درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: كيفية تعلق الزكاة بالمال الزكوي

  مر أن هنا احتمالات منها ثبوت مقدار الزكاة في ذمة المالك فهو قول العامة المردود عند الشيعة. و الثاني القول بالملكية بنحو الإشاعة و هذا قول المشهور من فقهائنا و هو قول أكثر محشين العروة. و أما الموارد الناقضة لذلك خرجت بالدليل و ساير الموارد تحت عنوان ملك المشاع.

  نعم أحد من المحشين فصّل بين موارد الزكاة فالشاة و الذهب و الفضة من قبيل الكلي في المعين؛ لأنه جاء في الدليل في أربعين شاة شاة أو في ألف درهم خمسة و عشرين درهما، فظاهر الروايات دليل على الكلي في المعين.

  و بعض الموارد من باب الإشاعة مثل «فيما سقته السماء العشر» و في زكاة الإبل و نحوها.

  و بعض الموارد من باب الشركة في المالية لا العين و هو فيما جاز البدل.

  و السيد الأستاذ الخويي قدس سره رد ذلك بمقتضى صحيحة ابي المغراء و صحيحة عبد الله بن سنان من أن الزكاة في تمام مواردها على نحو واحد؛

  صحيحة أبي المغرا، ابواب مستحقين الزكاة باب 2 ح 4:

  [ 11868 ] 4 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم .

  فظاهرها أنه لا فرق في الشركة في أقسام المال الزكوي و لا تفصيل بين الموارد. نعم يمكن أن تكون الشركة في العين أو المالية. و نحن نعلم أنه يجوز للمالك إعطاء البدل أو إعطاء الشاة من الإبل و غير ذلك من أقسام التغييرات بلا استيذان من الحاكم فلابد من الالتزام بأن الشركة كانت في مالية العين أي أن الأعيان الموجودة متعلق حق الفقراء و هم شركاء في المال إما في عين المال أو النسبة الكلي أي الكلي في المعين أو في مالية المال.

  و السيد الأستاذ الخويي قدس سره استظهر من هذه الرواية أن الشركة في كل موارد الزكاة مساوية و نحن لابد أن نلتزم بنحو من الشركة التي تناسب مع كل الموارد و ليست هذه إلا الشركة في المالية.

  هذا، أما ما هو الوجه في كيفية تعلق الحق لو قلنا بأن المقام من باب تعلق الحق؟

  مر أن هنا ايضا محتملات منها حق الرهانة فهل حق الفقراء في المال الزكوي مثل حق الرهانة ؟ لا يمكن لنا الالتزام به؛ لأن في حق الرهانة كانت الملكية للراهن و الراهن مديون المرتهن و لم تكن المال المرهونة ملك المرتهن و لم يمكن له أخذ الفراش أو البيت مثلا عوضا عن الدين نعم يمكن له بيع الفراش و أخذ الثمن بدلا عن دينه. فالعين المرهونة صرف وثيقة في يد المرتهن. و الزكاة ليست كذلك بل يمكن أداء العشر بعنوان الزكاة و ليست وثيقة.

  ربما يقال أنها من قبيل حق الجناية و قد مر توضيحه من أن العبد لو جنى على الحر فلأولياء المجني عليه تخيير بين استرقاق العبد أو القصاص نعم لو كانت الجناية خطئية كان الاختيار للمولى. هذا و مادام لم يحكم بالاسترقاق أو القصاص كان العبد في ملك المالك و لأولياء الدم حق في العبد و يستفى ذلك إما بالقصاص أو الاسترقاق.

  فهل الزكاة أيضا كذلك؟ أقول: إن حق الزكاة يشبه حق الجناية من جهة أن مالك العشر مثلا هو الزارع كما أن مالك العبد هو المولى و لكن الفرق بينهما أنه ليس في حق الجناية بدل فأولياء الدم مخير بين الاسترقاق و القصاص.

  و أما القول بأن هذا من باب حق الغرماء و لا يمكن الموافقة معه أيضا لأن حق الغرماء يتعلق بمال الميت و لكن لو تلف بعض مال الميت لم يرد ذلك في حق الغرماء بل لو تلف تمام مال الميت أيضا يجب على الأولاد ترخيص ذمة الميت مع الإمكان. و لكن فيما نحن فيه لو تلف المال الزكوي بلا تقصير فبنسبته ورد في حق الفقراء أيضا. فكما ورد الضرر على المالك ورد على الفقير أيضا و ليس ذلك في الغرامة.

  و السيد الأستاذ الخويي قدس سره يشبه المقام بحق الزوجة في الأعيان غير المنقول فالزوجة ورثت من قيمة البناء و قيمة الأشجار و للزوجة عدم قبول نفس العين من الشجر أو البناء لأن حقها من القيمة لا العين و كذلك في العكس فلو طلبتها الزوجة، يجوز للوراث عدم قبول ذلك. و لكن في المقام أن الفقير أو وليه يطالب العين و للمالك أداء البدل فيتفاوت مع حق الزوجة أيضا.

  نتيجة الكلام:

  أنه من الواضح أن أصحاب الزكاة شركاء في مالية المال لا بنحو الكلي في العين أو الكسر المشاع، و أن حق الفقير في تمام موارد الزكاة بنحو واحد فأصحاب الزكاة شريكة في مالية المال و لهم الحق بنحو الذي لو تلف بلا تقصير فالضرر ورد عليهم أيضا و حقهم كان في أعيان الأموال. على أن المالك يمكن له أداء الزكاة من عوض المال الزكوي فحق الفقراء كان بنحو حق خاص و الشركة في مالية المال لا العين و بهذا تم الكلام في كيفية تعلق الزكاة بالمال الزكوي.