بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
34/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:اموال البغاة
کان الکلام في اموال البغاة و حکم التصرف فيها و بعد ذکر الاقوال و نقل الروايات أقول: عدة من الروايات و فيها الصحاح(ذکرها صاحب الوسائل في باب25 من ابواب جهاد العدو) و جمعها السيد السند البروجردي في باب21 و22 و بعدها من ابواب جهاد العدو من کتاب جامع الاحاديث الواردة في حکم البغاة دلت علي جواز سبي الاساري و اغتنام اموال البغاة و ان ترک ذلک کان منة من امير المومنين عليه السلام علي اهل البصرة و خوفا من ان تلقي الشيعة بعد قوة دولة الباطل السبي و اخذ الاموال من اعدائهم و هم اصحاب دولة الباطل. و صرح بذلک رواية عبد الله بن سليمان عن ابي عبد الله عليه السلام(الباب ح6) و الذي استظهره من مجموع الروايات:
- ان نساء البغاة اذا لم يبرزن الي القتال بما انهن مسلمات غير باغيات فلا تحل سبيهن و اجراء احکام الاماء عليهن.
- و کذلک اولاد البغاة المتحرزين عن المعرکة.
- و کذلک اموالهم غير الموجودة في المعرکة بل الثابت في بيوتهم او خاناته و اما اذا ظهر الامام الحجة فهل ياخذ من البغاة اولادهم و اموالهم غير الموجودة في المعرکة- کما يظهر من بعض روايات الباب- فهو حکم خارج عن ظاهر الادلة و هو اعلم بما يفعل.
- و اما الاموال التي في المعارک اذا تلفت حين القتال و التعارک فلاريب في عدم ضمانها لانها من ملازمات القتال والمقاتلة.
- و اما سايرالاموال التي بقيت من البغاة بعد الالتزام فان کان الباغي راجعا الي طاعة الامام فالظاهر عدم جواز اخذه و لزوم رجوعه الي مالکه.
- و اما اذا لم يرجعوا الي طاعة الامام فالظاهر جواز اخذ تلک الاموال و المقاسمة علي المقاتلين و ما ورد من امير المومنين عليه السلام بردها انما هو منة منه عليه السلام او المصلحة يراها. و بالجملة لايبعد ثبوت الامر الي امير الجيش و الوالي اذا کان منصوبا من قبل الامام عليه السلام کما يظهر من بعض اخبار الباب.