درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

90/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 اشتراط القبول بعنوانها فی الزکاة
 هل قبول الزکاة بعنوانها شرط فی تحقق الزکاة أو قصد الدافع کاف ولو لم یعلم الفقیر بالجهة؟ قلنا فی الامس توجد روایتان فی المقام تتعارضان ظاهرا ،صحیح أبی بصیرفی ب58 ح1 الذی سبق ومفاده أمر الامام علیه السلام فی صورة استحیاء المومن من أخذ الزکاة، عدم ذکر من الزکاة عنده وعدم إذلال المومن ؛وفی قباله صحیحة محمد بن مسلم التی جاءت فی الوسائل فقطعها المصنف وجاءت بجزئها الاول فی باب 58ح2:
 « قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً(فرض الکلام صورة الفقر خلافا لاستظهار صاحب الوسائل) - فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا يَقْبَلُهَا عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ- يَأْخُذُهُ مِنْ ذَلِكَ ذِمَامٌ وَاسْتِحْيَاءٌ وَ انْقِبَاضٌ- فَنُعْطِيهَا إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَ هِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ- فَقَالَ لَا إِذَا كَانَتْ زَكَاةً فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ فَلَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ» وجاءت بجزئها الثانی فی باب 57ح3:«...و ما ينبغي له أن يستحي ممّا فرض اللّه، انما هي فريضة اللّه له فلا يستحيي منها.»
 قال صاحب الحدائق:أعرض الاصحاب من صحیحة مسلم بل الاجماع علی خلاف هذه الروایة والمدار فی المسألة علی صحیحة أبی بصیر...
 و نقل بعض المعاصرین کلمات الفقهاء من زمن الشیخ المفید فکلها دالة علی کفایة قصد الدافع لایتاء الزکاة ولو لم یعلم القابض عنوان المقبوض علی ان الروایات مطلقة وعامة علی دفع الزکاة ولم یشترط فیها قصد القابض ولا التصریح باسم الزکاة فی الدافع بذکر عنوان الزکاة لهم مضافا إلی بعض الروایات الدالة علی المقصودکما جاءت فی باب 6 من أبواب المستحقین للزکاة ح3 التی دلت علی جواز تبدیل الزکاة إلی الثیاب والطعام وإعطائهم إلی الفقراء وجواز إطعام الأطفال الصغار وکسوتهم من الزکاة إلی أن یبلغوا.
 و فی المقام بیان من السید الاستاذ فی رد ظاهر الصحیحة ورد علمه إلی صاحبه فقال ره :مورد الزکاة طبیعی الفقیر ولایعتبر فی صدق عنوان الطبیعی، القبول بعنوان الزکاة ومستحق الزکاة فی الدلیل هو نفس عنوان کلی الفقیر فقط ولاغیر ؛ مضافا إلی أنه لانعقل وجه ذم الفقیر وقوله علیه السلام «وما ینبغی له أن یستحی مما فرض الله ...» ،إذ لیس کل عمل مسنون أو مباح غیر جدیر بالحیاء منه کما فی المتعة وعلی الرغم من أنه سنة موکده لکن یستحی الشریف أن یعرض ابنته لهذا العمل کما نشاهد فی کتاب شیخنا المفید حول المتعة روایة من الامام الباقر علیه السلام فی إثبات المتعة أمام المخالفین و إهانة السائل بسواله منه علیه السلام فقال هل تقبل تعریض بناتک و اخواتک لهذا العمل فسکت الامام حیاء منه ولم یعتن به. مضافا بان الزکاة کما فی الروایات أوساخ أموال الناس والله تبارک وتعالی جعل الخمس لنبیه صلی الله علیه وآله وسلم اعلانا لشانه فما المحذور من الفقیر المترفع فی عدم القبول بعنوان الزکاة .
 أضف الی هذا أیضا:اتحاد الایجاب والقبول شرط فی المعاملات مثل البیع فیخطیء مثل بعتک الدار وقبلت الفرس لاختلاف مورد الایجاب والقبول اما فی الزکاة دفع الزکاة من المزکی وقبولها من المستحق عملان إثنان ولم یشترط فیهما إتحاد القصد والنیة نعم اشترط دفع الدافع بنیة الزکاة. نعم یمکن أن حمل هذه الروایة علی صورة الاضطرار الفقیر الی الأخذ وفی عین الاضطرار یستحی منه فآخذه الامام وأمره بأخذها وترک الحیاء.
 لکن نشاهد قبال هذه الاستبعادات من السید الاستاذ ره روایات توافق وتوید صحیحة محمد بن مسلم فهاتیک الروایات :
 1. الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ(ثقة ثقة) عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (إبن نوح)أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(مجهول) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ(مجهول) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا إِسْحَاقُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِكَ إِذَا حَضَرَتْ- قَالَ يَأْتُونِّي إِلَى الْمَنْزِلِ فَأُعْطِيهِمْ- فَقَالَ لِي مَا أَرَاكَ يَا إِسْحَاقُ إِلَّا قَدْ أَذْلَلْتَ الْمُؤْمِنِينَ- فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- مَنْ أَذَلَّ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِي بِالْمُحَارَبَةِ. [1]
 2.روایتان دلتا علی وجوب قبول الزکاة إذا احتیج الیها : وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ خَاقَانَ(لم یوثق) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَارِكُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ- مِثْلُ مَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ. [2]
 3. وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(المقصود منه إبن فضال ظاهرا) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا «5» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَارِكُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ كَمَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ. [3]
 فالنتیجة أن صحیحة محمد بن مسلم لم تکن بعیدة عن لسان الروایات و لا اشکال فیها وسیاتی تتمة الکلام فیها.


[1] باب 58 من ابواب المستحقین للزکاة ح3
[2] ب57ح2
[3] ب57ح3