعارا باختصاص
الإمام عليه السلام بذلك. و رواية علي بن مهزيار مفصلة(فی بعض النسخ: و
فی الجمیع ما عرفت) كما بيناه. و مقتضى صحيحة الحارث بن المغيرة
النضري، و صحيحة الفضلاء و ما في معناهما (العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن
الجنيد). و المسألة قوية الإشكال، و الاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال، و
اللّه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.»
[3]
(المدارک، طبع موسسة آل البیت، ج5، ص383و384)
اما
المناقشة فی ثبوت الخمس فی هذا النوع فلا مجال له بعد تواتر
الروایات و شمول الایة المبارکة فی قوله«
غنمتم» و تسالم الاصحاب علیه، و اما المناقشة
فی صحیحة علی بن مهزیار فقد تصدی جماعة منهم المحقق
الهمدانی و سیدنا الاستاد(قدس سرهما) بمایرجع حاصله الی
ان الامام الجواد علیه السلام لم یکن فی مقام بیان الحکم
الشرعی الکلی بل هو حکم استثنائی صدر ممن له الامر و
الولایة علی الرفع و التخفیف بعد ظهور الصحیحة فی
أصل ثبوت الخمس فی أرباح المکاسب(راجع مصباح الفقیه، ج14، ص101 و راجع
مستند العروة للسید الاستاد ج15) و بالجملة بعد دلالة إطلاق الایة
المبارکة و موثقة سماعة:«
فی کل ما أفاد الناس من
قلیل أو کثیر»
[4]
(باب8 مما یجب فیه الخمس، ح6) و صحیحة علی بن
مهزیار المتضمنة لکتاب ابراهیم بن محمد الهمدانی الی
ابی الحسن الثالث- علیه السلام-(ب8 ممایجب فیه الخمس، ح4)
[5]و غیر ذلک، لامجال
للتشکیک فی اصل ثبوت الخمس فی هذا النوع من الفائدة.
یبقی
الکلام فی عدة أمور:الاول:
انه لا
اشکال فی استثناء مایصرف فی تحصیل الفائدة ای
المقدار الذی یصرفه ذوالفائدة لتحصیلها و لعله واضح اذ
لایصدق الفائدة و الربح الا بعد اخراج ما صرفه فی تحصیلها من
الموونة کاجارة الدکان و الحمال و نحوهما مضافا الی دلالة صحیحة
البزنطی علیه فی قوله«الخمس بعد الموونة»(ب13 من أبواب ما
یجب فیه الخمس، ح1)
الثانی:
موونة نفسه
و عیاله و یدل علیه صحیحتا علی ابن مهزیار(ب8
ممایجب فیه الخمس، ح3و4) و هل المراد موونة السنة أو موونة الشهر أو
الیوم، سیاتی البحث فیه و المشهور هو موونة السنة بل هو
المنصرف.