بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: خمس الغنائم الماخوذة من الکفار

«و هو سبعة أشياء: الأول الغنائم المأخوذة من الكفارمن أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام ع من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه و المنقول و غيره كالأراضي و الأشجار و نحوها»[1]

هذه العبارة مشتملة علي فروع و ليعلم ان الحصر في السبعة استقرائي-کما ذکره في المدارک- عن البيان ان کلها مندرج في الغنيمة و لعله المراد من حصر الخمس في الغنيمة في صحيح ابن سنان:

« سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة »[2]

الاول: ثبوت الخمس في الغنائم الماخوذة من الکفار اهل الحرب، و لا خلاف في ذلک بين اهل الاسلام و يدل عليه الکتاب:«و اعلموا انما غنمتم من شيي...» و الاخبار المتظافرة بل المتواترة و قد تقدم بعضها و لا مجال للتشکيک في ذلک بعد اجماع اهل الاسلام و الاخبار[3]

الثاني:کون ذلک بالمقاتلة مع الکفار، دون ما اخذ منهم غيلة او سرقة او نحوهما فان الماخوذ حينئذ ملک للآخذ-علي ما سياتي-

الثالث:ان يکون ذلک باذن الامام عليه السلام فان ما يوخذ بغير اذنه و لو بالمقاتلة فهو للامام عليه السلام مع فرض امکان الاستيذان منه او مطلقا علي ما سياتي قريبا و يشهد له صحيح معاوية بن وهب[4]

الرابع: عدم الفرق بين ما حواه العسکر و ما لم يحوه کالفداء و الجزية و ما صولحوا عليه و سياتي البحث عنه.

الخامس: عدم الفرق بين المنقول و غير المنقول من الاراضي و الدور و الاشجار و العقارات و القنوات کما هو المشهور بل عن المدارک اجماع المسلمين و به افتي الشيخ في في النهاية و الشرايع

و فيه أن الامام مخير بين افراز خمسه لاربابه و بين ابقائه و اخراج الخمس من ارتفاعه و ذکره الشيخ في کتاب الفيء من الخلاف کما انه نقل عن علماء العامة الخلاف في ذلک ثم ذکر ان دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و روي ان النبي صلي الله عليه و آله، فتح هوازن و لم يقسم ارضها بين الغانمين... و روي ان عمر فتح قري الشام فقال له بلال اقسمها بيننا فابي عمر ذلک و قال: اللهم اکفني شر بلال و ذريته... و روي ان عمر استشار عليا عليه السلام في ارض السواد، فقال عليا عليه السلام دعها عدة للمسلمين.»[5]

و استدل لذلک بعموم الاية الشريفة و برواية ابي بصير عن الباقر عليه السلام:

«کل شيي قوتل علي شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله فان لنا خمسه...»[6]

و ذکر في الحدائق ما حاصله انکار الخمس في الارض و نحوها مستدلا باني لم اقف في ما نتبعت فيما حضرني من کتب الاخبار ما يدل علي دخول الارض و نحوها فيما يتعلق بالخمس. ثم ذکر ثلاث طوائف:

الاولي:

ما ورد في تقسيم الغنيمة مثل صحيح ربعي و نحوه فما دل علي ان رسول الله ص قسم المغنم بين المقاتلين و اخذ منه صفوه و خمسه:

« عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ- أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ- ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ- وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ- الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ- ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ- يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ- ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى- وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ- يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍمِنْهُمْ حَقّاً- وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص »[7]

و ذکر انه لايستفاد منه حکم الارض حيث انه لم يقسم بين المقاتلين.

الثانية: ما دلت علي ان الارض المفتوحة عنوة فيء لجميع المسلمين الي يوم القيامة و امرها الي الامام يقبلها و يعمرها و يصرف حاصلها في مصالح المسلمين والظاهر ان ذلک حکم جميع الارض المفتوحة لا اربعة اخماسها.

الثالثة: ما ورد من عمل النبي ص و الائمه ع بالنسبة الي الاراضي المفتوحة عنوة و منها ارض خيبر و لم يتعرض فيها لذکر التخميس مع بيان الزکاة في حاصلها ولو ثبت الخمس فيها لکان اولي بالذکر لتعلقه برقبة الارض فمنها صحيح البزنطي في ذکر الکوفة:

 من ان رسول الله ص قبّل سواد خيبر و بياضها يعني ارضها و نخلها...و علي المتقبّلين سوي قبالة الارض، العشر و نصف العشر في حصصهم...»[8]

و قواه سيدنا الاستاذ قدس سره...



[1] عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائي، ج3، ص696، ط جامعه مدرسين.
[2] وسائل الشيعة،  الشيخ الحر العاملي، ج9، ص485، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب2، حديث1، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة،  الشيخ الحر العاملي، ج9، ص485، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب2، حديث1، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعه،  الشيخ الحر العاملي، ج9، ص523، ط آل البيت، باب 1من الانفال ح3. 
[5] الخلاف، شيخ طوسي، ج4، ص194، مساله18.
[6] وسائل الشيعه،  الشيخ الحر العاملي، ج9، ص487، ط آل البيت، ب2مما يجب فيه الخمس ح5.
[7] وسائل الشيعه،  الشيخ الحر العاملي، ج9، ص511، ط آل البيت، باب1  من ابواب قسمة الغنائم ح3.
[8] وسائل الشيعه،  الشيخ الحر العاملي، ج15، ص158، ط آل البيت، ابواب جهاد العدو، باب72 ح1.