درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

تبيين بعض مصاديق الفقر و الغنى و ما اختلف فيه ـ

  مر في المقام أقسام أربعة:

  الأول من كان له عقال أو نحوه و منافعه لا يكفي مؤونة سنته فجاز له أخذ الزكاة بلا إشكال.

  الثاني من كان له رأس مال يتجر به و لم يكف رأس ماله لمؤونة سنته و لكن ربحه مع ضميمة رأس المال يكفي لمؤونته فهو أيضا جاز له أخذ الزكاة بلا إشكال. فمن كان رأس ماله ثلاث مأة درهم و ربحه مأتا درهم و مؤونة سنتة ست مأة درهم جاز له أخذ مأة درهم بعنوان الزكاة.

  الثالث من كان له رأس مال يكفي بنفسه لمؤونة سنته مثلما إذا كان له ست مأة درهم في الفرض السابق فلو كان ربحه ثلاثمأة درهم فهل جاز له أخذ ثلاثة مأة درهم لمؤونته أم لا؟ قال بعض جاز له أخذ الزكاة على الحد الذي بقي أصل رأس ماله على حاله. فهذا نظر جمع منهم الشيخ الطوسي و نقل عنه صاحب المدارك.

  و قال بعض آخر لم يجز له أخذ الزكاة بل يستفيد من رأس المال و ربحه لمؤونة سنته نعم في السنوات الآتية لو لم يمكن له تحصيل مؤونته جاز له أخذ الزكاة.

  الرابع من كان له أموال كثيرة من الملك و الأراضي على القدر الذي لو باعها يكفيه لمؤونة سنته و سنواته الآتية و لكن ليس لها منافع أو كانت منافعه أقل من مؤونة سنته فهل هنا أيضا جاز له أخذ الزكاة أم لا؟

  قد ذكر المحقق الأستاذ الميلاني قدس سره بأن هذا مشكل جدا. و قال بعض المعاصرين أيضا أنه ليس بفقير.

  هذا و لكن مقتضى بعض إطلاقات الرويات مما مر من عدم وجوب بيع البيت و العبد و نحوهما يمكن لنا القول بجواز أخذ الزكاة في هذا الفرض أيضا:

  باب 9 ح 1: [ 11916 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا .

  هل هذه الرواية تشمل المقام أم لا؟ فإطلاق «إن لم تكن الغلة تكفيه... فقد حلت له الزكاة» دل على الجواز.

  الصحيحة الثانية من هذا الباب و قد تمسك بها صاحب الجواهر أيضا:

  [ 11917 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام )

أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ، إن الدار والخادم ليسا بمال .

  و الحديث الثالث من هذا الباب و قد ذكرناه من الكافي بلا تقطيع:

  الكافي ج 3 ص 562: 5998 - 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له أبو بصير:

إن لنا صديقا وهو رجل صدوق يدين الله بما ندين به فقال : من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه ؟ فقال : العباس بن الوليد بن صبيح . فقال : رحم الله الوليد بن صبيح ماله يا أبا محمد ؟ قال : جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال : نعم ، قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد فتأمرني أن آمره أن يبيع داره وهي عزه ومسقط رأسه أو يبيع جاريته التي تقيه الحر والبرد وتصون وجهه ووجه عيال أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته بل يأخذ الزكاة وهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله .

  فإطلاق هذه الرواية قد يشمل المقام لأن من كان له أربعة آلاف درهم و الجارية و الغلام و الجمل فأمواله كثيرة جدا مع ذلك قال عليه السلام أن أخذ الزكاة له حلال.

  باب 12 ح1: [ 11923 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ، ويتصرف بهذه لا ينفقها .

  فكلام الإمام عليه السلام «لا بل ينظر إلى فضلها» يمكن أن يكون فيما إذا لم يكن رأس المال على قدر مؤونة السنة. و لكن قد أشكل السيد الأستاذ الخويي قدس سره بأن 400 درهم تكفي للمؤونة.

  فهذه الرواية ناقض كلام صاحب الجواهر و صاحب المدارك قدس سرهما أولا بأن إطلاق هذه الرواية يشمل من كان أربعمأة درهم على قدر مؤونة سنته أم لا و ثانيا قال عليه السلام بل ينظر إلى فضلها أي ربح رأس المال لا نفسه.

  و الرواية الثانية من هذا الباب أيضا دلت للمقام.

  و بالنتيجة لو كان رأس المال على قدر مؤونة السنة و لكن ربحه لم يكن على هذا الحد جاز له أخذ الزكاة. هذا في الفرع الثالث و أما الفرع الرابع فإطلاق بعض الروايات دل على الجواز كما مال إليه السيد الخويي قدس سره و لكن قال بعض آخر مثل السيد الميلاني قدس سره أن صدق الفقير على مثل هذه الأفراد دونه خرط القتاد.