درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

90/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 محصل الکلام فی المسألة الثانیة قبل الورود فی المسالة تقسم الروایات علی خمسة أقسام کما أشرنا إلیه فی الأمس:
 الاول:ایتاء الزکاة یجوز بحد الغنی والغنی لاتحد بحد محدد حیث قال علیه السلام بامکان الایتاء حتی عشرة آلاف کما سبق . إذن یجوز التفاضل بنص الروایات ویمکن علی بعض الروایات العطاء فوق قوت سنته.
 الثانی:لو کان الحاکم طالب بالزکاة لزم الدفع الیه علی بعض الروایات واستفاد البعض منها الوجوب مثل الشیخ المفید والحلبی وقد تعرض الماتن له فی «فصل فی بقیة أحکام الزکاة»وسیأتی البحث عنه.
 الثالث:حکم الجواز بحد الغنی

فینبغی البحث فی مفهوم الغنی فإن کان الغنی مئونة السنة فقط فلا تشمل أکثر منها وقال بعض: إن للغنی مفهوما شرعیا وهوسد حاجة السنة وقال بعض آخر إن العرف ایضا یحمل الغنی علی حاجة السنة فی روایات الباب من دون حاجة الی معنی شرعی فی البین و قال بعض المعاصرین لو فرضنا کون الغنی فی العرف مازاد علی مؤونة السنة فلیحمل علی اصطلاحه الشرعی بمعنی حاجةالسنة فقط.
 الرابع:روایات دلت علی حرمة مازاد علی مئونة السنة لمن کان له قوت السنة مثل روایات باب 8ح6،7،8و10 وباب12ح4و5 وباب 24ح9و10فما یصرح بهذا المطلب مثل ما قال علیه السلام :
 «.. قَالَ يَأْخُذُ وَ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ مَا يَكْفِيهِ لِسَنَتِهِ مِنَ الزَّكَاةِ- لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِيَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ.»
 الخامس:روایات دلت علی عدم التخصیص ببعض الفقراء دون بعض وانه لا یصرف فی الزائد عن المؤونة: باب15ح4:
 « بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا- وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً وَ اقْسِمْ بَعْضاً فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.»
 باب28ح3:« وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ عَلَى قَدْرِ مَا يُقِيمُ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ يُقَدِّرُ لِسَنَتِهِ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مَوْقُوتٌ وَ لَا مُسَمًّى وَ لَا مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا يَضَعُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى وَ مَا يَحْضُرُهُ حَتَّى يَسُدَّ فَاقَةَ كُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ.»
 باب 28ح4:« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِنْ كَانَ بِالْمِصْرِ غَيْرُ وَاحِدٍ- قَالَ فَأَعْطِهِمْ إِنْ قَدَرْتَ جَمِيعاً الْحَدِيثَ.»
 باب 41ح3:«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَحُجُّ بِهَا قَالَ مَالُ الزَّكَاةِ يُحَجُّ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطَى رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ وَ لَا يَقُولُ لَهُ حُجَّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدُ مَا يَشَاءُ.»
 فیستفاد من مجموع هذه الاقسام الخمسة 1. عدم حقیقة شرعیة فی الغنی سوی حقیقته العرفیة لان کثیرا من الروایات أوکل الامر الی العرف فقلنا کرارا فی روایات حکمة الزکاة التی قال علیه السلام « ان الله جعل مالا للفقراء ..ولو لم یسعهم لزاد ...» لم یبین مفهوما للفقیر و أوکل الامر الی العرف فلا یبعد بل قریب جدا أن معنی الفقیر الشرعی و العرفی واحد وإغناءالفقیر عند الشرع والعرف واحد أیضا والغِنی عند العرف غنی الشخص لسنته والفقر فقره لسنته نعم قال بعض المعاصرین: لو إحتسب المنافع والارباح وأجور العمال فی بعض المناطق بالسنتین یدفع الزکاة بنسبة عرفه فملاک الغنی یرجع الی تدارک الموونة فی مدة الحاجة ففی العادة تحاسب المئونة بالسنة الواحدة مثل ما تعارف فی الاجارات والزراعات فعلی هذا الغالب العرفی تحاسب الزکاة علی أساس السنة واغناء الفقیر طوال هذه المدة وتشهد له ایضا روایات دلت علی الخمس بعد المئونة ففسر المئونة بمئونة السنة وإلا موارد الاستثناء مثل السنتین حسبما أفاده بعض المعاصرین- یدفع الزکاة بمقدار مؤونة السنتین.
 2.دلت روایات أخری علی عکس ما قاله المشهور- من جواز ایتاء الزکاة فوق السنة- فصرح بعض الروایات أن من له مئونة السنة والکفاف بقدر السنة لا یجوز له اخذ الزکاة للسنوات الآتیة .
 3. ایتاء الزکاة الی بعض حتی الغنی والیسار مع وجود الفقر والمضیقة لبعض آخر تنافی مع روح الروایات المتکفلة لفلسفة الزکاة من سد خلة الفقراء...ولذا حمل البعض عبارة «حتی تغنیهم » بمورد زادت الزکاة بعد الدفع الی سائر المسلمین. فالنتیجة : لو کان الدافع عالما بوجود جمع من الفقراء فاختصاص الزکاة الی بعض منهم مع احتیاج بعض الاخر ممنوع فلو دل بعض الروایات علی اطلاق من هذه الجهة وفی بعضها :إن الأقرباء مقدم علی الآخرین فلتحمل علی صورة تأمین حاجة بعض الأخر بید المزکین الآخرین أو صورة جهل المزکی فلو علم المالک بفقر جمع واختص الزکاة ببعضهم حتی الغنی العرفی والثروة ینافی روح الزکاة فی سد خلة الفقراء فیمنع.
 4.لو طلب الحاکم وجب الدفع الیه کما مضی و سیأتی فی الفصل المنعقد لبقیة أحکام الزکاة فنقول : کان الوالی أعلم بحال آحاد المسلمین و مصالحهم الجمعی فروح الاسلام یلائم تقدیم مصالح الجمع علی الفرد والشهید المطهری ره أشار الی أن الاسلام قدم مصلحة المجتمع علی الفرد [1] فهذا امر بین فی الروایات وکلام المعصومین علیهم السلام فمن أمر النبی ص بجمع الزکاة وإرسال علی علیه السلام الساعین لجمعها یستفاد أن الایصال الی الحاکم الذی ینظر الی مصالح المسلمین مقدم علی ایصال المالک الی الفقراء حیث إن الوالی اعلم بالمصالح من التسویة بین الفقراء أوسد خلتهم بایجاد معامل للمشاغل [2] وإعطاء رأس المال للتجارة أو احداث معمل للفقراء حتی یسد فاقتهم بکدّهم عوض تولید الفقروازدیاد الفقراء وترویج الکسالة فاطاعة الحاکم جائز بل لازم فرفع التکاسل اولی وارجح ولم یشرع الزکاة لعدة من المتکاسلین حتی یزدادوا ویروحوا و یتوقف نظام المسلمین الاقتصادی ؛وبالجملة الناظر الی مجموع الروایات الواردة فی الابواب المختلفة من أبواب المستحقین للزکاة یری ضعف المشهور من جواز إعطاء الزائد عن مؤونة السنة حتی دفعة بعد تسلیم المشهور بعدم جواز دفع مازاد علی مؤونة السنة حیث إنه استغنی عن مؤونة سنته بالدفعات السابقة وقد وردت الروایات بعدم جواز أخذ الزکاة لمن عنده بمقدار مؤونة السنة .هذا مع اشتراک علة المنع فی دفع الزائد عن مؤونة السنة ولو دفعة واحدة إذ من أخذ مأتین درهما من الزکاة دفعة من کفایة مأة دراهم لمؤونة سنته یصدق علیه إنه أخذ الزیادة عن مؤونة السنة کالاخذ دفعات ؛فالمتحصل من الامور الخمسة الماضیة الاشکال فی أخذ الزیادة عن مؤونة السنة سیما مع عدم سد خلة باقی الفقراء.


[1] موسوعة آثاره ج22ص749وج25ص256
[2] رأینا المشکلة بعینه من عدم نظارة الوالی أوالحاکم الشرعی فی الافغانستان وعلی الرغم من صرف المون الکثیرة لاخواننا الشیعی لا یزداد الا فقرا وفاقة فلو صرف بنظارة الحاکم ورعایة الاهم فالاهم تزول المشاکل المالی من راسه.