درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: بيع المال الزكوي و حكم الخرص

( مسألة 31 ): الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين، لكن لا على وجه الإشاعة، بل على وجه الكلي في المعين. وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صح، إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده، بخلاف ما إذا باع الكل، فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مر.

  قد مر في كلامنا أن من باع شيئا ثم ملك، احتاج ذلك إلى الإجازة لما مر في البيع الفضولي و لكن في مقامنا هذا أي مبحث الزكاة قد وردت صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على أن من باع المال الزكوي ثم أدى زكاته من الغير صح بيعه و المال الزكوي كله صار ملكا للمشتري و استقر البيع و لم يحتج إلى الإجازة.

  البحث الثاني هو أن البايع ـ أعني مالك المال الزكوي ـ لو نوى الأداء لم يكف ذلك لصحة بيعه، و قد قال السيد الماتن قدس سره:

ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط .

  و لكن نحن لم نعرف وجه الأحوطية؛ فإن القصد و العزم ليس لهما دخل في سقوط ملكية الفقراء. و على مبنى الملكية بنحو الإشاعة كما هو المشهور فإن العشر مثلا لأصحاب الزكاة و المالك مالك لتسع من العشر فقصد أخذ الإجازة فيما بعد لم يصحّح المعاوضة. نعم لو أجاز استقرت المعاملة.

  و يمكن لنا توجيه كلامه قدس سره في وجه الأحوطية على قول أن كيفية تعلق حق الفقراء بالمال الزكوي كانت بنحو تعلق حق الغرماء بمال الميت فقال الفقهاء هنا أن الوراث لو عزموا على أداء حق الغرماء جاز لهم التصرف و المقام أيضا كذلك. و لكن هذا المبنى يخالف مبنى السيد الماتن قدس سره.

( مسألة 32 ): يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم ـ بل والزرع ـ على المالك.

  مر بحث جواز الخرص في الزكاة بدليل خاص و إن كان الخرص خلاف الأصل؛ لأن كل حق لابد أن يصل إلى صاحبه و أن ذا اليد ضامن لو لم يؤد الحق. ففي المقام أيضا كان العشر مثلا حق الفقراء فعلى المالك أدائه بتمامه مع أن الخرص لم يوجب العلم بالأداء خصوصا فيما إذا الشريك صغيرا أو فقيرا بالعنوان الكلي لأنه لا يمكن أخذ الرضاية منهم و المصالحة معهم و لا يمكن لنا البناء على التساهل و التسامح في مثل ذلك. و لكن الذي يسهل الخطب أن في مقامنا هذا، نص خاص و هو صحيحة أبي بصير باب 19 من أبواب زكاة الغلات:

  [ 11848 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل :

( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا أمر بالنخل أن يزكى يجئ قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له : الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى ، وكان بعضهم يجئ بها عن التمر الجيد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تخرصوا هاتين التمرتين ، ولا تجيئوا منهما بشئ ، وفي ذلك نزل : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه )، والإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين.

  فنهى النبي صلى الله عليه و آله عن خرص هاتين التمرتين، دليل على جواز أصل الخرص في مورد النخل و أنه مفروغ عنه.

  صحيحة سعد بن سعد أشعري ح 2 من باب 12 من أبواب زكاة الغلات:

  [ 11818 ] 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد - في حديث - قال :

سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العنب ، هل عليه زكاة ؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته .

 و ثمرة هذا البحث كما قال السيد الماتن هو:

وفائدته جواز التصرف للمالك، بشرط قبوله كيف شاء .

  و لكن قبل ذلك لا يجوز للمالك التصرف في المال المشاع.

  و أما دليل جواز الخرص في الزرع؛ فيمكن لنا التمسك بصحيحة سعد بن سعد ح 1 باب 12:

  [ 11817 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - قال :

سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص.

  و هذا دليل على أن الخرص في الحنطة و الشعير أيضا أمر متعارف و مفروغ عنه بين المسلمين.

  و لكن السيد الأستاذ الخويي قدس سره قائل بأن هذه الرواية لابد أن يرد علمها إلى أهلها لأن كلمة «إذا صرم» معناه جواز الخرص بعد القطع مع أن الخرص بعد القطع لم يكن أمرا متعارفا بل ممكنا؛فإن الخرص في الزرع أيضا أمر مشكل لأن آفاته و ما يسقط منها كثير و الأحوط ترك الخرص في الزرع.