33/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
وفی المختلف نقل عن ابن ابی عقیل:« قال ابن أبي عقيل: من أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول و أراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك. و إن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزه، بذلك تواترت الأخبار عنهم- عليهم السلام» وانکره العلامة فی المختلف وقال:« و أكثر أصحابنا لم يعتبروا ما اعتبره هذا الشيخ ... و الأخبار التي ادّعى تواترها لم تصل إلينا »(المختلف 188)وبالجملة المشهور بیننا عدم الجواز والمشهور بین العامة الجواز ومقتضی الاصل عدم الجواز کما هو الحال فی الموقت والواجب المشروط.
لکن الروایات الواردة فی المقام طائفتان: الاولی ما دلت علی عدم الجواز:
کصحیح عمر بن یزید:« قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: الرجل يكون عنده المال، أ يزكيّه إذا مضى نصف السنة؟ فقال: «لا، و لكن حتّى يحول عليه الحول و يحلّ عليه، إنه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها، و كذلك الزكاة. و لا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء، و كل فريضة إنما تؤدّى إذا حلّت» (ب51من المستحقین ح2)وصحیح زرارة:« قال: قلت لأبي جعفر «ع»: أ يزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: «لا، أ يصلّي الأولى قبل الزوال؟»(الباب ح3) وصحیح الحلبی:« قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الرجل يفيد المال؟ قال: «لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول »(الباب ح1) وبمضمونها روایة فقه الرضا فی قوله علیه السلام:« و إني أروي عن أبي العالم- عليه السلام- في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلّا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك. و لا يجوز لك تقديمها و تأخيرها لأنّها مقرونة بالصلاة، و لا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها و لا تأخيرها إلّا أن تكون قضاء. و كذلك الزكاة.»(فقه الرضا طبع اخیر197) و بمضمونه ما عن الفقیه:«ان المقصود ان تدفعها اذا وجبت علیک»(2/17) ویشهد له ما فی باب 8 من ابواب زکاة الانعام و باب15 من زکاة النقدین من اعتبار الحلول وانه لا شی قبله.لکن بازاء هذه الطائفة، الطائفة الثانیة الدالة علی جواز التقدیم:
کصحاح حماد بن عثمان:« عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين » ومعاویة بن عمار:« عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قلت له: الرجل تحلّعليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرّم؟ قال: «لا بأس.» قال: قلت: فإنها لا تحلّ عليه إلّا في المحرم فيجعلها في شهر رمضان؟ قال: «لا بأس.»(ب49من المستحقین ح9و11) وابی بصیر:« عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحل عليه الزكاة. قال: «يزكّي العين و يدع الدين». قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة اشهر؟ قال: «يزكيه حين اقتضاه.» قلت: فإن هو حال عليه الحول و حلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه و قد أتى لنصف ماله سنة و لنصفه الآخر ستة أشهر؟ قال: «يزكّي الذي مرّت عليه سنة و يدع الآخر حتّى تمرّ عليه سنته.»قلت: فإن اشتهى أن يزكّي ذلك؟ قال: «ما أحسن ذلك.»(الکافی 3/523) وهناک اخبار أخر دلت علی جواز التقدیم ذکرها الوسائل باب 49 من المستحقین وان کان فی سند بعضها ضعف.وقد مر عن المفید قوله:« و قد جاء عن الصادقين ع رخص في تقديمها شهرين قبل محلها و تأخيرها شهرين عنه.» وبمضمونه روایات نقلها ابو عبید فی کتاب الاموال والبیهقی فی سننه(4/111)کتاب الزکاة باب تعجیل الصدقة.اما وجه الجمع فجمع الشیخ فی الاستبصار والتهذیب بحمل الطائفة الثانیة علی القرض و استشهد لذلک بصحیح الاحول:
« عن أبي عبد اللّه «ع» في رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: «يعيد المعطي الزكاة.»ثم قال الشیخ:«لو کان التقدیم جائزا علی کل حال لما وجب الاعادة اذا ایسر المعطی عند حلول الوقت.»