درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 أوصیکم أکیدا بالنظر الی الروایات وتبویبها وتدوینها شخصا للإحاطة علی مذاق الروایات وتعارف کلمات الاصحاب والقدرة علی استظهار العرفی من الروایات .
 تتمیم الامور الخمسة بفوائد:
 الاولی :لایلزم التقتیر والتضییق علی الفقیر بل یمکن فی إعطاء الزکاة رعایة سعته حتی تمکن من التصدق والسفر حسب شأنه وحاله فصرح بهذا المطلب باب 28 من أبواب المستحقین للزکاة ح3:
 «... يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ- بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ- بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ...»
 الثانیة:اللازم فی ایتاء الزکاة رعایة حال الناس من جهة العزة والشرافة الاجتماعیة والحالات والشئون العرفیة والعادیه ویدل علی هذا الشرط:ب25و26من ابواب المستحقین للزکاة اللذان وردا فی استحباب تفضیل وتقدیم بعض الفقراء علی بعض بفضل مثل الفقه والدیانة والعقل وغیرها أو استحباب إیتاء زکاة الانعام إلی المتجملین وزکاة الغلات والنقدین الی الفقراء وعلل الامام علیه السلام :
 «...لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ- يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ- فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَ كُلٌّ صَدَقَةٌ.»و روایة اسماعیل بن عبدالعزیز السابقة شاهدة أخری علی المقصود.
 الثالثه:دفع الزکاة الی الفقیر مازاد علی مؤونة سنته لایجوز بدلیل روایة حسین بن علوان السابقة وروایة فی باب12ح5:
 « عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا- وَ إِنْ أَخَذَهَا أَخَذَهَا حَرَاماً.»
 الرابعة :فصل البعض فی هذه المسألة بتفصیلات منها:التفصیل بین فقیر مقفر الید وفقیر کان له راس مال فالاول یمکن اعطاء الزکاة له لمئونة سنته فقط والثانی یمکن اعطاء الاکثر من مئونة سنته؛
 ومنها: التفصیل بین من له راس مال بمقدار یکفی لمؤونة سنته لکن ربحه لایکفی فهنا لا یجوز أخذ الزکاة و من کان راس ماله اقل من مؤونة سنته وفی هذا الفرد یجوز الاخذ لتدارک النقص ؛
 ومنها:التفصیل بین من راس ماله من قبیل الارض والدکان و...فیجوز له أخذ الزکاة لحاجة سنته فقط ومن راس ماله من قبیل النقود للتجارة فیجوز اخذ الزکاة أکثرمن حاجة سنته؛
  فکل هذه التفاصیل مستندة بروایات الباب فعلیکم بکتاب الجواهر [1]
  لمشاهدة الروایات المستندة للتفاصیل لکن الانصاف أن مجموع هذه الروایات المفصلة من باب ذکر المصادیق و المدار الاصلی لاستحقاق الزکاة وجواز أخذها علی رفع الفقر والفاقة سواء کان له راس مال ام لم یکن و سواء أن رأس ماله أقل من السنة ام أکثر و سواء کان راس المال من قبیل الارض أوغیره فالمدار علی وفاء الربح بمئونة السنه أوعدمه فیجوز دفع الزکاة فی حالة عدم الوفاء.
 تهافت :ونشاهد فی هذا الباب تهافت بین الاستدلال والاستناد بالروایات من جانب بعض الفقهاء ففی موارد عملوا بالروایات من باب التعبد مثل روایة جاءت فی لزوم بیع الدار وفی موارد أخری إستظهروا من الروایات بنظر عرفی وأوّلوا ما وجدوا خلاف هذا المدار العرفی مثل ما قاله بعض العاصرین فی أن المدار فی هذا الباب علی تخطئة العقلاء الذی سبق تفصیلا.
 قال السید فی المسالة الرابعة: إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه كما لو كان قادرا على الاحتطاب و الاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ الزكاة و كذا إذا كان عسرا و مشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ‌.
 فالمدار فی جواز دفع الزکاة علی شان الاشخاص لا صرف قدرة الشخص علی کسب ذوالمهنة والذلة ولو دون شأنه وقال صاحب الجواهر ره «تحمل الجوع أقل مشقة من عمل دون شأنه.»
 فاللازم التذکر فی جنب هذه المسالة فی شبهة حلت لبعض من توهم شئونا مزعومة وعزة متخیلة له ففی زمن المعصومین نشاهد بعض من قال بهذه الشئون للمعصومین ع ونواجه مخالفة اهل البیت علیهم السلام لهذه الفکرة والحض علی التجارة والزراعة والتکسب من جانب و فخرهم بالسعی والکد والجهد فی سبیل تحصیل الرزق من جانب آخر.
 أما روایات تدل علی الجانب الاول فنقل صاحب الوسائل ره فی ج11ط اسلامیة فی اول کتاب التجارة ذیل أبواب مقدمات التجارة زهاء 10الی 12باب فی وجوب التکسب وأنه یحرم الاتکال علی الناس وانه من کل نفسه علی الناس ملعون وتحرم مهانة النفس والتکدی من الغیر لجلب الطعام والرزق و نقل ره فی ابواب مقدمات التجارة باب 9 زهاء10 حدیث فی تاکید الائمة علی العمل والکد للعیال والجد والجهد فی هذا السبیل منها:
  «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ حَجَراً- عَلَى الطَّرِيقِ يَرُدُّ الْمَاءَ عَنْ أَرْضِهِ- فَوَ اللَّهِ مَا نَكَبَ بَعِيراً وَ لَا إِنْسَاناً حَتَّى السَّاعَةِ.» [2]
 
 ومنها :«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَقِيَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ تَحْتَهُ وَسْقٌ مِنْ نَوًى- فَقَالَ لَهُ مَا هَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ تَحْتَكَ- فَقَالَ مِائَةُ أَلْفِ عَذْقٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- قَالَ فَغَرَسَهُ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُ نَوَاةً وَاحِدَةً.» [3]
 
 ومنها:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ كَانَ يَقُولُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ- أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَدَعُ- خَلَفاً أَفْضَلَ مِنْهُ- حَتَّى رَأَيْتُ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِظَهُ فَوَعَظَنِي- فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ وَعَظَكَ- فَقَالَ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ- فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ فَلَقِيَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع- وَ كَانَ رَجُلًا بَادِناً ثَقِيلًا- وَ هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى غُلَامَيْنِ أَسْوَدَيْنِ أَوْ مَوْلَيَيْنِ- فَقُلْتُ فِي نَفْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ- شَيْخٌ مِنْ أَشْيَاخِ قُرَيْشٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ- عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا- أَمَا لَأَعِظَنَّهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ- فَرَدَّ عَلَيَّ بِنَهْرٍ وَ هُوَ يَتَصَابُّ عَرَقاً فَقُلْتُ- أَصْلَحَكَ اللَّهُ شَيْخٌ مِنْ أَشْيَاخِ قُرَيْشٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ- عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا- أَ رَأَيْتَ لَوْ جَاءَ أَجَلُكَ وَ أَنْتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ- فَقَالَ لَوْ جَاءَنِي الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ - جَاءَنِي وَ أَنَا فِي طَاعَةٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَكُفُّ بِهَا نَفْسِي وَ عِيَالِي عَنْكَ وَ عَنِ النَّاسِ- وَ إِنَّمَا كُنْتُ أَخَافُ لَوْ أَنْ جَاءَنِي الْمَوْتُ- وَ أَنَا عَلَى مَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ فَقُلْتُ- صَدَقْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَكَ فَوَعَظْتَنِي.» [4]
 هذا من جانب ومن جانب آخر نشاهد روایات من أهل البیت علیهم السلام فی نفی الشئون المزعومة والمتوهمة منهم فلیتدبر.
 فهاتیک الروایات :
 أ) وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ قَدِ اسْتَنْقَعَتْ قدماه فِي الْعَرَقِ، فَقِيلَ لَهُ: أَيْنَ الرِّجَالُ؟ فَقَالَ: قَدْ عَمِلَ بِالْيَدِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ مِنْ أَبِي، قِيلَ: وَ مَنْ هُوَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَ آبَائِي كُلُّهُمْ كَانُوا قَدْ عَمِلُوا بِأَيْدِيهِمْ، وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ الْأَوْصِيَاءِ وَ الصَّالِحِينَ. [5]
 
 ب) رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَبِيَدِهِ مِسْحَاةٌ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ غَلِيظٌ يَعْمَلُ فِي حَائِطٍ لَهُ، وَالْعَرَقُ يَتَصَابُّ عَنْ ظَهْرِهِ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَعْطِنِي أَكْفِكَ فَقَالَ لِي: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَتَأَذَّى الرَّجُلُ بِحَرِّ الشَّمْسِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ». [6]
 ج) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَحْتَطِبُ وَ يَسْتَقِي وَ يَكْنُسُ- وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ. [7]
 


[1] قال الجواهر ره :من بیده وسائل الشیعة وجواهر وجامع المقاصد لایحتاج الی کتاب آخر للاستدلال.
[2] نفس المصدر ج17ص38
[3] نفس المصدر ج17ص41
[4] نفس المصدر ج17ص19
[5] نفس المصدر ج9ص39
[6] الکافی ج9ص537
[7] وسائل الشیعة ج17ص40