درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

90/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 ظهر مما سبق أن مدعی الفقر الذی افتقر سابقا، یجری فی حقه الاستصحاب و مدعی الفقر الذی إستغنی سابقا ،استصحب غناه ولایمکن إعطاء الزکاة له .
 أما فی صورة عدم العلم بالحالة السابقة فعدّ بعض الفقهاء أربعة عشر دلیلا لقبول دعوی الفقر وجواز إیتاء الزکاة له لکن الکل مخدوش کما مضی بعض ما فیها.
 هذا الفرع لایوجد فی کتب القدماء قبل المبسوط وأول من طرحه الشیخ ره فی المبسوط لان دأبه ره علی ذکر التفریعات فی هذا الکتاب - وتمسک فیه بأصالة عدم المال وحکم بقبول قول المدعی وبعد الشیخ ره تمسک العلامة وغیره بهذا الاصل ؛وقد فرق سیدنا الاستاذ أیضا بین فرض الجهل بحال المدعی السابقة وحکم بجواز إعطاء الزکاة إستنادا الی استصحاب عدم الغنی حیث إنه أمر حادث مسبوق بالعدم حین کونه طفلا أو حین ولادته .
 مسألة: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة(ولا یجب دفع الزکاة الی الفقیر فقط بل یجوز الاحتساب فی النیة لاداء الدین)



سواء كان حيا أو ميتا لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه و إلا لا يجوز نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز‌.

 و قال الاکثر: لو نوی ابراء ذمةالفقیر کفی والمستندقبل النصوص ،الآیةالشریفة: إنما الصدقات للفقراء [1] والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین [2] وفی سبیل الله وابن السبیل ...»(توبه 60)حیث عطف الغارمین علی الرقاب فیدخل حرف الجر علیه والمعنی أنه یصرف الزکاة فی الغارمین والظرفیة تشمل الأداء والاحتساب معا فکما یمکن دفع الزکاة الیه یمکن احتساب دینه بالزکاة .
  والمستند فی النصوص حول الغارم الحی روایات منها: 1.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ دَيْنٍ لِي عَلَى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ هَلْ لِي أَنْ أَدَعَهُ وَ أَحْتَسِبَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ. [3]
 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ-يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ فَقِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ أَوْ يُعَالِجُ عَمَلًا يَتَقَلَّبُ فِيهَا بِوَجْهِهِ فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ وَ لَا يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً فَلْيُعْطِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ لَا يُقَاصَّهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الزَّكَاةِ. [4]
  3. فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام: «الْقَرْضُ عِنْدَنَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ ، وَ مَاذَا عَلَيْكَ إِذَا كُنْتَ- كَمَا تَقُولُ- مُوسِراً أَعْطَيْتَهُ؟ فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ زَكَاتِكَ، احْتَسَبْتَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ. يَا عُثْمَانُ، لَاتَرُدَّهُ؛ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ؛ [5] ...
 فی السند سهل بن زیاد وهو الذی ضعفه بعض أصحاب الرجال ولم یضعفه بعض والسید الاستاذره حکم بضعفه لتصریح النجاشی بضعفه فهذه الروایة لاتصلح إلا للتأیید .


[1] (سواء التخصیص او التملیک یجب الرد الیه)...
[2] عطف علی الرقاب ولم یعطف علی الفقراء فالمعنی انه کما یمکن استعمال الزکاة فی عتق العبد یمکن استعماله فی اداء دینه الغارم والاداء یتحقق بالاداء او الابراء
[3] ابواب المستحقین للزکاة ب46ح2
[4] نفس المصدر،ح3
[5] نفس المصدر ب49ح2