بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الکلام حول اعتبار قصد التعیین فی الزکاةقال الماتن قدس سره:«و التعیین مع تعدد ما علیه بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشمي فأعطى هاشميا فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما- و كذا لو كان عليه زكاة و كفارة فإنه يجب التعيين بل و کذا اذا کان علیه زکاة المال و الفطرة فانه یجب التعیین علی الاحوط.»

ما هو المدار فی التعیین بالقصد؟ ذکر السید البروجردی ره فی حاشیته علی العروة:« بل مع وحدته أيضا لما مرّ من أن المناط في لزوم التعيين هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر و احتياج تخصصه بأحدها إلى قصده لا تعدّد الأمر»

والظاهر من المستمسک:رعایة الخصوصیات المعتبرة فی موضوع الامر التی تختلف حقیقة المامور به ، بها ومن تلک الخصوصیات مورد الامر وسببه و وقته بل و احکامه وعلیه یتغایر زکاة الفطرة مع زکاة المال.

والظاهر من الاستاد قده:اعتبار تغایر حقیقة الواجب مع واجب آخر لکن الخصوصیات لاتوجب تغایرهما دائما فالسبب والمورد والوقت لیس موجبا لتغایر الحقیقة فالزکاة فی المثال فردان من حقیقة واحدة.

وللکلام تتمة...