درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

90/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ـ

استدراك ـ

 ح 3 باب 1 من أبوب المسحقين للزكاة :

 و عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله ابن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عزو " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " قال الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم الحديث.

  نكتتان في سند الحديث:

  الأولى ـ ما المراد من أحمد بن محمد؟ هل هو أحمد بن محمد بن عيسى أم أحمد بن محمد الخالد البرقي؟ و على الأغلب لو كان في الطريق الخالد البرقي، ذكر الحديث هو عن أبيه لا باسمه أي محمد بن خالد و في المقام جاء عن محمد بن خالد لا أبيه و هذه قرينة على أنه هو أحمد بن محمد بن عيسى. و لكن المؤيد لأنه هو أحمد بن محمد بن خالد هو أن في بعض النسخ جاء كلمة عن أبيه. و على أي حال كان كلاهما ثقتان.

  الثانية ـ عبد الله بن يحيى هل له توثيق أم لا؟

  فهو مشترك بين عبد الله بن يحيى الكاهلي و عبد الله بن يحيى المطلق بلا توصيف و قد ذكر النجاشي عبد الله بن يحيى الكاهلي أبا محمد أخا إسحاق في رجاله و قال: و قد رويا عن الصادق والكاظم عليهما السلام ، وكان عبد الله وجيها عند الكاظم عليه السلام و وصى به علي بن يقطين فقال له:

اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنة.[1]

  و قيل أنه لا يمكن أن يكون من في المقام هو الكاهلي لأنه من أصحاب الصادق عليه السلام في الطبقة السادسة مع أن أحمد بن محمد بن الخالد البرقي هو في الطبقة التاسعة فلا يمكن نقل الرواية ممن هو في الطبقة التاسعة عمن هو في الطبقة السادسة.

  و النجاشي اكتفي بذكر عبد الله بن يحيى الكاهلي فقط.

  و الشيخ في فهرسته ذكر عبد الله بن يحيى الكاهلي فهو أيضا قال أنه من أصحاب الصادق و أوثقه ثم ذكر عبد الله بن يحيى بلا توصيف بكاهلي. ثم ذكر:

[ 461 ] 29 - عبد الله بن يحيى ، له كتاب ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، صاحب المغازي . وتزوج جعفر الصادق عليه السلام أم وهب بن وهب ، وكان قاضي القضاة ببغداد من قبل الرشيد[2] ، وكان ضعيفا لا يعول على ما ينفرد به . أخبرنا بهذا الكتاب جماعة عن أبي المفضل ، عن ابن بطة ، عن أحمد بن أبي عبد الله عنه .[3]

 طريق الشيخ إلى عبد الله بن يحيى الكاهلي صحيح و لكن طريقه إلى عبد الله بن يحيى المطلق غير صحيح بابن بطة الذي لم يكن له توثيق.

  و الميرزا التفرشي ذكر في الوسيط أنهما واحد و النجاشي أيضا ذكر عبد الله بن يحيى الكاهلي فقط و لكن الشيخ ذكرهما و مر طريقه إليهما بطريقين و لا يمكن هذا من السهو. فعلى هذا إن عبد الله بن يحيى المطلق الذي جاء في هذه الرواية لم يكن هو نفس الكاهلي حتى صار ثقة كما قال بعض. و لكن السيد الأستاذ الخويي قدس سره قائل بأن هذا الحديث قد ذكر في تفسير علي بن إبراهيم فلذا له توثيق عام.

بيان الضابطة للفقير الشرعي

  مر أن الفقير هو الذي لم يكن عنده مؤونة سنته.

  و استدل لذلك بروايات متعددة منها:

  أبواب المستحقين للزكاة باب 8 ح 1 صحيحة أبي بصير:

  1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال:

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمأة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمأة تجب عليه الزكاة ، قال : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمأة أنفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة .

  .... هذا ما يستفاد السيد الخويي قدس سره و تاييده بموثقة ح 2 باب 12:

  2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

قد تحل الزكاة لصاحب السبعمأة وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال إذا كان صاحب السبعمأة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.

 فهذا قرينة على أن هذا ليس مال التجارة ....

 و من الأحاديث ح 1 باب 9:

 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال :

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم يكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا .

  ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن سعيد ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا وكذا الصدوق .

  باب 8 ح 7:

 7 - في العلل عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال :

سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل وإن أعطى شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله ؟ قال : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة .

 فهذا من جهة الدلالة تمام إلا أن علي بن إسماعيل الدغشي ليس له توثيق.

  و قد مر مرسلة يونس بن عبد الرحمن و قد ورد في باب 24 ح 9 و باب 28 ح 2 أيضا ما دل على أن المدار على مؤونة سنة واحدة فقول المشهور تمام من حيث الأدلة.

[1] ) رجال النجاشی: ص 222 .

[2] ) تاریخ بغداد للخطيب البغدادي: ج 8 ص 186: كان الرشيد ولى أبا البختري وهب بن وهب قضاء القضاة ببغداد بعد أبي يوسف ، وكان على قضاء الشرقية عمر ابن حبيب فعزله وولي حفص بن غياث ، ثم عزله واستقضاه على الكوفة . و ج 13 ص 456: أبو البختري اسمه وهب بن وهب ، وهو قاضي الرشيد ، وأم أبي البختري عبدة بنت علي بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف ، وأمها بنت عقيل بن أبي طالب. ...

[3] ) الفهرست: ص 173 .