درس خارج فقه استاد اشرفی
کتاب الزکاة
90/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
بيان الضابطة للفقير الشرعي
مر أن صاحب الحرف و الصناعات على ثلاثة أقسام: من حصلت له قدر مؤونته بعمله و من كان قادرا على التحصيل و لكن تكاسل عن تحصيله و من له إمكان التحصيل بالعلم و الجهد.
و الثالث ما أشار إليه السيد الماتن في المسألة السادسة و نحن سنشير إليها في مكانه.
و أما القسم الثاني مر بعض الكلام فيه ثم قلنا في تتمة الكلام:
أن ظاهر كلام كثير من القدماء و الفقهاء بل صريح كلام بعضهم دل على حرمة أخذ الزكاة لمن تكاسل عن تكسب مؤونته. و لكن صاحب الجواهر نقل عن بعض بأن من تكاسل و صار بالفعل فقيرا جاز له أخذ الزكاة و هذا أيضا مختار صاحب الجواهر و أن هذا الامتناع و إن كان بالاختيار و لكن لم توجب حرمة أخذ الزكاة عليه فهو و إن فعل القبيح بتكاسله و لكن بعد التكاسل يصدق عليه أنه فقير بالفعل فله أخذ الزكاة.
هنا نشير إلى كلام بعض الفقهاء ثم روايات الباب:
المقنعة للمفيد:
ولا يجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين ، وهو أن يكون مفتقرا إليها بزمانة تمنعه من الاكتساب ، أو عدم معيشة تغنيه عنها ، فيلتجئ إليها للحاجة والاضطرار.[1]
المبسوط للشيخ الطوسي:
تحرم الصدقة على من يقدر على التكسب الذي يقوم بأوده وأود عياله.[2]
الغنية لابن زهرة:
وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه.[3]
شرائع الإسلام:
و يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها ، لأنه كالغني . وكذا ذو الصنعة . ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها. [4]
مدارك الأحكام:
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ويدل عليه ما رواه الكليني في الحسن ، عن زرارة....[5]
جواهر الكلام:
وبالجملة لا ينبغي التأمل في ذلك خصوصا مع ملاحظة النصوص والفتاوى.[6]
أما الروايات فعلى ثلاثة طوائف: الطائفة الأولى ـ
ما جاء في الكافي بسند صحيح و ذكره صاحب الوسائل في أبواب المستتحقين للزكاة باب 8 ح 2:
[ 11906 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ، ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها .
و صحيحة [ 11912 ] 8 - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها.
ففي هاتين الصحيحتين ألحق بالغني من كان قويا يمكن له التكسب. و بهذ المضمون رواية أبي البختري باب 8 ح 11 و لكن هو ضعيف:
[ 11915 ] 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام )
أنه كان يقول : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي .
و بهذا المضمون في سنن ابن ماجة و سنن ابن داود.
الطائفة الثانية: الروايات التي فيها استثناء الغني فقط بلا ذكر عن ذي مرة نفيا و إثباتا
باب 12 ح 4:
موثقه [ 11926 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون ابن حمزة قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ؟ فقال : لا تصلح لغني ، قال فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله .
باب 8 ح 3 :
[ 11907 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلح لغني .
أما الطائفة الثالثة ما فيها ذكر الغني فقط و نفي ذي مرة
باب 8 ح 5 و 9 كلاهما مرسلة:
[ 11909 ] 5 - قال : وقيل للصادق ( عليه السلام ) :
إن الناس يروون عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ؟ فقال : قد قال : لغني ، ولم يقل : لذي مرة سوي
[ 11913 ] 9 - قال : وفي حديث آخر عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال :
قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الصدقة تحل لغني ، ولم يقل : ولا لذي مرة سوى .
[1] ) المقنعة: ص 241 .
[2] ) المبسوط: ج 1 ص 247 .
[3] ) غنیة النزوع ابن زهرة الحلبي: ص 124.
[4] ) شرائع الاسلام المحقق الحلی: ج 1 ص 120 .
[5] ) مدارک الأحکام: ج 5 ص 196.
[6] ) جواهر الکلام ج 15 ص 312 .
[7] نكتة: أن ما جاء في الجواهر من الإستناد بأقوال العلماء كلها في مقام القسم الثالث أي من قدر على التكاسب بلا تكاسل.